قانون معدل لقانون المنافسة رقم 12 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 1794 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023/4/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولاً : بإضافة عبارة ( والتموين) الى آخر عبارة ( الصناعة والتجارة) أينما وردت في هذه المادة .
ثانياً: بإضافة تعريف (النشاط الاقتصادي) اليها بعد تعريف (المؤسسة) الوارد فيها:- النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
ثالثاً: بإضافة تعريف (اللجنة) بعد تعريف (المحكمة) الوارد فيها بالنص التالي :- اللجنة: لجنة شؤون المنافسة المشكلة وفق أحكام هذا القانون. |
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الأنشطة الاقتصادية). |
المادة 4 ( تعديل المادة 5)
تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها) الى آخر البند (2) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها النسب التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن لا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.
|
المادة 5 ( تعديل المادة 6)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (بما في ذلك البيع بالخسارة) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) الى (ح) البنود من (1) الى (8) من تلك الفقرة.
ثالثا: بإضافة البندين (9) و(10) الى الفقرة (أ) بالنصين التاليين:- 9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية. 10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة.
رابعا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين:- ب. تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن:- 1. حصتها في السوق. 2. قدرتها المالية في السوق. 3. قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الانتاج. 4. صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة. 5. وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة. 6. قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى. ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن اذا تجاوزت حصتها السوقية (40%) ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها. |
المادة 6 ( تعديل المادة 7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة ( بعد استشارة اللجنة) بعد عبارة ( وعلى الوزير) الواردة في الفقرة (د) منها.
ثانياً : بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المحكمة الإدارية) .
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ. للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة أن يحدد مدة الاستثناء المشار اليه في هذه المادة وله ان يخضع هذا الاستثناء للمراجعة الدورية وله ان يسحبه في حال مخالفته شروط منحه. |
المادة 7 ( الغاء نص المادة 8)
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة8 : أ. يحظر على أي مؤسسة القيام بممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية بما في ذلك ما يلي:- 1. أن تفرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حدا أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة. 2. أن تفرض على طرف آخر أو تحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به. ب. مع مراعاة البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون:- 1. يحظر على أي مؤسسة بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة. 2. لا يشمل الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الحالات المبررة استجابةً لتغيرات السوق وتغير التكاليف وحالات التعامل مع المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون. |
المادة 8 ( تعديل المادة 9)
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب. يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية في أي من الحالتين التاليتين:- 1. اذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق. 2. اذا تجاوز صافي الإيرادات السنوية للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي لسنة سابقة المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. |
المادة 9 ( تعديل المادة 10)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية) الواردة في البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التعليمات المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة). ثانيا: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي :- و. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالتركز الاقتصادي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 10 ( تعديل المادة 11)
تعدل الفقرة (و) من المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (المحكمة الإدارية). |
المادة 11 ( تعديل المادة 12)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء البند (6) الوارد في الفقرة (أ) منها.
ثانيا:بإعادة ترقيم البنود (7) و(8) و(9) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح (6) و(7) و(8) .
ثالثا: بإضافة البنود (9) و(10) و(11) و(12) الى الفقرة (أ) منها بالنصوص التالية:- 9. اعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة يتضمن ملخصا عن انجازات المديرية والاجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 10. اجراء دراسات في قطاعات وأسواق معينة لتقييم وضع المنافسة فيها وتقديم التوصيات لتحسين ظروف المنافسة. 11. اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها . 12. اعداد مسودة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعرضها على اللجنة.
رابعا: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب. يرفع الوزير الى مجلس الوزراء التقرير السنوي المعد من المديرية عن وضع المنافسة ويتم نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للوزارة لتمكين أي مؤسسة أو جهة من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتها بشأنه. |
المادة 12 ( الغاء نص المادة 14)
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14 :
أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. أمين عام الوزارة. 2. محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ. 3. أمين عام وزارة العدل. 4. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 5. الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. 6. مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. 7. رئيس غرفة تجارة الاردن. 8. رئيس غرفة صناعة الاردن. 9. رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير . 10. ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهم الوزير . ب. تنتخب اللجنة في اول اجتماع تعقده نائبا للرئيس لمدة سنتين من بين الاعضاء الواردين في البنود (7) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج. تكون مدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبندين (9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د. تتولى اللجنة المهام التالية :- 1. اقرار الخطة العامة للمنافسة . 2. دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون واعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية. 3. أي مهام أخرى ينص عليها هذا القانون . |
المادة 13 ( تعديل المادة 15)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة اشهر على الاقل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أربعة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة). |
المادة 14 ( تعديل المادة 16)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص كل من الفقرات (أ) و(ب) و(ج) منها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:- أ. تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه. ب. مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (د) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) منها. |
المادة 15 ( تعديل المادة 17)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (والنقابية) الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والنقابات) .
ثانيا : بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب.1. تعتبر الوزارة مشتكياً في جميع قضايا المنافسة التي يتم تحريكها وفقا لأحكام البنود من (2)الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى المحكمة تبليغها بأي شكوى تقدم وفقا لتلك الفقرة. 2. للوزارة أن تقدم أي ملاحظات للمحكمة ولها حق الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا. 3. لا تسقط دعوى الحق العام في قضايا المنافسة في حال تنازل أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الشكوى. |
المادة 16 ( تعديل المادة 19)
تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (ورفع تقرير للمدير بالإجراءات والاعمال التي قاموا بها ) الى آخر الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ. اذا تبين نتيجة للتحقيقات التي قامت بها المديرية ثبوت ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحيل الوزير بناء على تنسيب المدير المخالفة الى المدعي العام.
ثالثا: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و. للوزير بناء على تنسيب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون او منعه أو فرض اجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن. |
المادة 17 ( تعديل المادة 20)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%)).
ثانياً: بإضافة عبارة (موضوع المخالفة ) بعد عبارة (ايرادات الخدمات) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها.
ثالثاً: بإلغاء عبارة (عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عن (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000) مئة الف دينار).
رابعا: بإضافة عبارة (أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب) بعد عبارة (أي قرار) الواردة في الفقرة (ج) منها.
|