قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 1782 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023/4/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتباراً من 1/1/2023 . |
المادة 2 ( تعديل المادة 4)
تلغى الفقرة (د) من المادة (4) من القانون الأصلي. |
المادة 3 ( تعديل المادة 9)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (نائبًا لرئيس المجلس) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:- د. ينتخب المجلس من بين اعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه. |
المادة 4 ( تعديل المادة 14)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب. ينتخب مجلس الاستثمار من بين اعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) منها على التوالي. |
المادة 5 ( تعديل المادة 44)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة) الى آخرها. |
المادة 6 ( تعديل المادة 59)
تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نصوص البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية:- 1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم. 2. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (6,5%) من أجور المؤمن عليهم. 3. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (17,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و(د) اليها بالنصين التاليين:- ج.1. لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 2. يتم شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتباراً من تاريخ اكماله سن الثلاثين. 3. للمؤمن عليهم المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي. د.1. يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين اصابات العمل والأمومة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه. 2. للمجلس شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية مع شمولهم بباقي التأمينات. |
المادة 7 ( تعديل المادة 67)
تعدل الفقرة (ح) من المادة (67) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (المؤمن عليهم غير العسكريين العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية و) بعد عبارة (بإنهاء خدمات) الواردة فيها. |
المادة 8 ( تعديل المادة 71)
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب.1. لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الحالات التالية:- أ. (240) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى شريطة إنهاء خدماته وإكماله (45) سنة. ب. (180) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للانثى أو تجاوزها. ج. إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية. 2. اذا عاد المؤمن عليه العسكري الحاصل على الراتب التقاعدي للشمول بأحكام هذا القانون كمؤمن عليه غير عسكري يتم عند ايقاف اشتراكه إعادة احتساب راتبه التقاعدي عن كامل فترات اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القانون وفقًا لأحكام المادتين (62) أو (64) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عند استحقاقه ويخصص له الراتب الأعلى.
ثانيا: بإضافة البند (4) الى الفقرة (و) منها بالنص التالي:- 4. على الرغم مما ورد في هذا القانون، يخصص راتب الاعتلال المستحق أو راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقًا لأحكام هذه الفقرة اعتبارًا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدماته، وفي حال عودته للعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثا: بإضافة الفقرة (ح) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ح) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ط) منها:- ح. عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10-6-2020، باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم إضافة سنة خدمة أخرى وتحسب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام هذا القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤمن عليهم العسكريين خلال تلك الخدمة وتدفع من قبل وزارة المالية، ويسري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
رابعا: بإضافة الفقرات (ي) و(ك) و(ل) اليها بالنصوص التالية:- ي. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال الاستمرار بشمول المؤمن عليه العسكري بأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة في الخدمة العسكرية وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة مع تعديل معامل المنفعة وفقًا لأحكام الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون. ك. يجب أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المخصص بموجب أحكام هذا الفصل للمؤمن عليه العسكري عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري. ل. مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال أن يحيل على التقاعد المبكر أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) أكمل (240) اشتراكًا فعليًا في الخدمة العسكرية وأن يحيل على تقاعد الشيخوخة أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) مشمولاً بأحكام هذا القانون اكمل (180) اشتراكًا فعليا في الخدمة العسكرية. 2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال أن يحيل الى الاستيداع أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) أكمل (180) اشتراكًا فعليًا بالخدمة العسكرية على أن يستمر شموله بأحكام هذا القانون من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية، حسب مقتضى الحال حتى اكماله (240) اشتراكًا فعليًا وتعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية لغايات تطبيق الأحكام المتعلقة بالمؤمن عليه العسكري في هذا القانون. |
المادة 9 ( تعديل المادة 72)
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نصي البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:- 1. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل. 2. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقًا للنسب التالية:- أ. (17%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%) . ب. (21.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة (5%) . ج. (26%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أكثر من (5%) . ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب.1. اذا انتهت خدمات المؤمن عليه العسكري الذي لا تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن (240) اشتراكًا قبل اكماله سن الخامسة والأربعين يُخصص له راتب التقاعد المبكر وفقًا لأحكام الفقرة (د) من المادة (71) من هذا القانون. 2. تلتزم وزارة المالية بدفع الرواتب المخصصة وفقًا للبند (1) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري أو لورثته المستحقين في حال وفاته إلى حين اكماله سن الخامسة والأربعين. |
المادة 10 ( تعديل المادة 76)
تعدل المادة (76) من القانون الأصلي، على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي:- 2. يشكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة تسمى اللجنة الطبية المشتركة العليا برئاسة أحد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية كل من:- أ. طبيب عسكري اختصاصي لا تقل رتبته عن عقيد. ب. طبيب عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة لا تقل درجته عن الثانية. ج. طبيبين اثنين يسميهما المدير العام.
ثانيا: بإضافة عبارة (ناتجة عن المهام العسكرية أو الوظائف الرسمية) الى آخر الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة عبارة (على أن لا يزيد مقدار راتب الاعتلال المضاف على الراتب التقاعدي المستحق للمؤمن عليه العسكري على (500) دينار) الى آخر البند (1) من الفقرة (ج) منها.
رابعا: بإلغاء عبارة (البند 2) الواردة في البند (3) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البندين (2) و(3)).
خامسا: بإضافة البند (3) الى الفقرة (ج) منها بالنص التالي وإعادة ترقيم البند (3) الوارد فيها ليصبح البند (4) منها:- 3. يشترط أن لا يقل راتب اعتلال العجز الإصابي المخصص وفقًا للبند (2) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري وما يلحقه من زيادات عن:- أ. ( 40%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العسكريين في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص اقل من (120) اشتراكًا. ب. ( 45%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العسكريين في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص (120) اشتراكًا و اقل من (180) اشتراكا. ج. (50%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العسكريين في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص (180) اشتراكًا فاكثر.
سادسا: بإلغاء كلمة ( سنتين) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس سنوات) واعتبار ما ورد في تلك الفقرة البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي:- 2. تتحمل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جميع نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي في حال إصابة العمل.
سابعا: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ. تطبق أحكام البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وتحسب مدة الخمس سنوات لغايات التبليغ عن هذه الإصابات اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكامه.
ثامنا: بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- و.1. لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يصدر مدير ادارة التقاعد في المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وتكون هذه القرارات قابلة للاعتراض من قبل كل من المنشأة العسكرية والمؤمن عليه العسكري ووزارة المالية والمؤسسة أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 2. يشكل المجلس لجنة مشتركة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات مدير إدارة التقاعد وتكون قراراتها قابلة للاعتراض امام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 3. يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) تتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين وأي أمور أخرى يحيلها اليها المدير العام وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الادارية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 4. تحدد جميع الأمور المتعلقة باللجنتين المشكلتين بموجب أحكام هذه الفقرة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. |
المادة 11 ( تعديل المادة 78)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص البند (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1. في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو العجز الكلي أو الجزئي الاصابي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون كما تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان هذا القانون هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسري ذلك على الحالات السابقة لنفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
ثانيا: بإضافة البند (3) اليها بالنص التالي:- 3. يتم تنظيم الأحكام الخاصة بفصل تأمين القطاع العام للمؤمن عليهم العسكريين بما فيها الزيادات الشهرية على الراتب الاجمالي لكل من يستحق راتب العجز الطبيعي او استحقه سابقاً وليس له نظير في قانون التقاعد العسكري بموجب نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. |
المادة 12 ( تعديل المادة 81)
تعدل المادة (81) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج. على الرغم مما ورد في المادة (82) من هذا القانون والبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا طُلقت البنت أو الأخت أو ترملت بعد وفاة أحد والديها أو شقيقها يعاد توزيع الراتب اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الطلاق أو الترمل وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه. |
المادة 13 ( تعديل المادة 85)
تعدل المادة (85) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء الفقرة (ط) من البند (1) من الفقرة (د) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:- ز. على الرغم مما ورد في الفقرتين (د) و(و) من هذه المادة، يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على (500) دينار من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون. |
المادة 14 ( الغاء نص المادة 85 مكررة)
يلغى نص المادة (85 مكررة) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (85) مكررة: إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه أو من ورثته إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة أن لا تكون حقوقه التقاعدية قد سويت من المؤسسة وتحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة إن وجدت ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية أو التزامات وفقًا لذلك ويستثنى من أحكام هذه المادة المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون. |
المادة 15 ( تعديل المادة 91)
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1. الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون. 2. راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني الذي يقل عن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بحيث يتم رفع هذا الراتب الى الحد الأدنى ويتم منحه كامل الزيادات المستحقة على أن يُطبق ذلك على الحالات التي تمت قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذه. 3. راتب الاعتلال المقرر بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من هذا القانون. 4. راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار الأجر الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ك) من المادة (71) من هذا القانون. |