قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 8 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 1186 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5847 بتاريخ 2023/3/1
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( الغاء نص المادة 5)
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5 : أ. على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (35) لسنة 2000 وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية. ب. تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية:- 1. عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه) الواردة في المادة (2) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009. 2. عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015. 3. عبارة (الوزير المعني بشؤون الاعلام) الواردة في المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4. عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998. ج. تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998. د. تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الاعلام بمقتضى أحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وأي تشريع آخر. هـ. تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام اصدار التقارير الإعلامية.
|