نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 2078 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5855 بتاريخ 2023/5/1
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون | : | قانون الأحزاب السياسية. | الهيئة | : | الهيئة المستقلة للانتخاب. | المجلس | : | مجلس مفوضي الهيئة. | السجل | : | سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا لأحكام القانون. | الأمين | : | أمين عام الحزب أو من في حكمه. | المساهم المالية | : | المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية المؤسسة وفق أحكام القانون وهذا النظام. |
|
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام. |
المادة 3
يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- أ. (5,000) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يوما من موعد إنعقاد المؤتمر العام وأن يتم تبليغ أمين السجل لتسمية مندوب عن الهيئة لحضور فعاليات المؤتمر العام.
|
ب.1. (10,000) عشرة آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين وفقا لأحكام القانون و(5,000) خمسة آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط. 2. يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج. |
المادة 4
أ. يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1. (30,000) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة. 2. (10,000) عشرة آلاف دينارعن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية. 3. (20%) من المبلغ المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من الفئات التالية:- - المرأة. - الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة. - الأشخاص ذوي الاعاقة. 4- (3,000) ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (30,000) ثلاثين ألف دينار.
|
ب. لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (120,000) مائة وعشرين ألف دينار. |
ج.1. يصرف للتحالف الحزبي (30,000) ثلاثون ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي. 2. يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف (10,000) عشرة آلاف دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي. |
د. يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها. |
هـ. يكون موعد استحقاق المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه المادة في شهر حزيران من كل سنة ويحق للمجلس في السنة التي تُجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم انفاقه وفقا لأوجه الإنفاق المحددة في هذا النظام. |
المادة 5
أ. يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1. أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان الكبرى أو عضوية مجلس المحافظة وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. 2. أن يعلن الحزب او التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية طوال فترة الدعاية الانتخابية وبوسائل الدعاية المختلفة. 3. أن يعلن الحزب أسماء مرشحيه عن عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى وعضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة. 4. أن يقوم الحزب بتقديم كشف عضوية سنوي ملتزما بشروط التأسيس الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. 5. أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.
|
ب. تقوم الهيئة بالإعلان عن مرشحي الأحزاب والأحزاب المتحالفة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعها الإلكتروني. |
المادة 6
أ. تحدد أوجه إنفاق المساهمة المالية على النحو التالي:- 1. مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات. 2. بدل إيجار او امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكا للأمين أو أحد أعضاء القيادة التنفيذية للحزب من المستوى الأول الذي يحدده المجلس بمقتضى قرار يصدره لهذه الغاية أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى. 3. النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه. 4. رواتب ومكافآت وبدل أتعاب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. 5. أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.
|
ب. على الحزب الذي حصل على المساهمة المالية أن يقدم الى أمين السجل الوثائق التي تثبت كيفية صرفها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتحت طائلة الاسترداد. |
ج. لا يجوز ان يتقاضى أي من القيادات التنفيذية للحزب بمختلف مستوياتهم أي مخصصات أو رواتب أو مكافآت أو بدل من المساهمة المالية المستحقة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام. |
المادة 7
أ. لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة. |
ب. يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي. |
المادة 8
أ. يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
|
ب. ينشر المجلس الموازنة السنوية للحزب على الموقع الإلكتروني للهيئة. |
ج. يتم ادراج المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بشكل منفصل عن الإيرادات الأخرى للحزب. |
المادة 9
أ. يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس.
|
ب. يكون حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وفقا لأحكام القانون. |
ج. إذا خالف الحزب أياً من أحكام هذا النظام، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً، وفي حال استمرار المخالفة فللمجلس أن يقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة له وبالطريقة التي يراها مناسبة. |
د. لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية باستثناء الذمم المتحققة عن الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام. |
المادة 10
يفقد الحزب الذي لم يقدم مرشحين للانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين حقه في أي دعم وفقاً لأحكام هذا النظام.
|
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
المادة 12
أ. يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفقا لأحكام القانون والحاصلة على مساهمة مالية بمقتضى أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحصول على التمويل وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (4) منه وحتى نهاية سنة 2023.ter>26/3/2023 |