نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 1805 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023/4/16
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون | : | قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. | الهيئة | : | هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. | المجلس | : | مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. |
|
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) ويحدد في قرار تشكيله عدد اعضائه من ممثلي اصحاب العمل والعمال والحكومة وفق المعايير والأسس التى يقرها المجلس لهذه الغاية.
|
ب. تكون مدة العضوية في مجلس المهارات القطاعي سنتين قابلة للتجديد. |
ج. ينتخب مجلس المهارات القطاعي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس. |
د. يسمي رئيس الهيئة أحد موظفيها أمين سر لمجلس المهارات القطاعي، يتولى تدوين اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته. |
المادة 4
يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:- أ. اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها.
|
ب. تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات الأولوية للقطاع بناء على متطلبات سوق العمل. |
ج. تحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل. |
د. المشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع. |
هـ. المشاركة في إعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع. |
و. إجراء الدراسات والبحوث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع. |
ز. جمع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة. |
ح. الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء الدراسات والبحوث في الأمور التى يحتاج إليها لأداء مهامه. |
ط. تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة وفقا لما يراه مناسبا وتحدد مهامها وعدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب قرار تشكيلها. |
ي. أي مهام أخرى متعلقة بالقطاع يكلفه المجلس بها. |
المادة 5
أ.1. يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس المهارات القطاعي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه. 2. لمجلس المهارات القطاعي دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
|
ب. تنتهي عضوية أي من اعضاء مجلس المهارات القطاعي بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس . 2. إذا فقد الصفة التى عين من أجلها في مجلس المهارات القطاعي. 3. إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. |
المادة 6
أ. تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:- 1. مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني . 2. الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. |
ب. تتولى الهيئة فتح حسابات بنكية خاصة لكل مجلس مهارات قطاعي على حدة بعد موافقة المجلس . |
ج. يتولى رئيس الهيئة، حسب مقتضى الحال، صلاحية الإنفاق من هذا الحساب بناء على قرارات مجلس المهارات القطاعي المعني وفق التشريعات المعمول بها. |
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ter>12/3/2023 href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |