قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1868 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 2024/4/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولاً: بإضافة البند (2) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-2. الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكريوذلك على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (2) إلى (4) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح من (3) إلى (5) منها على التوالي. |
المادة 3 ( تعديل المادة 18)
تعدل الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل) الواردة فيها. |