قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1643 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5916 بتاريخ 2024/3/24
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لكل من تعريف (المعلومات) و(الوثائق المصنفة) و(الدائرة) و(المسؤول) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> المعلومات : أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته. الوثائق المصنفة : أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. الدائرة : الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية. المسؤول : رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية. |
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ. يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:- 1. مفوض المعلومات /نائبا للرئيس. 2. أمين عام وزارة العدل . 3. أمين عام وزارة الداخلية. 4. أمين عام وزارة الاتصال الحكومي. 5. أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 6. مدير عام دائرة الاحصاءات العامة. 7. مدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية. 8. المفوض العام لحقوق الإنسان. 9. نقيب الصحفيين الأردنيين. 10. نقيب المحامين الأردنيين. 11. ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين. |
المادة 4 ( الغاء نص المادة 4)
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4 : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون. ب. وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس. ج. تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات. د. اعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً. هـ. النظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها. و. إقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس. ز. رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس. ح. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات. |
المادة 5 ( تعديل المادة 5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (اربعة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ستة).
ثانيا: بإلغاء كلمة (خمسة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سبعة). |
المادة 6 ( تعديل المادة 6)
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:- 1. القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به. 2. إعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس. 3. إعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن. 4. تلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها. 5. تلقي التقارير من كل دائرة عن طلبات الحصول على المعلومات الواردة إليها. 6. اعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها تلك المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس. |
المادة 7 ( الغاء نص المادة 7)
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7 : أ. لكل شخص أردنيّ طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعةٌ أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل. |
المادة 8 ( الغاء نص المادة 8)
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8 : أ. على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:- 1. المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها. 2. المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد. 3. المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة. 4. الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة. 5. التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية. 6. الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة. 7. اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه. 8. العطاءات التي تطرحها الدائرة. 9. أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.
ب. يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون. ج. تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام من تطبيق احكام هذه المادة. |
المادة 9 ( الغاء نص المادة 9)
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 9 : أ. تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها. ب. يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة. ج. على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب. د. على المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة . هـ. يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض. و. إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب. ز. يقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
|
المادة 10 ( تعديل المادة 11)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها والترقيم (أ) منها. |
المادة 11 ( الغاء المادة 12)
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (12) منه. |
المادة 12 ( الغاء نص المادة 13)
يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 13 : أ. على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:- 1. الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين. 2. المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية. 3. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها. 4. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية أو غيرها من البيانات التي يحظر الكشف عنها وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية. 5. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها. 6. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى . 7. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها . 8. المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص. ب. للمجلس تقدير مدى توافر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود (1) و (2) و (6) و(7) منها. ج. لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. |
المادة 13 ( الغاء نص المادة 14)
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14 : على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة وفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 14 ( تعديل المادة 17)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (المحكمة الإدارية).
|
المادة 15 ( تعديل المادة 18)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المجلس بناء على تنسيب الرئيس). |
المادة 16 ( اعادة ترقيم مواد)
يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (13) إلى (20) الواردة فيه لتصبح من (12) إلى (19) منه على التوالي.
|