قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 2 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1641 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5916 بتاريخ 2024/3/24
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024 ) ويقرأ مع القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2 ( تعديل المادة 49)
يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 4. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على المسار التنافسي وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر على المسار التنافسي لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند . |