نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 2028 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5923 بتاريخ 2024/4/18
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الجامعة : الجامعة الأردنية الرسمية. الكلية : الكلية الجامعية أو المتوسطة في الجامعة. البعثة : تغطية كلفة دراسة الطالب المستفيد من أحكام هذا النظام في الجامعة أو الكلية على نفقة الوزارة لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط. اللجنة العليا : اللجنة العليا للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : اللجنة الفنية للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام. الطالب : كل من سيستفيد من البعثة وفقًا لأحكام هذا النظام. المدير : مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة في الوزارة. المديرية : مديرية البعثات في الوزارة. |
المادة 3
أ. تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الرسمية. |
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز شمول الطلبة المقبولين في أي جامعة أردنية منشأة بموجب قانون خاص . |
المادة 4
أ. تُشكَّل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا للبعثات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. الأمناء العامين في الوزارة. 2. المدير. 3. مدير إدارة الشؤون القانونية. 4. أحد مديري الإدارات في الوزارة. 5. أحد مديري التربية والتعليم. |
ب. يسمي الوزير أحد الأمناء العامين نائبًا لرئيس اللجنة . |
ج. يسمي الوزير العضوين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهما بتسمية بديل عنه . |
د. يكون مدير المديرية أمين سر اللجنة، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. |
هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. |
و. تتولى اللجنة العليا المهام التالية:- 1. رسم السياسة العامة للبعثات . 2. إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناءً على تنسيب اللجنة الفنية. 3. إصدار قرارات الموافقة على الابتعاث بناءً على تنسيب اللجنة الفنية. |
المادة 5
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للبعثات) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1. المدير نائبًا للرئيس .2. مدير المديرية. 3. مدير مديرية الحسابات. .4 مدير مديرية الموظفين. 5. مدير مديرية القضايا القانونية. |
ب. يكون رئيس قسم بعثات الطلبة أمين سر للجنة، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتُتَّخذ قراراتها وتنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. |
د. تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:- 1. التنسيب للجنة العليا بالطلبة المشمولين بالبعثة.2. الإشراف على شؤون الطلبة المبتعثين.3. إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للجنة العليا لإقرارها .4. أي أمور أخرى تتعلق بالمبتعثين. |
المادة 6
يعين من قسم بعثات الطلبة في الوزارة في كل جامعة، منسق أو أكثر، ويحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الإداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. |
المادة 7
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة ما يلي:- 1. أن يكون أردني الجنسية . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته، وفق أسس القبول المعمول بها. 3. ألّا يزيد عمره على (21) سنة حتى اليوم الأخير من شهر كانون أول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة. 4. ألّا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة من أي جهة أخرى، أو سبق له الاستفادة من أحكام هذا النظام. 5. ألّا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. |
ب.1. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يشترط للاستفادة من البعثة أن يكون أحد والدي المتقدم معلمًا على رأس عمله وأن لا تقل خدمات والد أو والدة المتقدم في الوزارة عن خمس سنوات فعلية بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم فيه للاستفادة من البعثة، ويستثنى من شرط الخدمة والد أو والدة المتقدم المتوفى أو من أُنهِيَت خدمته لعدم لياقته الصحية وهو على رأس عمله. 2. يعتبر على رأس عمله لغايات البند (1) من هذه الفقرة، المعلم المعار أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المنتدب أو المكلف. |
ج. يستفيد من البعثة أبناء من انتهت خدماتهم في الوزارة في أي من الحالتين المبينتين ادناه، على ألّا تقل خدماتهم في الوزارة عن عشر سنوات فعلية بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم فيه للاستفادة من البعثة:- 1. المعلم الذي إنتهت خدماته من الوزارة في أي من حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية باستثناء من انتهت خدماته بالعزل أو فقد الجنسية أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة. 2. المعلم العامل والمتقاعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممن كان أصلاً في ملاك وزارة التربية والتعليم قبل 1/1/1986. |
د. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمستفيد من أحكام هذا النظام الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان التكميلي) التقدم للاستفادة من البعثة في العام الدراسي الذي يلي حصوله عليها وفق أسس القبول المعمول بها. |
المادة 8
يُحدَّد الطلبة المستفيدون من أحكام هذا النظام لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة أو لواء في مديريات التربية والتعليم، أو الطلبة الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. |
المادة 9
تغطي البعثة النفقات التالية:- أ. رسومَ الساعات الدراسية المعتمدة لكل فصل دراسي، على أن يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية الزائدة عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية. |
ب. مبلغاً شهرياً مقداره (20) عشرون ديناراً على أن تحدد كيفية صرفه حسب عدد الأشهر الدراسية وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. |
ج. مبلغاً سنوياً مقداره (20) عشرون ديناراً بدل كتب. |
المادة 10
لا يجوز تغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية إلا بموافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية. |
المادة 11
توقف البعثة عن الطالب نهائيًا بقرار من اللجنة العليا في أي من الحالات التالية:- أ. إذا لم يلتحق بالدراسة بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي أو استنكف عن البعثة . |
ب. إذا حُكم عليه بحكم قضائي مكتسبًا الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. |
ج. إذا قام بتغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية المقبول فيها دون الحصول على موافقة اللجنة العليا بناء على تنسيب اللجنة الفنية. |
د. إذا فُصل نهائيًا من الجامعة أو الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية . |
هـ. إذا ترك الدراسة دون عذر تقبله اللجنة العليا. |
المادة 12
أ.1. يوقّع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد. 2. لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الطالب وكفيله. |
ب. يقدّم الطالب سند كفالة منظماً أمام الكاتب العدل وبالشروط الواردة في العقد. |
ج. تكون الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ التي أنفقت على الطالب بينة رسمية قاطعة على مقدارها وملزمة للطالب وكفيله. |
د. يكون الطالب وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أُنفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالات التالية:- 1. إذا أُوقفت البعثة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام. 2. إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام. 3. إذا أخل بأي شرط من شروط العقد. |
هـ. يعفى الطالب وكفيله من دفع المبالغ التي أُنفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالتين التاليتين:- 1. الانقطاع عن الدراسة بسبب إصابته بعاهة أو مرض يحول دون استمراره في الدراسة على أن يؤيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المركزية. 2. الوفاة أثناء الدراسة. |
المادة 13
تَبتُّ اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام. |
المادة 14
يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
المادة 15
يُلغى ( نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية رقم (75) لسنة 2010 ) ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام. ter>24/3/2024 |