نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1669 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5917 بتاريخ 2024/4/1
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيـس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام الصندوق. اللجنـة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ. الرئيس.
|
د. مساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير. |
هـ. مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. |
و. المديريات التالية:- 1. مديرية معونات الدعم النقدي الموحد. 2. مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعي. 3. مديرية الاستجابة للصدمات. 4. مديرية الموارد المالية والإدارية. 5. مديرية الموارد البشرية. 6. مديرية السياسات والتطوير المؤسسي. 7. مديرية تكنولوجيا المعلومات . |
ز. مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية. |
ح. الوحدات التالية:- 1. وحدة الرقابة الداخلية . 2. وحدة الشؤون القانونية. 3. وحدة الأمن السيبراني. 4. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور. |
المادة 4
أ. يرتبط بالرئيس كل من:- 1. المدير العام. 2. وحدة الرقابة الداخلية.
|
ب. يرتبط بالمدير العام كل من:- 1. مساعدي المدير العام. 2. الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3. مكتب المدير العام. |
ج. ترتبط بمساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير كل من:- 1. المديريات المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2. مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. |
د. ترتبط بمساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية كل من:- 1. المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2. مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. |
المادة 5
أ. تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:- 1. مساعدي المدير العام. 2. مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدارة العامة. 3. ثلاثة من مديري مكاتب الصندوق في مراكز المحافظات والألوية يسميهم المديرالعام.
|
ب. يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً له يتولى مهامه عند غيابه. |
ج. للمدير العام دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. |
د. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس:- 1. خطط الصندوق وبرامجه ومتابعة تقييمها. 2. مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق. 4. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها. |
هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. |
و. يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. |
المادة 6
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
|
المادة 7
يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها.
|
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق. |
المادة 8
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم (51) لسنة 2016 ) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.ter>10/3/2024
|