نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1004 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5909 بتاريخ 2024/2/20
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية المختصة : مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تتولى مهامها. المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية التي تقع دار الحضانة ضمن اختصاصها المكاني. خدمة الرعاية : الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير قدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية. دار الحضانة : المنشأة المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام لتقديم خدمة الرعاية للأطفال من عمر يوم إلى عمر أربع سنوات وثمانية شهور. الرخصة : الإذن الصادر عن الوزارة الذي يسمح لدار الحضانة بمقتضاه تقديم خدماتها. المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تصدر الرخصة باسمه. الجهات المعنية : أي جهة ذات علاقة بإصدار أي رخص أو موافقة مطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. البلدية : أي بلدية في المملكة وأمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها .phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> |
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على دور الحضانة المرخصة في المملكة باستثناء المنشأة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. |
المادة 4
أ. يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة وتتخذ هذه الدور أحد الأشكال التالية: - 1. دار الحضانة الخاصة. 2. دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل. 3. دار الحضانة المنزلية. 4. دار حضانة أماكن العمل العامة المنشأة من قبل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات. |
ب. يحظر فتح دار حضانة أو تقديم أي من خدماتها أو برامجها أو أنشطتها دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
ج. يكون المرخص له فيما يتعلق بدار الحضانة المنزلية أنثى. |
د. تقدم دار الحضانة خدمة الرعاية للأطفال ضمن المجموعات العمرية التالية: - 1. المجموعة الأولى: من عمر يوم (الولادة) إلى سنة. 2. المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر. |
المادة 5
أ. يجوز للجهات التالية التقدم بطلب لإنشاء دور حضانات خاصة:- 1. المؤسسات الفردية والاشخاص الاعتبارية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة . 2. أصحاب العمل ووفقا للأحكام المحددة في قانون العمل بالنسبة لدار الحضانة في أماكن العمل الخاصة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى أصحاب العمل في المنطقة المحيطة. |
ب. يجوز للأشخاص الطبيعيين التقدم بطلب ترخيص دار حضانة منزلية . |
ج. تنشأ دار حضانة أماكن العمل في المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات لخدمة العاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية . |
المادة 6
أ. تحدد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأطفال في دور الحضانة على النحو التالي: - 1. توفير مترين مربعين داخليا لكل طفل من المساحة الكلية لمبنى دار الحضانة وعلى ألا تقل أبعاد الغرفة المخصصة للأطفال عن (3) أمتار في كافة الاتجاهات. 2. مع مراعاة المساحة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، لا يجوز للحضانة المنزلية تقديم خدمات الرعاية لأكثر من عشرة أطفال حدا أقصى. |
ب. على دور الحضانة فصل الأطفال ضمن الفئة العمرية الأولى في غرفة خاصة بهم ويمكن لدور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور الحضانة المنزلية فصل الأطفال ضمن حيز مخصص لهم ضمن الغرفة نفسها. |
المادة 7
أ. يجب توفير مديرة متفرغة لإدارة كل من: - 1. دار الحضانة الخاصة. 2. دار حضانة أماكن العمل الخاصة.
|
ب. يشترط توافر المؤهلات والشروط التالية في مديرة دار الحضانة: - 1. أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة أو شهادة الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو تربية الطفل مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال رعاية وتربية الأطفال أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن (7) سنوات في أحد مجالات الطفولة. 2. أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. |
ج. تكون مديرة دار الحضانة مسؤولة أمام الوزارة عن سير العمل في دار الحضانة وتتولى القيام بالمهام التالية: - 1. المحافظة على توفير بيئة آمنة للأطفال والعاملين. 2. التقيد بالتشريعات النافذة والتعاميم والقرارات الصادرة عن الوزارة. 3. وضع البرامج والخطط والأنشطة لخدمات الرعاية بما يتفق مع برامج الوزارة، والإشراف على تطبيقها من قبل مقدمات الرعاية وكافة العاملين في دار الحضانة. 4. الإشراف على خدمات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعة تقديم هذه الخدمات ومتابعة توثيق بيانات الحالة الصحية للطفل. 5. الإشراف على إعداد السجلات الخاصة بكل طفل وفقا للمعلومات والبيانات المحددة من الوزارة، بما في ذلك الملف الصحي. 6. تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة بشكل دوري بما في ذلك القيام بإجراءات الإبلاغ السنوي. 7. متابعة الإعلان عن دار الحضانة وخدماتها، ووضع شروط وإجراءات قبول الأطفال ومتابعة تنفيذها . |
د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تسمية إحدى مقدمات الرعاية المؤهلات ضمن دار حضانة أماكن العمل الخاصة للقيام بمهام المديرة على أن لا يزيد عدد الأطفال المسؤولة عن رعايتهم على (6) أطفال. |
المادة 8
أ. على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الأطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي: - 1. مقدمة رعاية لكل (8) أطفال من عمر يوم إلى سنة. 2. مقدمة رعاية لكل (10) أطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر. |
ب. يجب توافر الشروط والمؤهلات التالية في مقدمة الرعاية للأطفال: - 1. أن لا يقل عمرها عن (18) سنة. 2. أن تكون حاصلة على شهادة الصف العاشر حدا أدنى. 3. أن تكون حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الجهات المختصة أو حاصلة على شهادة مزاولة المهنة. 4. أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. |
المادة 9
أ. يجوز إقامة دار الحضانة ضمن جميع مناطق التنظيم على أن يتوافر في موقع دار الحضانة ما يلي: - 1. البعد عن المكاره والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة وأماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي. 2. البعد عن المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات أو الانهيارات. 3. البعد عن الأماكن التي استخدمت أو تستخدم مكبا للنفايات. 4. أن يكون الطريق إلى دار الحضانة آمنا. |
ب. يشترط في مبنى دار الحضانة ما يلي:- 1. توافر الشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2. توافر الشروط والمتطلبات الخاصة بالبناء في المبنى وفقا لأنظمة الأبنية والتنظيم المعمول بها بما في ذلك توافر إذن الإشغال. 3. توافر الشروط والمتطلبات والمعدات الخاصة بالسلامة والوقاية في المبنى وفقا للاشتراطات التي يطبقها الأمن العام/الدفاع المدني . 4. توافر شباك للتهوية والإنارة الطبيعيتين في غرف الأطفال. 5. توافر حماية حديدية ومنخل للشبابيك في غرف الأطفال. 6. توافر الظروف البيئية والترتيبات التيسيرية والإنشائية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال. |
ج. يجب على دار الحضانة الخاصة وحضانة أماكن العمل الخاصة توفير صالة للأنشطة لا تقل أبعادها عن ثلاثة أمتار مربعة في كافة الاتجاهات على أن توفر مترين مربعين للطفل خلال الاستخدام الواحد للصالة، ولدار الحضانة استخدام هذه الصالة لغايات تناول الطعام. |
د. يشترط في الأثاث والمستلزمات والألعاب الخاصة بدار الحضانة ما يلي: - 1. أن يكون أثاث الغرف مناسبا وآمنا. 2. توافر أسرة آمنة وفرشات مناسبة للأطفال. 3. توافر وحدات تخزين مناسبة لفصل أغراض الأطفال الشخصية. 4. توافر ألعاب داخلية آمنة تتناسب مع الفئات العمرية على أن يتم صيانتها بشكل دوري. 5. في حال تم توفير ألعاب خارجية في الساحة، يجب أن تكون الألعاب مثبتة بشكل سليم وتراعي الفئة العمرية المستهدفة في الحضانة. 6. توافر صندوق الإسعافات الأولية. |
هـ. يشترط في المبنى من الداخل والمرافق الداخلية لدار الحضانة ما يلي: - 1. توافر مساحة أو ركن للإدارة وحفظ الملفات. 2. توافر وحدات صحية بنسبة وحدة واحدة لكل (20) طفلا على الاقل من الطاقة الاستيعابية وتزويدها بمراوح تهوية. 3. توافر مغاسل بنسبة واحدة لكل (20) طفلا على الاقل من الطاقة الاستيعابية. 4. توافر مطبخ أو ركن مطبخ مستقل. |
و. تلتزم دار الحضانة الخاصة بتوفير نظام مراقبة بالكاميرات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية. |
المادة 10
أ. يقدم طلب الحصول على الرخصة للحضانات الخاصة من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية ورقياً أو إلكترونياً، على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية.
|
ب.- تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل بما يلي: - 1. التثبت من توافر الشروط والمتطلبات والبيانات اللازمة ولها طلب أي توضيحات من مقدم الطلب وإذا كان هناك أي نواقص تبلغه بها لتزويد المديرية الميدانية بها وإذا تخلف عن ذلك يعتبر طلبه ملغى وفي حال الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد. 2. دراسة الطلب ووضع الملاحظات عليه. 3. الكشف على موقع الحضانة ومعاينته. |
ج. في حال استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة تقوم المديرية الميدانية خلال (3) أيام عمل من تاريخ الكشف على موقع الحضانة بإصدار موافقة مبدئية وتبليغ مقدم الطلب، وإرسال الموافقة الأولية إلى البلدية المعنية وإرفاق قائمة تبين اشتراطات الوزارة وملاحظاتها المتعلقة بالمبنى والطاقة الاستيعابية المسموح بها وفي حال لم تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة يصدر القرار برفض الطلب. |
د. على طالب الترخيص أو من يفوضه البدء بإجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ورخصة المهن من البلدية، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى كما تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع الدفاع المدني لغايات إجراء الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية للمبنى، وتقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية. |
هـ. على طالب الترخيص وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه إرسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك. |
و. تقوم المديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة، بتدقيق كافة الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات المحددة. |
ز. تقوم المديرية الميدانية بعد استكمال الاشتراطات المحددة بموجب أحكام هذه المادة، ودفع البدلات المحددة في هذا النظام وخلال (3) أيام عمل بإصدار الرخصة وإرسال نسخة منها إلى المرخص له والمديرية المختصة والجهات المعنية. |
ح. على المرخص له أو من يفوضه استكمال إجراءات الحصول على رخصة المهن على أن لا يتم تكرار أي من الإجراءات والكشوفات التي تمت أو طلب أي من الوثائق التي قدمت سابقاً. |
ط. تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة، ويجوز للمرخص له أو من يفوضه أن يقوم بتزويد المديرية الميدانية بتلك الوثائق بنفسه. |
المادة 11
أ. يقدم طلب الحصول على رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة ضمن مبنى صاحب العمل أو ضمن مبنى خارجي من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المطلوبة وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
|
ب. تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل بما يلي: - 1. التثبت من توافر الشروط والمتطلبات والبيانات اللازمة ولها طلب أي توضيحات من طالب الترخيص، وإذا كان هناك أي نواقص تبلغه بها لتزويد المديرية الميدانية بها واذا تخلف عن ذلك يعتبر طلبه ملغى، وفي حال الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد. 2. دراسة الطلب ووضع الملاحظات عليه. 3. إصدار موافقة مبدئية على الطلب إذا كان مستوفيا للشروط والمتطلبات المحددة وتبليغ مقدم الطلب بذلك أو رفض الطلب إن لم تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة. |
ج. على طالب الترخيص أو من يفوضه مراجعة البلدية للبدء بإجراءات الحصول على الموافقات الإنشائية اللازمة، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى، بالاشتراك مع مديرية الدفاع المدني لغايات الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية على المبنى والقيام بمخاطبة المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية. |
د. على طالب الترخيص وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه إرسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك. |
هـ. للمديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (د) من هذه المادة، تدقيق الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة. |
و. في حال استكمال المتطلبات اللازمة تصدر المديرية الميدانية الرخصة وتبلغ المرخص له بذلك وترسل نسخة منها إلى الجهات المعنية. |
ز. تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة. |
المادة 12
أ. يشترط لإصدار رخصة دار الحضانة المنزلية توافر كل مما يلي: - 1. أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لدار الحضانة على ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمنزل وعلى ان لا تقل عن (20) مترا مربعا . 2. عدم إحداث أي تعديل أو تغيير داخل المنزل يؤثر على طبيعة استخدامه السكني. 3. عدم استخدام أي لوحة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل أو على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروز المعماري أو أي مظلة أو أي مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل، على أنه يجوز استخدام لوحة إعلانية لا تتجاوز مساحتها (15) سم×(10) سم على باب المنزل فقط، موضح فيها غايات دار الحضانة ورقم الرخصة. 4. أن يكون الشخص الطبيعي الصادرة الرخصة باسمه مقيما في المنزل المخصص لدار الحضانة المنزلية. 5. ان يكون مالكا أو مستأجرا للمنزل أو حاصلا على موافقة مالك المنزل أو المستأجر له. 6. أن يتم تخصيص مساحة أو ركن لحفظ الملفات الخاصة بالأطفال. 7. حصول أفراد المنزل المخصص للحضانة المنزلية البالغين القاطنين فيه على شهادة عدم المحكومية وفق الأسس التي تضعها الوزارة. |
ب. يجوز للمرخص لها في دار الحضانة المنزلية تقديم خدمة الرعاية إذا توافرت فيها الشروط والمؤهلات الخاصة بمقدمة الرعاية، وعلى أن تمارس مهام المديرة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام. |
المادة 13
أ. يقدم طلب الحصول على رخصة الحضانة المنزلية من طالب الترخيص مرفقا به الوثائق والبيانات التالية: - 1. صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص. 2. وثيقة تثبت إقامته في المنزل المطلوب ترخيص دار الحضانة المنزلية فيه. 3. موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل حضانة منزلية إذا كان المنزل مستأجرا. 4. موافقة جميع الشركاء في ملكية العقار للملكيات العقارية المشتركة. 5. رقم هاتف فعال مع عنوان مقدم طلب الحصول على الرخصة بشكل دقيق. 6. تعهد خطي موقع من طالب الترخيص يسمح لفرق التفتيش التابعة للوزارة بالتفتيش والمراقبة والمتابعة على الحضانة وتسهيل عملهم أثناء دوام الحضانة. 7. صور عن المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية والتدريبية للمرخص له.
|
ب. تقوم المديرية الميدانية خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بما يلي: - 1. التثبت من استكمال المعلومات والبيانات ولها طلب أي توضيحات لازمة وإذا كان هناك أي نواقص فعليها تبليغ مقدم طلب الترخيص بها ليتم تزويد المديرية الميدانية بها خلال يومي عمل من تاريخ تبليغه وإلا يعتبر طلبه ملغى وفي حالة الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد. 2. إجراء الكشف على المكان المطلوب ترخيصه لدار الحضانة المنزلية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لنماذج معدة لهذه الغاية. |
ج. تقوم المديرية الميدانية بإصدار الرخصة لدار الحضانة المنزلية حال استيفاء الشروط المحددة. |
د. تقوم المديرية الميدانية وخلال يومي عمل بمخاطبة البلدية، وإرفاق الوثائق اللازمة والرخصة الصادرة عن الوزارة لإصدار رخصة المهن. |
هـ. تصدر البلدية رخصة المهن لدار الحضانة المنزلية وتزود المديرية الميدانية بنسخة منها. |
المادة 14
تحدد الأحكام والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتنظيم دور حضانة أماكن العمل العامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. |
المادة 15
أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمة إدارة وتشغيل دور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور حضانة أماكن العمل العامة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 16
باستثناء دور الحضانة المنزلية، يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر (9) سنوات خارج أوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي: - أ. توفير غرفة منفصلة لتقديم خدمة الانتظار وتوفير مقدمة رعاية لهذه الغاية . |
ب. أن لا يتجاوز عدد الأطفال المقدم لهم خدمة الانتظار ما نسبته (25%) من الطاقة الاستيعابية الكلية للحضانة أو السعة القصوى للغرفة المنفصلة المخصصة لهذه الفئة أيهما أعلى. |
المادة 17
أ. تلتزم دار الحضانة بإبلاغ المديرية الميدانية باستعدادها الكامل لتقديم الخدمة قبل بداية كل عام بشهر على الأقل وفق نموذج وقائمة تفقد تعتمدهما الوزارة لهذه الغاية دون الحاجة إلى أي موافقة تصدر عن الوزارة.
|
ب. للمديرية الميدانية القيام بمتابعة دار الحضانة والتدقيق عليها وإجراء أي زيارات وكشوفات لازمة عليها. |
ج. إذا تبين للوزارة عدم استيفاء دار الحضانة أيا من الشروط والمتطلبات أو عدم تقديم التبليغ في الوقت المحدد فلها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفق أحكام التشريعات النافذة . |
د. لا يجوز للمديرية الميدانية طلب تقديم أي معلومات أو بيانات سبق تقديمها أو لم يتم اجراء أي تعديل عليها. |
هـ. على دار الحضانة إبلاغ المديرية الميدانية عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المقدمة في طلب الترخيص والمرتبطة بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال أسبوع من حدوث هذا التغيير. |
المادة 18
أ. مع مراعاة ما ورد في أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على دار الحضانة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة ما لم يكونوا بحاجة إلى رعاية صحية خاصة. |
ب. على دار الحضانة عند قبول أطفال من ذوي الإعاقة فيها، تسمية عدد من مقدمات الرعاية لتولي رعايتهم، وتدريبهم بالتعاون مع الوزارة. |
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، على دار الحضانة تعيين مقدمة رعاية مؤهلة من حملة التربية الخاصة إذا تطلبت طبيعة الإعاقة لدى الأطفال المقبولين في الدار ذلك أو تجاوز عددهم خمسة أطفال. |
المادة 19
تلتزم دار الحضانة المرخصة عند ممارستها عملها بما يلي:- أ. استقبال الأطفال ضمن مختلف المجموعات العمرية المسموح بها وحسب الطاقة الاستيعابية للمبنى والمحددة في الرخصة الصادرة.
|
ب. تقديم البرامج والأنشطة المختلفة التي من شأنها ضمان التطور النمائي المتكامل للأطفال حسب الفئة العمرية. |
ج. اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة الطفل وحمايته، وعلى المديرة أو مقدمة الرعاية إبلاغ المديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي طفل أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء وجوده في الحضانة وفق نموذج تعده الوزارة لهذه الغاية، وتبليغ أحد والدي الطفل بشكل فوري في حال مرض الطفل أو تعرضه لإصابة. |
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال ونظافتهم الشخصية وتطبيق القواعد التي تكفل متابعة صحتهم ومطاعيمهم الواجب أخذها ضمن المواعيد المحددة. |
هـ. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وجود بيئة صحية داخل المبنى وفي الساحات وضمن وسائط النقل، بما في ذلك منع أي شخص من التدخين في تلك الأماكن. |
و. توفير مصدر تدفئة آمن داخل مرافق دار الحضانة كافة، وخلال الأوقات التي يتم فيها تقديم الخدمة جميعها. |
ز. اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الأطفال طيلة تواجدهم في دار الحضانة أو خلال نقلهم، وعدم ترك الأطفال دون رقابة في أي وقت من الأوقات. |
ح. تطبيق الممارسات الصحية والغذائية الجيدة الصادرة عن الجهات المعنية والمتعلقة بتوفير طرق وأجهزة تعقيم، وتوفير الطعام الصحي وعلى ألا يتم فتح مقصف أو بيع أي مواد أو مشروبات غذائية لهم. |
ط. ضمان تطبيق التكنولوجيا بشكل إيجابي ولغايات تعليمية فقط، ولا يسمح باستعمال التلفاز أو أي جهاز يحتوي على شاشة للأطفال أقل من سنتين. |
ي. الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في حال وجود حيوانات أليفة للأهداف التعليمية بشرط اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرفق بالحيوان. |
ك. متابعة حصول العاملين في دار الحضانة على شهادات عدم محكومية بشكل سنوي، ووضع سجل يبين أي مخالفة وقعت من قبل أي موظف خلال تأدية العمل. |
ل. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالأطفال لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مغادرة الطفل للحضانة. |
م. العمل على استواء الساحة الخارجية، في حال توافرها، وخلوها من العوائق وأن تكون مانعة للانزلاق، وأن تحقق مساحة مترين مربعين لكل طفل خلال الاستخدام الواحد. |
ن. المحافظة على سلامة ونظافة الرمل المستخدم في الساحة، إن وجد وأن يتم تنظيفه وتجديده دورياً. |
المادة 20
أ. يحق لدار الحضانة نقل الأطفال منها وإليها من خلال وسائل نقل تقتنيها أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة في مجال النقل ووفقاً للتشريعات النافذة. |
ب. تصدر الوزارة دليلا إرشاديا متكاملاً يتضمن المتطلبات والنماذج والإجراءات المتعلقة بنقل الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة. |
المادة 21
على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: - أ. تزويد دار الحضانة بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في ذلك المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية وبطاقة المطاعيم بشكل دوري والتاريخ المرضي للطفل. |
ب. إعلام دار الحضانة في حال كان الطفل بحاجة إلى أي معاملة خاصة. |
ج. تحديد الشخص أو الأشخاص الذين يحق لهم استلام الطفل. |
د. إعلام دار الحضانة في حال إصابة الطفل بأي مرض معد. |
هـ . إعلام دار الحضانة بسبب غياب الطفل في حال بلغت فترة غيابه أسبوعا فأكثر. |
المادة 22
أ. لمالك دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة أو من يفوضه تقديم طلب إلى المديرية الميدانية من أجل: - 1. فتح فرع أو أكثر لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة وإصدار رخصة جديدة لكل فرع وفق الإجراءات المحددة في هذا النظام. 2. نقل موقع دار الحضانة أو إجراء تغيير على المبنى أو زيادة الطاقة الاستيعابية لها، على أن يتم إجراء التعديل على الرخصة الصادرة. |
ب. تصدر الوزارة دليلاً إرشاديا يتضمن النماذج والمتطلبات والوثائق والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة. |
المادة 23
أ. للمرخص له في دار الحضانة الخاصة تقديم طلب إلى المديرية الميدانية للموافقة على بيع دار الحضانة الخاصة إلى أي جهة أخرى، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: - 1. اسم المالك الجديد ومعلوماته الشخصية، وشهادة عدم محكومية بالمشتري اذا كان شخصا طبيعيا أو لمالك الشخص المعنوي او من يتولى إدارته، وشهادة تسجيل الجهة التي ترغب بالشراء. 2. كتاب يتضمن موافقة المالك الحاصل على الرخصة والمالك الجديد على كافة الأمور المتعلقة بنقل الملكية، والمسؤوليات القانونية والمالية والإدارية. |
ب. تقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب والوثائق المرسلة وفي حال استكمال المتطلبات والقيام بدفع الرسوم المحددة، يصدر القرار بالموافقة على طلب بيع الحضانة الخاصة ونقل الرخصة باسم الجهة الجديدة، ويتم نشر كافة المعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. |
ج. تقوم المديرية الميدانية بإبلاغ البلدية المعنية لإجراء التعديل المطلوب على رخصة المهن أو ابلاغ المشتري بمراجعة البلدية المعنية للقيام بذلك . |
د. لا يجوز نقل الملكية أو التنازل عن رخصة دار الحضانة المنزلية أو رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة. |
المادة 24
أ. لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية داخلها مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري، على أن يتقدم المرخص له أو من يفوضه بطلب إلى الوزارة لهذه الغاية، شريطة أن لا تزيد مدة الوقف على سنة واحدة. |
ب. يقدم طلب الوقف قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق نموذج معد لهذه الغاية، وتقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب وكافة المرفقات خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب وإصدار القرار بالوقف المؤقت. |
ج. في حال حصول حالة طارئة تقتضي من دار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً، يراعى واقع الحال فيما يتعلق بالمدد الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. |
د. بعد صدور القرار بوقف تقديم خدمات الرعاية موقتاً وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على دار الحضانة تسوية أي أمور متعلقة بالأطفال والعاملين لديها وأي مواضيع ذات علاقة. |
هـ. لدار حضانة أماكن العمل الخاصة المرخصة طلب وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً وإعادة تفعيل العمل بها وفقا للإجراءات والحالات المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. |
و. على المرخص له وقبل العودة لممارسة أعمال تقديم خدمات الرعاية في دار الحضانة تقديم طلب للمديرية الميدانية قبل انتهاء مدة الوقف المؤقت وللمديرية الحق بإجراء أي تدقيق أو كشف على دار الحضانة للتأكد من التزامها بأحكام التشريعات النافذة وإصدار القرار اللازم. |
المادة 25
أ. تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1. بناءً على طلب المرخص له. 2. إذا تم تصفية الجهة المرخص لها أو حلها وفق التشريعات ذات العلاقة أو شطبها من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل. 3. إذا ثبت أن الحصول على الرخصة تم بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو مزورة. 4. عدم الالتزام بقرار إغلاق دار الحضانة الصادر عن الوزير. 5. مرور المدة الزمنية المحددة لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق المادة (24) من هذا النظام دون أن يتقدم المرخص له بطلب لمباشرة أعمالها. |
ب. بعد صدور قرار إلغاء الترخيص يتم الإغلاق الفعلي لدار الحضانة، وتعتبر كافة الرخص والموافقات الصادرة من أي جهة لغايات إنشاء وإدارة دار الحضانة ملغاة حكماً. |
ج. على المرخص له الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه القيام بما يلي :- 1. تقديم سجلات الأطفال وملفاتهم وسجلات الكاميرات إلى المديرية خلال (30) يومًا من تاريخ الإغلاق. 2. إبلاغ أولياء الأمور بالقرار وتزويدهم بأي بيانات أو سجلات متعلقة بالأطفال وتسوية أي أمور مالية معهم. |
المادة 26
أ. في حال وفاة المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة اذا كان المرخص له مؤسسة فردية، يحق للورثة أو الولي أو الوصي أو للمحكمة الشرعية المختصة تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت إلى حين تصويب أوضاع الورثة لدى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. |
ب. في حال فقدان المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة إذا كان المرخص له مؤسسة فردية، أيا من الشروط المحددة في هذا النظام فله أن يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الشرط. |
ج. اذا كان المرخص له شخصًا اعتبارياً، وتوفي المدير أو فقد أحد الشروط المحددة في هذا النظام، فعليه تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت، وأن يتم إجراء التعديل وفقا للتشريعات ذات العلاقة. |
د. على المديرية الميدانية تحديد مدة زمنية لإجراء التعديلات اللازمة وفق أحكام هذه المادة على أن لا تتجاوز سنة واحدة. |
المادة 27
على الوزارة توفير المعلومات والبيانات التالية على موقعها الإلكتروني عند صدورها وكلما طرأ عليها أي تغيير: - أ. أسماء دور الحضانة والمعلومات الأساسية عنها. |
ب. البيانات الإحصائية ذات العلاقة. |
ج. التشريعات والمنهجيات والأدلة الإرشادية والنماذج المستعملة. |
د. أي معلومات أخرى ضرورية. |
المادة 28
أ. تستوفي الوزارة من دار الحضانة الخاصة بدل خدمات مقداره (200) دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة. |
ب. للوزير استثناء الجمعيات من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
المادة 29
أ. يشكل الوزير لجنة أو أكثر لتتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه. |
ب. يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها وأمين سرها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لها. |
ج. يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها. |
د. يراعى عند تسمية رئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والاختصاص والمعرفة الكافية بأعمال الوزارة. |
هـ. تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراض والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها. |
المادة 30
أ. يقدم طلب الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه أو رفض إصدار أي موافقة من الوزارة تتعلق بإجراءات الحصول على الرخصة إلى الوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو للتاريخ المقرر لصدوره في حال عدم صدوره.
|
ب. على الوزارة تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. |
ج. على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين مع التسبيب: - 1. قبول الاعتراض وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته إلى المديرية الميدانية للعمل بمضمونه. 2. رد الاعتراض شكلا إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قدم ممن لا يملك حق تقديمه، أو موضوعا إذا ثبتت مشروعية الإجراءات أو القرارات الصادرة. |
د. يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من القرار، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية. |
هـ. لطالب الترخيص أو من يفوضه مراجعة أي جهة معنية أخرى غير الوزارة ذات علاقة بالحصول على الرخصة لم تصدر موافقتها المتعلقة بطلب الحصول على الرخصة وتقديم طلب اعتراضه وفقا لتشريعات تلك الجهة. |
المادة 31
أ. مع عدم الإخلال بحق الوالدين أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل بتقديم أي شكاوى جزائية وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يحق لأي منهم تقديم شكوى إلى الوزارة تتعلق بأي من الأمور التالية: - 1. وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو إهمال للطفل أثناء تواجده أو نقله من والى دار الحضانة. 2. عدم تقيد دار الحضانة بالالتزامات والخدمات المقدمة وفق الاتفاقية الموقعة بينهما. 3. قيام دار الحضانة بزيادة الأقساط أو إضافة أي أقساط أو مصاريف إضافية لم يتم الاتفاق عليها. 4. ملاحظة أي مخاطر تتعلق بأمن وسلامة وصحة الأطفال. |
ب. تقوم المديرية الميدانية بتسجيل الشكوى ودراستها ويحق لها إجراء زيارة ميدانية للتحقق منها. |
ج. اذا كانت الشكوى متعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة أو العنف الجسدي أو العنف الأسري، فيتوجب إجراء تحقيق فوري من قبل المفتشين المختصين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. |
د. تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة وفقا لهذه المادة وكيفية دراستها وإصدار القرارات بشأنها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. |
المادة 32
يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: - أ. استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى.
|
ب. استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة. |
ج. استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها. |
د. عدم تهيئة البيئة الآمنة ومصادر التدفئة خلال فصل الشتاء. |
هـ. نشر إعلانات غير صحيحة أو مخالفة للاخلاق والآداب العامة أو الترويج لأي منها . |
و. فرض أي أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها مع أولياء الأمور. |
ز. الإخلال بتوفير مقدمات الرعاية والموظفين اللازمين لتقديم الخدمة إلى الأطفال المسجلين في دار الحضانة. |
ح. التخلف عن إبلاغ الوزارة بالأمور المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
المادة 33
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يتم إنذار دار الحضانة لتصويب المخالفة بقرار من الوزير في حال ثبت من خلال الزيارة التفتيشية أو بناء على شكوى مقدمة بقيام المرخص له أو المدير أو أي من مقدمي الرعاية أو أي موظف يعمل في دار الحضانة بما يلي: - أ. إيذاء الطفل جسديا أو معنوياً أو لفظياً أو معاقبته أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة.
|
ب. إهمال أو حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم. |
ج. استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم. |
د. تنويم الرضع على بطونهم إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك. |
هـ. عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج والنشاطات. |
و. عدم اتباع متطلبات السلامة والصحة العامة للأطفال وفق الشروط والمتطلبات الموضوعة. |
ز. تسليم الأطفال لغير أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم. |
ح. التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي وسائل النقل . |
ط. منع موظفي الوزارة أو أي من مفتشي الجهات الرقابية من دخول دار الحضانة لمتابعة أي شكوى أو القيام بالزيارة التفتيشية. |
المادة 34
أ. تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على دور الحضانة بشكل منتظم على أن تحدد الأسس والمعايير والإجراءات التي تكفل القيام بالتفتيش بالاشتراك مع الجهات المعنية، وآلية متابعة أعمال دور حضانة في أماكن العمل العامة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
|
ب. إذا تبين نتيجة إجراءات التفتيش أن هناك مخالفة ارتكبت، يقوم الموظف المختص بما يلي: - 1. تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها. 2. تحديد المدة التي يجب تصويب المخالفة خلالها على أن تراعي هذه المدة متطلبات تصويب المخالفة. 3. توجيه إنذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة. |
ج. للوزير في الحالات الواردة في المادتين (32) و(33) من هذا النظام وبعد انتهاء مدة الانذار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة. |
د. للوزير في الحالات المحددة في المادتين (32) و(33) من هذا النظام، وحسب جسامة المخالفة وقبل انتهاء مدة الإنذار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة. |
هـ. يصدر الوزير قراره بإغلاق دار الحضانة بشكل كلي في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المحددة. |
و. تمنح دار الحضانة التي صدر القرار بإغلاقها مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء الأمور والمسؤولين عن الأطفال بذلك. |
المادة 35
أ. للوزير إصدار القرار بوقف دار الحضانة مؤقتاً عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر.
|
ب. إذا لم يتم إزالة أسباب الخطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قرارا بإغلاق دار الحضانة إلى حين زوال الخطر. |
المادة 36
أ. مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر دور الحضانة المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه. |
ب. على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة الرعاية خارج دور الحضانة ولم يحصل على الموافقات والرخص المحددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه بموجب أحكامه. |
ج. على دور الحضانة القائمة في أماكن العمل العامة والمدارس الحكومية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير. |
المادة 37
أ. للوزارة تفويض صلاحياتها المحددة في هذا النظام إلى وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإنشاء دور حضانة أماكن العمل العامة داخل المدارس الحكومية والرقابة عليها. |
ب. للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام، باستثناء إصدار التعليمات، إلى الأمين العام أو مدير المديرية المختصة أو مدير المديرية الميدانية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. |
المادة 38
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
المادة 39
يلغى ( نظام دور الحضانة رقم (77) لسنة 2018 ) و( تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021 ) و( تعليمات ترخيص دور الحضانة لسنة 2019 ).ter>24/1/2024 |