نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 720 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5908 بتاريخ 2024/2/15
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px" cellSpacing=0> القانون : قانون الجمعيات. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. السجل : سجل الجمعيات. المجلس : مجلس إدارة السجل. أمين السجل : أمين عام السجل. الاتحاد : أي من الاتحادات الواردة في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات، وتقسم إلى الأنواع التالية: - 1. اتحاد المحافظة الخيري ويشكل من جميع الجمعيات الخيرية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة بهدف تنسيق جهود الجمعيات الخيرية في المحافظة لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 2. الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ويشكل من جميع الاتحادات الخيرية في المحافظات بهدف تنسيق جهود الاتحادات الخيرية في المحافظات لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 3. اتحاد المحافظة النسائي ويشكل من جميع الجمعيات النسائية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة، بهدف تنسيق جهود الجمعيات النسائية لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 4. الاتحاد النسائي الأردني العام ويشكل من جميع الاتحادات النسائية في المحافظات، بهدف تنسيق جهود الاتحادات النسائية في المحافظات لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس . |
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفي حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تسجيل اتحادات نوعية مشكلة من جمعيات لا يقل عددها عن اثنتي عشرة جمعية من جميع المحافظات في المملكة أو من الاتحاد الفرعي المنضم له في المحافظة والتي تهدف الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة لها لتقديم خدماتها المتخصصة. |
المادة 4
أ. تقدم الجمعية طلب الانضمام الى اتحاد المحافظة الخيري واتحاد المحافظة النسائي الى أمين السجل أو من يفوضه ويعتبر قراره ملزما للاتحاد . |
ب. لا يجوز للجمعية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد. |
ج. يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية. |
المادة 5
أ. يقدم طلب تسجيل الاتحاد من قبل الجمعيات أو اتحادات المحافظات حسب مقتضى الحال إلى أمين السجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي: - 1. قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لأعمالها، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية لكل منها، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد. 2. تصريح موقع من ممثلي جميع الأعضاء المؤسسين يتضمن موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد، وتحديد اسم المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات. 3. النظام الأساسي للاتحاد المطلوب تسجيله والنظام الأساسي للاتحادات والجمعيات الأعضاء فيه حسب مقتضى الحال. |
ب. يجب أن يتضمن النظام الاساسي للاتحاد العام واتحاد المحافظات عدد أعضاء الهيئة الإدارية وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم فيه على أن لا تتجاوز مدة عضويتهم في أي منهما على دورتين متتاليتين . |
المادة 6
أ. يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد الشروط الواردة في القانون وهذا النظام، وفي حال وجود أي نقص في الطلب فعليه إشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منهم بذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له.
|
ب. اذا لم يتم استكمال النقص أو تصويبه خلال ستة اشهر من تاريخ إرسال الإشعار يعتبر الطلب ملغى . |
المادة 7
أ. يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في القانون وهذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائيا.
|
ب. على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على تسجيله وإصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه واسم الوزارة المختصة والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته. |
المادة 8
أ. تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: - 1. الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات الأعضاء في اتحاد المحافظة. 2. الهيئة الإدارية وتتكون من رؤساء اتحادات المحافظات. |
ب. يتم توزيع المناصب الإدارية لأي من الاتحادين في أول اجتماع للهيئة الإدارية، ويجوز إعادة توزيع المناصب بقرار من الهيئة الإدارية. |
ج. إذا شغر منصب رئيس اتحاد المحافظة الخيري أو اتحاد المحافظة النسائي لأي سبب فيحل محله نائب رئيسه. |
المادة 9
أ. يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي، بما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك حق التقاضي وتوكيل المحامين. |
ب. يتم تنظيم أعمال الاتحادات وإجراءات العملية الانتخابية وإدارة اجتماعات الهيئات العامة والهيئات الإدارية، والشؤون المالية والإدارية، وبدل الانتقال والسفر، وأسس تصنيف الجمعيات بموجب تعليمات يصدرها المجلس. |
المادة 10
أ. تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: - 1. رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات. 2. الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها. 3. ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له. 4. التبرعات والهبات والوصايا ومصادر التمويل الموافق عليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 5. أي دعم يقرره المجلس. 6. ما يخصص له من أي جهة أخرى بموجب التشريعات النافذة.
|
ب. يتم التصرف بأموال الاتحاد واستثمارها وفقا لما يلي: - 1. للهيئة الإدارية التصرف بأموال الاتحاد بما لا يزيد على مائة ألف دينار، ولا يجوز لها التصرف بما يزيد على مائة ألف دينار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتحاد والمجلس. 2. للهيئة الإدارية استثمار أموال الاتحاد بما لا يزيد على مائتي ألف دينار، وفي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الاستثمارات ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتحاد والمجلس. |
المادة 11
أ. مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تسجيل أي اتحاد أو إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية أو ائتلاف أو أي جهة إلا وفق أحكام هذا النظام.
|
ب. لا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد للجمعيات الخيرية ولا أكثر من اتحاد نسائي أردني عام واحد في المملكة . |
ج. على الجمعيات والاتحادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها بما فيها تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديدها لمدة مماثلة. |
د. اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:- 1. تعتبر جميع الهيئات الإدارية للاتحادات هيئات إدارية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة، على أن تجري الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس كل أربع سنوات. 2. تعتبر جميع الاتحادات النوعية القائمة قبل سريانه مرخصة وقائمة على أن توفق أوضاعها وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. |
المادة 12
تعرض أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
|
المادة 13
تتولى الوزارة المختصة والمجلس الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.
|
المادة 14
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها.
|
ب. تعليمات تنظيم أعمال الاتحادات. |
المادة 15
يلغى ( نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام .ter>21/1/2024 |