نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 712 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5908 بتاريخ 2024/2/15
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-القانون | : | قانون السير . | الوزارة | : | وزارة الداخلية . | الوزير | : | وزير الداخلية . | المجلس | : | المجلس الأعلى للسلامة المرورية المشكل في الوزارة بمقتضى أحكام القانون . | المكتب التنفيذي | : | المكتب التنفيذي للمجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام . | المديرية | : | مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة في الوزارة . |
|
المادة 3
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه . |
ب. للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت . |
ج. يرفع المجلس تقارير دورية عن أعماله إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر . |
المادة 4
أ. يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتكون من مدير المديرية وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة يسميهم الوزير .
|
ب. يتولى المكتب التنفيذي ما يلي :- 1 .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . 2. وضع الخطط اللازمة لتوجيه التمويل عبر تصميم وإعداد مشاريع خاصة بالسلامة المرورية ورفعها للمجلس لاعتمادها . 3 .عقد برامج وأنشطة تدريبية علمية متخصصة ودورات لرفع مستوى الأداء الفني والمهني للعاملين على انفاذ القانون بعد موافقة المجلس عليها وعقد وتنظيم المناسبات والفعاليات المحلية والعربية والدولية فيما يخص السلامة المرورية . 4. تقديم التقارير للمجلس حول شؤون السلامة المرورية وإعداد المشاريع والبرامج المتعلقة بها . 5. متابعة عمل لجان السلامة المرورية المشكلة بموجب المادة (5) من هذا النظام . 6. تولي أمانة سر المجلس وله في سبيل ذلك القيام بما يلي : أ. إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته مع الجهات المعنية . ب. توجيه الدعوة لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام ومتابعة أعمالها . ج. إعداد التقارير الدورية والسنوية . 7. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس تتعلق بالسلامة المرورية . |
المادة 5
يشكل الوزير في مركز كل محافظة أو لواء لجنة محلية للسلامة المرورية برئاسة نائب المحافظ أو الحاكم الإداري في اللواء والجهات التي يرى الوزير ضرورة تمثيلها فيها من الجهات الرسمية أو الأهلية أو الخاصة وتتولى المهام التالية :- أ. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتزويد المكتب التنفيذي بالتغذية الراجعة حول واقع السلامة المرورية في المحافظات أو الألوية حسب مقتضى الحال والمواقع الخطرة التي تشهد تكرارا في الحوادث المرورية . |
ب. متابعة التزام المنشآت والأبنية في المحافظات بالشروط والمتطلبات الواردة في دراسة الأثر المروري الصادرة عن الجهات المعنية والتشريعات الناظمة للأثر المروري . |
ج. وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها . |
د. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . |
المادة 6
أ. يفتح للمجلس حساب خاص في الوزارة تتألف موارده المالية مما تخصصه الوزارة من موازنتها وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
|
ب. تحدد آليات وصلاحيات الإنفاق من الحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . |
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .ter>14/1/2024 |