التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024
المنشورة على الصفحة 1898 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 2024/4/16
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px" cellSpacing=0> القانون : قانون الانتخاب لمجلس النواب. المكاتب الفرعية : المكاتب المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابيةلسنة 2024 لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية وتنظيم العمل والتسهيل على الناخبين. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الأحزاب السياسية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
يخصص للدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا وفقا لنظام الدوائر الانتخابية، وتشكل من القوائم الحزبية فقط شريطة مراعاة ما يلي: - أ. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في طلب الترشح في القائمة الحزبية وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
|
ب. وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة من الموعد المحدد للاقتراع ضمن أول خمسة مترشحين من القائمة الحزبية. |
ج. في حال كانت المرأة المترشحة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يقل عمرها عن (35) سنة فيجب أن يحدد ترشحها عن فئة المرأة أو فئة الشباب. |
د. أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسع دوائر انتخابية محلية حدا أدنى بناء على جداول الناخبين النهائية. |
هـ.أن لا يزيد عدد المترشحين في القائمة الحزبية على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. |
و.1. أن يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى. 2. لضمان ملء المقاعد المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة، على القوائم الحزبية أن تتضمن مترشحين من هذه الفئات أياً كان عددهم في هذه القوائم وفقا للشروط المحددة في القانون. |
ز. يحق لأبناء دوائر البادية الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة.
|
المادة 4
أ. يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية العامة أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون.
|
ب. تلتزم القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة. |
ج. يتم إعطاء وصل بالمبلغ المدفوع وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة باسم القائمة المترشحة. |
المادة 5
أ. لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة حزبية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
|
ب. لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح عن أي حزب غير الذي ينتمي اليه أو أي تحالف غير الذي يشارك فيه حزبه. |
ج. لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل اليوم المحدد للاقتراع وحسب قيود سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة. |
د. لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح لعضوية مجلس النواب في أكثر من قائمة حزبية واحدة، ولا في قائمة حزبية وقائمة محلية في آن واحد. |
المادة 6
أ. على من يرغب بالترشح في القائمة الحزبية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
|
ب. في حال وجود نقص بالوثائق والبيانات المقدمة من أحد المترشحين أو أكثر تستلم لجنة الانتخاب طلب ترشح القائمة الحزبية خلال فترة الترشح شريطة مراعاة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في المواد (3) و(8) و(9) من هذه التعليمات. |
المادة 7
يتم الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بطلبات الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:- أ. مقر الهيئة.
|
ب. مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها، إن وجدت. |
ج. الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. |
المادة 8
يقدم طلب الترشح من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ. اسم القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي ورمزها وفقا للمادة (15) من هذه التعليمات.
|
ب. اسم مفوض القائمة الحزبية أو مفوض قائمة التحالف الحزبي وعنوانه. |
ج. أسماء المترشحين في القائمة الحزبية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الأسماء مرتبة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي على أن تكون القائمة الحزبية موقعة من المترشحين جميعا. |
د. عنوان مقر القائمة الحزبية أو مقر قائمة التحالف الحزبي. |
هـ. إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة الحزبية على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة. |
المادة 9
أ. يرفق بطلب الترشح للقائمة الحزبية وقائمة التحالف الحزبي الوثائق الثبوتية التالية: - 1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 2. شهادة جنسية صادرة عن الدائرة تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل. 3. صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترشح والصادرة عن الدائرة. 4. إيصال مالي يثبت بأن القائمة المترشحة قد دفعت للخزينة مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي مكتب أو مديرية تابعة لوزارة المالية لغايات الترشح للدائرة الانتخابية العامة. 5. إيصال مالي يثبت بأن القائمة الحزبية قد دفعت للخزينة مبلغ ألفي دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه تدفع لدى الدائرة المالية في وزارة الإدارة المحلية. 6. صورة شخصية حديثة عدد (2) لكل طالب ترشح في القائمة الحزبية، بحيث تكون أصلية، وملونة وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون بعرض (30) إلى (40) ملم وطول (40) إلى (50) ملم، ونسخة إلكترونية منها. 7. صورة عن رمز القائمة الحزبية، ونسخة إلكترونية منها. 8. تفويض خطي بتسمية مفوض للقائمة الحزبية موقع من طالبي الترشح جميعهم على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ومصادق عليه من أمين عام الحزب أو مفوض التحالف، وذلك لتمثيل القائمة أمام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام القانون. 9. الإشعار الذي استلمه مفوض التحالف من أمين عام السجل وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، والذي يفيد بقرار المجلس بتشكيل التحالف الحزبي.
|
ب.1. إذا كان طالب الترشح في القائمة الحزبية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الاستقالة. 2. إذا كان طالب الترشح في القائمة الحزبية موظفا عاما فيتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الإجازة. |
ج. على الحزب أو التحالف الحزبي أن يقدم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الإنفاق المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية. |
د.لغايات استبدال مفوض القائمة الحزبية أو مفوض قائمة التحالف الحزبي يتبع ما يلي:- 1.عند استبدال مفوض القائمة الحزبية بآخر يتوجب التقدم بطلب خطي إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على أن يكون موقعا من أمين عام الحزب. 2.عند استبدال مفوض قائمة التحالف الحزبي بآخر تتقدم القيادات التنفيذية للأحزاب المشاركة في التحالف بطلب خطي إلى أمين سجل الأحزاب السياسية على النموذج الذي يعتمده المجلس على أن يزود أمين السجل لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة إشعارا بذلك. |
هـ. يجوز لمفوض القائمة الحزبية أن يتقدم بطلب إضافة مترشح لقائمته أو استبدال مترشح بآخر خلال مدة الترشح أمام لجنة الانتخاب وأثناء الدوام الرسمي موقعا من أمين عام الحزب، وتحتفظ القائمة الحزبية بترتيبها واسمها ورمزها. |
و. تسلم لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة مفوض القائمة الحزبية إشعارا خطيا موقعا ومختوما بتسلمها طلب ترشح القائمة الحزبية مع الوثائق المطلوبة. |
المادة 10
أ. تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي: - 1. استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة وتدقيقها والتأكد من استيفائها الشروط والبيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2. إدخال البيانات الواردة في طلب الترشح إلكترونيا وأرشفتها على النظام المعد لهذه الغاية.
|
ب.1. يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتُعتمد نتيجتها لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل. 2. ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة الحزبية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة الحزبية الاعتراض على نتيجة القرعة. 3. يلتزم مفوضو القوائم الحزبية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أُجريت وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4. يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم الحزبية. |
ج. يحظر على الأحزاب المتحالفة الانسحاب من التحالف الحزبي بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة الحزبية. |
المادة 11
أ. بعد انتهاء لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة من دراسة طلبات الترشح وتدقيقها، يقوم رئيس اللجنة بما يلي: - 1. إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم الحزبية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب، وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة. 2. وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه الدائرة الانتخابية العامة بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا. 3. إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة والوثائق المرفقة بها إلى مديرية العمليات في الهيئة بموجب كتاب خطي. |
ب. تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية. |
ج. على مديرية العمليات في الهيئة تدقيق النتائج التي توصلت اليها لجنة الانتخاب وفقا لأحكام هذه المادة ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. |
المادة 12
يرفض طلب ترشح أي قائمة حزبية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية: - أ. عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
ب. عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات. |
ج. تقديم بيانات أو وثائق مزورة أو إقرارات كاذبة. |
المادة 13
أ. يشار إلى القائمة الحزبية خلال العملية الانتخابية باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي، أو بأي اسم ورمز آخر تختاره القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح. |
ب. يجوز استخدام اسم القائمة الحزبية ذاتها ورمزها في الدائرة الانتخابية المحلية بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح. |
ج. تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة الحزبية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب أحكام هذه التعليمات. |
المادة 14
يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة أسماء القوائم الحزبية وأرقامها المتسلسلة ورموزها بحيث تظهر على ورقة الاقتراع مرتبةً وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام هذه التعليمات. |
المادة 15
يشترط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية ما يلي: - أ. أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.
|
ب. أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن. |
ج. أن لا يكون مسجلا مسبقا لأي قائمة محلية أو عامة أو مسجلا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية، ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة. |
د. أن لا يتم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية وشعار الدولة الرسمي أو اسم حكومتها أو أي من مؤسساتها العامة أو المسميات الملكية أو الصور الملكية. |
المادة 16
أ. يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة الحزبية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف الحزبي أو مفوض القائمة الحزبية بقرار المجلس برفض طلب الترشح خطيا مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة الحزبية أو التحالف الحزبي للتبليغ. |
ب. يُعتبر التبليغ بالذات أو بواسطة البريد أو بالوسائل الإلكترونية على العنوان الذي حدده مفوض القائمة الحزبية أو مفوض التحالف الحزبي في طلبه منتجا لآثاره القانونية، ويتم نشر خلاصة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة. |
ج. على الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم والمترشحين للدائرة الانتخابية العامة الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقار لجان الانتخاب وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا. |
د. لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة أو أي المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الحزبية المرفقة بطلب الترشح أو أي من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ رئيس المجلس به فور صدوره. |
المادة 17
أ. إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المنصوص عليها في المادة (16) من هذه التعليمات رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة الحزبية المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين مع مراعاة اعادة ترتيب المترشحين.
|
ب.1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أي من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب. 2. للأحزاب مراعاة أن تتضمن قوائمها الحزبية وجود أسماء من فئتي المرأة أو الشباب لاستكمال أي نقص في قوائمها من هاتين الفئتين نتيجة للاجراءات والطعون المنصوص عليها في هذه المادة. |
المادة 18
إذا توفي أي من مترشحي القائمة الحزبية أو فقد أيا من شروط الترشح أو استقال أو فصل من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يؤثر ذلك على بقاء القائمة الحزبية بعد قبول ترشحها ويفقد ترتيبه فيها، على أن يتم مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقا للباقين فيها.
|
المادة 19
أ. لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه بعد قبول طلب ترشح القائمة الحزبية.
|
ب. لا يجوز لأي قائمة حزبية أن تسحب طلب ترشحها بعد قبول طلب الترشح. |
ج. لا يجوز لأي حزب أن يسحب طلب ترشح قائمته من التحالف بعد قبول طلب ترشح التحالف. |
المادة 20
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب |