التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024
المنشورة على الصفحة 1894 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 2024/4/16
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- أ. أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. |
ب. الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة والذي يجب أن تحصل عليه القائمة الحزبية للتنافس على الفوز في مقعد أو أكثر في هذه الدائرة. |
ج. أسماء القوائم الحزبية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. |
د. أسماء القوائم الحزبية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي لم تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. |
هـ. عدد المقاعد التي حصلت عليها القوائم الحزبية الفائزة من عدد المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة. |
و. أسماء القوائم الحزبية الفائزة وغير الفائزة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة. |
ز. أسماء المترشحين الفائزين في مقاعد الدائرة الانتخابية العامة. |
ح. أسماء المترشحين الفائزين بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة. |
المادة 4
أ. على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم الحزبية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.
|
ب. توفر الهيئة شاشة عرض إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها الإلكتروني وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة، لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. |
ج. يُسمح للفئات التالية بالحضور إلى مكان تجميع النتائج في الدائرة الانتخابية المحلية وبالطرق المعتمدة من الهيئة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية:- 1. المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون. 2. الإعلاميون المعتمدون. |
المادة 5
أ. لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1. تجميع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية. 2. تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 3. تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 4. تنظيم محضر ورقي وإلكتروني من خمس نسخ بالمجاميع. |
ب. ترفع لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة، المحاضر الورقية والإلكترونية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة. |
ج. تتم إجراءات تسليم واستلام المحاضر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول. |
المادة 6
أ. لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية العامة، تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1. تجميع أعداد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2. احتساب أعداد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة والذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2.5%) من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وذلك وفقا للمعادلة التالية:-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px" cellSpacing=0> أعداد المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة = مجموع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة × 2.5%1. تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2. تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 3. تحديد القوائم الحزبية التي حصلت على الحد الأدنى من مجموع أعداد المقترعين والتي تم احتسابها في البند (2) من هذه الفقرة لغايات التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. 4. أ. احتساب أعداد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حزبية تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) والتي تم احتسابها في البند (2) من هذه الفقرة وفقا للمعادلة التالية:- phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px" cellSpacing=0> أعداد المقاعد التي حصلت عليها القائمة الحزبية أعداد الاصوات التي حصلت عليها القائمة الحزبية ـــــــــــــــــــــــــــــ مجموع أعداد الاصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) (38) مقعدافي الدائرة الانتخابية العامةب. تحديد ناتج احتساب العدد الصحيح من العدد الكسري الناتج من تطبيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بحيث يكون هو العدد الأولي لعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حزبية.ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، إذا لم يكتمل ملء أول (38) مقعدا من المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة وفقا للعدد الصحيح يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد بحيث يتم إضافة مقعد للقائمة الحزبية ذات الباقي الأعلى ثم مقعد للقائمة الحزبية الذي يليه ذات الباقي الأعلى حتى يتم استكمال ملء تلك المقاعد. |
ب. إذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل لنسبة الحسم (العتبة)، يقوم المجلس بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم حدا أدنى. |
المادة 7
أ. يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات على أساس الترتيب الوارد للمترشحين في القائمة الحزبية. |
ب. بعد تحديد أسماء المترشحين الفائزين والذي لا يجب أن يتجاوز عددهم (38) فائزا يتم ملء المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشركس والشيشان وفقا لما يلي:- 1. التحقُّق من المترشحين الفائزين في القوائم الحزبية، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، فلا يتم اعتبارهم فائزين على المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة. 2. يتم ملء المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة بحسب الأعلى ترتيبا من المترشحين في القوائم الحزبية التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة). |
ج. إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة حزبية، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق لأصوات القائمة الحزبية وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري رئيس المجلس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس المجلس والمترشحون ومفوضو القوائم الحزبية أو مندوبوهم. |
د. إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين حزبيتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري رئيس المجلس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس المجلس ومفوضو القوائم الحزبية أو مندوبوهم. |
المادة 8
أ. تنظم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة المشكلة في الهيئة محضرا بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى رئيس المجلس. |
ب. تقوم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة برزم جميع المواد المتعلقة باحتساب نتائج الدائرة الانتخابية العامة في ملف خاص يحفظ في مديرية العمليات في الهيئة. |
المادة 9
تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ. تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بالمجاميع التي حصلت عليها القوائم الحزبية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية. |
ب. تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة، ومراجعتها. |
ج. رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس. |
المادة 10
أ. عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة تُعتبر النتائج نهائية في تلك الدائرة.
|
ب. عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة بشأن المقاعد المخصَّصة للمسيحيين أو الشركس أو الشيشان، تُعتبر النتائج نهائية لمقاعدهم في تلك الدائرة. |
المادة 11
يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
|
المادة 12
تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدائرة الانتخابية العامة موقعة من رئيس المجلس.
|
المادة 13
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب |