تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة 2024
المنشورة على الصفحة 1914 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 2024/4/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة 2024 ) وتقرأ مع تعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة 2010 وما طرأ عليها من تعديلات تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل العنوان)
يعدل عنوان التعليمات وذلك باضافة عبارة (صادرة بموجب الفقرة (ح) من المادة (4) من نظام التشكيلات الادارية رقم (47) لسنة 2000 وتعديلاته). |
المادة 3 ( تعديل المادة 7)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (7) من التعليمات الأصلية على النحو التالي: اولا: بالغاء نص البند (3) منها. ثانيا: باضافة البندين التاليين الى نص الفقرة (أ) وبالرمزين (3) و(4) وبالنص التالي اليها: 3. الترويج للمشروبات الروحية بالقارورة بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي او أي وسيلة ذات صلة باستثناء الصفحة الخاصة بالمحل. 4. تقديم خدمة توصيل المشروبات الروحية بالقارورة الى الزبائن وإقتصار البيع داخل المحل.وزير الداخلية مازن عبدالله الفرايه |