التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024
المنشورة على الصفحة 726 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5908 بتاريخ 2024/2/15
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>strow: yes">sparent">القانون space prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent">: sparent">قانون الأحزاب السياسية. sparent">الهيئة sparent">: sparent">الهيئة المستقلة للانتخاب. sparent">المجلس sparent">: sparent">مجلس مفوضي الهيئة. sparent">أمين السجل sparent">: sparent">أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة. sparent">المؤتمر التأسيسي sparent">: sparent">المؤتمر الذي يعقِده المؤسسون للحزب وفقا لأحكام المادة (11) من القانون. sparent">المؤتمر العام sparent">: sparent">المؤتمر الدوري الذي يعقده الحزب وفقا لأحكام نظامه الأساسي بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي مرة كل أربع سنوات على الأقل. sparent">العضو المؤسس sparent">: sparent">الشخص الذي توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون، ووردت بياناته في سجل الأحزاب ضِمن الأعضاء المسجلين في كشوفات الحزب عند تأسيسه أو توفيق أوضاعه. sparent">العضو المنتسب sparent">: sparent">الشخص المنضم للحزب بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون. strow: yes">sparent">القيادة التنفيذية sparent">: sparent">الجهة التنفيذية المنتخبة والمؤلفة في الحزب وفقا لأحكام نظامه الاساسي والمخوّلة بإدارة شؤونه بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. يتوجب تقديم البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) والفقرة (ز) من المادة (11) من القانون، ورقيا وإلكترونيا على أن تتضمن تلك البيانات والوثائق رقم الهاتف لكل عضو مؤسس والتوقيع الشخصي له وصورة واضحة لوجهي البطاقة الشخصية سارية المفعول لكل عضو مؤسس.
|
ب. يجب أن يكون عنوان مقر الحزب الرئيسي وفقا للنموذج المعتمد، على أن يكون في العاصمة عمان. |
المادة 4
أ. لا يُنظر في طلب تأسيس الحزب من قِبل أمين السجل ما لم يكن مستوفيا البيانات والمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات بما في ذلك أن يتضمّن النظام الأساسي للحزب ما يلي:- 1. أن لا يكون اسم الحزب وشعاره مخالفين لأحكام الدستور أو القوانين أوالقيم الدينية والاجتماعية، أو فيهما مساس بالنظام العام أو الآداب العامة والأخلاق العامة. 2. أن لا يكون اسم الحزب وشعاره مسجلين لدى أي جهة أخرى كالجمعيات أو المؤسسات الإعلامية. 3. أن لا يتم استخدام شعار الدولة الرسمي أو المسميّات الملكيّة أو الصور الملكية في اسم الحزب وشعاره. 4. الإلتزام بضمان تنفيذ ما ورد النص عليه في الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (15) من القانون. |
ب. يقوم أمين السجل بتدقيق كافة البيانات والوثائق المرفقة في طلب التأسيس والتثبت من استيفائها متطلبات تأسيس الحزب جميعها. |
ج. في حال استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات، يُزود أمين السجل ممثل المؤسسين اشعارا خطيا باستيفاء متطلبات التأسيس ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس). |
د. يسلِّم ممثل المؤسسين محضر اجتماع موقع من أغلبية الأعضاء المؤسسين لأمين السجل يُفيد بانتخابهم القيادة المؤقتة لإدارة مرحلة التأسيس وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (8) من القانون. |
هـ. يعدّ الحزب مستوفيا متطلبات التأسيس من تاريخ تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعليه أن يعقد مؤتمره التأسيسي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسلم الإشعار. |
المادة 5
أ. لغايات تنفيذ أحكام المادة (11) من القانون، يجب على الحزب (تحت التأسيس) مراعاة الأمور التالية:- 1. أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين، ولا تشمل تلك النسبة الإناث من فئة الشباب إلا إذا زادت نسبة الإناث من فئة الشباب على النسبة المقررة لها. 2. اعتماد مكان الإقامة المثبّت على البطاقة الشخصية لكل عضو مؤسس للتحقق من أن مؤسسي الحزب من سكان (6) محافظات على الأقل. 3. إرفاق ما يثبت نوع الإعاقة من مرجع معتمد فيما يتعلق بالأعضاء المؤسسين من الأشخاص ذوي الإعاقة. |
ب. تسلّم جميع بيانات الأعضاء المؤسسين للحزب قبل (30) يوما من انتهاء المهلة المحددة في الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي. |
ج. يدقق أمين السجل بيانات الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون. |
د. يُوقِّع ممثل المؤسسين على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للحزب والمُستكملين الشروط لاعتمادها لغايات عقد المؤتمر التأسيسي. |
هـ. يزود أمين السجل ممثل المؤسسين إشعارا خطيا باستيفاء الحزب تحت التأسيس المتطلبات والشروط لغايات عقد المؤتمر التأسيسي. |
و. لا يجوز إضافة أو شطب اسم أي عضو من الأعضاء المؤسسين من القائمة النهائية المُوقعّة من ممثل المؤسسين وإلى حين عقد المؤتمر التأسيسي.????? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 6
أ. يزوِّد ممثل المؤسسين أمين السجل بطلب خطي يتضمن أماكن مقترحة لعقد المؤتمر التأسيسي وتاريخ وساعة بدئه على أن يكون في العاصمة عمان مرفقا به جدول أعمال هذا المؤتمر. |
ب. يقوم الفريق المُكلَّف من أمين السجل بالكشف الحسي على المواقع المقترحة من ممثل المؤسسين لانعقاد المؤتمر التأسيسي ويتم اختيار أحد المواقع المناسبة من قبل أمين السجل بناء على المعايير المُقرّة من المجلس لهذه الغاية. |
ج. لا يجوز للحزب الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمره التأسيسي ومكانه إلا بعد موافقة أمين السجل على طلبه. |
المادة 7
أ. يقوم الفريق المُكلّف من أمين السجل بما يلي:- 1. التواجد في مكان انعقاد المؤتمر التأسيسي قبل ساعتين من الموعد المحدد لذلك. 2. التحقق من حضور الأعضاء المؤسسين للحزب للمؤتمر التأسيسي وجاهيا وذلك من خلال التأكد من البطاقة الشخصية لكل عضو مؤسس ومطابقتها على النظام الإلكتروني المُعد من قبل السجل. |
ب. يكون النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر التأسيسي متحققا بحضور (500+1) من الأعضاء المؤسسين الحاضرين وجاهيا في المؤتمر التأسيسي. |
ج. يتم توقيع محضر الحضور الوجاهي للمؤتمر التأسيسي والذي يُفيد باكتمال النصاب من عدمه من قبل أمين السجل وممثل المؤسسين. |
د. يتم البدء بفعاليات عقد المؤتمر التأسيسي بعد تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ أمين السجل لممثل المؤسسين باكتمال النصاب. |
هـ. إذا لم يتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، فلأمين السجل تمديد الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر التأسيسي نصف ساعة حدا أقصى. |
المادة 8
أ. لغايات تنفيذ أحكام المادة (12) من القانون، يتحقق أمين السجل من استكمال جميع الوثائق المقدمة من الحزب (تحت التأسيس) المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من القانون ويرفع للمجلس طلب تأسيس الحزب مرفق به جميع الوثائق. |
ب. على المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول أعماله ليصار الى مناقشته ودراسته واستصدار قرار بذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون. |
ج. إذا وافق المجلس على طلب التأسيس فعلى أمين السجل اشعار ممثل المؤسسين بقرار المجلس تأسيس الحزب على أن ينشر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون. |
د. يُعتبر تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي المستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون هو تاريخ انتساب الأعضاء المؤسسين للحزب. |
هـ. يكون لكل حزب رقما وطنيا خاصا به يثبت في السجل. |
المادة 9
أ. للحزب بعد تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المنتسبين. |
ب. تسلم بيانات الأعضاء المنتسبين لأمين السجل وِفق النموذج المعتمد على نسختين ورقية وإلكترونية مرفقا به ما يلي:- 1. صورة واضحة لوجهي البطاقة الشخصية سارية المفعول لكل عضو منتسب. 2. شهادة عدم محكومية لكل عضو منتسب لم يمضِ على إصدارها (30) يوما من تاريخ تقديمها. |
ج. يثبّت أمين السجل تاريخ ورود بيانات الأعضاء المستكملين الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات في السجل ويعتبر تاريخ انتسابهم للحزب. |
د. تشطب بيانات المنتسبين للحزب والذين لم تتحقق فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون في حال عدم قيام الحزب بتصويبها وذلك خلال (60) يوما من تاريخ إشعار الحزب بتلك الملاحظات. |
المادة 10
أ. يحق للأحزاب الاندماج وفقا لما يلي:- 1. اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم. 2. اندماج حزبين قائمين او أكثر تحت اسم حزب جديد وشخصية اعتبارية جديدة. |
ب. تنفيذا لإجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادة (32) من القانون:- 1. تصدر القيادة التنفيذية لكل حزب يرغب في الاندماج قرارها بالاندماج. 2. يشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب وفقا لنظامه الأساسي. |
ج. تزود الأحزاب الراغبة بالاندماج أمين السجل من خلال الأمناء العامين لتلك الأحزاب بالوثائق التالية: - 1. محضر اجتماع مشترك موقع من القيادات التنفيذية للأحزاب الراغبة بالاندماج والمتضمن الموافقة على قرار الاندماج. 2. محضر المؤتمر العام المحقق لموافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين لكل حزب راغب بالاندماج موقعا من قيادته التنفيذية. 3. النموذج المعتمد من قبل المجلس موقعا من الأمناء العامين للأحزاب الراغبة بالاندماج، متضمنا ما يلي:- أ. أسماء الأحزاب الراغبة بالاندماج. ب. اسم الحزب الجديد وشعاره ورقيا وإلكترونيا. ج. اسم الأمين العام للحزب الناتج عن الاندماج. د. أسماء القيادات التنفيذية المتوافق عليها للحزب الناتج عن الاندماج. هـ. عنوان المقر الرئيسي للحزب الناتج عن الاندماج وفروعه إن وجدت. 4. نسخة ورقية وإلكترونية من النظام الأساسي الجديد المتوافق عليه للحزب الناتج عن الاندماج. |
د. لا تطبق أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون على الأحزاب الناتجة عن الاندماج. |
هـ. يدقِق أمين السجل كافة الوثائق والبيانات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويرفع تنسيبه للمجلس بخصوصها لإصدار قراره باعتبار الحزب الناتج عن الاندماج مستوفيا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون خلال (30) يوما من تاريخ تسلم أمين السجل لها. |
و. إذا كان الحزب الناتج عن الاندماج تحت اسم جديد ينشر اسم الحزب الجديد من قِبل المجلس في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا خلال أسبوع من تاريخ إشعار الحزب بذلك. |
المادة 11
للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغاية خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ. يزود الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف أمين السجل بمحضر اجتماع القيادات التنفيذية للأحزاب المتحالفة قبل (7) أيام على الأقل من فتح باب الترشح مرفقا به النموذج المعتمد من المجلس ورقيا وإلكترونيا. |
ب. يتضمن النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1. اسم التحالف وشعاره. 2. اسم الانتخابات التي سيخوضها التحالف. 3. أسماء الأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف. 4. الأسماء والأرقام الوطنية والتواقيع للقيادات التنفيذية وفقاً للنظام الأساسي لكل حزب سياسي مشارك في التحالف. 5. أسماء المفوضين عن التحالف وعناوين الاتصال بهم على أن يختاروا من بينهم ممثلا عنهم ليكون مخولا بمراجعة وتسليم واستلام أي إشعارات أو وثائق. 6. عنوان مقر التحالف. |
المادة 12
للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:- أ. يزود مفوض التحالف أمين السجل باسم التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية وأسماء مرشحي التحالف المقبول ترشحهم وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية شريطة أن يكون المرشح قد أفصح عن ترشحه عن الحزب في طلب الترشح مرفقا به كتاب من أمين عام الحزب لهذه الغاية. |
ب. إذا كان التحالف قد تشكل في الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية فعلى مرشحي التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية الالتزام باسم التحالف وشعاره وفقا لاشعار أمين السجل الذي تمّ تسليمه لمفوض التحالف. |
المادة 13
تطبّق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات على التحالف المشكل بين الأحزاب السياسية لغايات خوض انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى. |
المادة 14
أ. يدقق أمين السجل النموذج المعتمد لتشكيل التحالف والبيانات والوثائق المرفقة به وفي حال استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون يقوم أمين السجل برفعها للمجلس لإصدار قراره بشأنها. |
ب. يزود أمين السجل مفوض التحالف إشعارا بقرار المجلس ويحتفظ التحالف بهذا الإشعار لغايات إرفاقه ضمن طلب الترشح للانتخابات. |
المادة 15
يحظر على الأحزاب المتحالفة القيام بما يلي:- أ. الانسحاب من التحالف بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة. |
ب. استخدام اسم أو شعار أي حزب قائم آخر من غير الأحزاب المشاركة في التحالف أو اسم حزب تحت التأسيس. |
المادة 16
أ. لغايات تحديد مرشحي الأحزاب السياسية لدى السجل واعتبارهم ممثلي الحزب في حال فوزهم في مقاعد مجلس النواب، يزود الأمين العام للحزب أمين السجل بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح ووفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. |
ب. تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى. |
المادة 17
أ. لغايات الترشح على الدائرة العامة يجب أن لا تقل مدة انتساب العضو المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع، وِفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022. |
ب. تُطبّق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المترشحين من الأحزاب للانتخابات النيابية /الدائرة المحليّة، وانتخابات الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان) وذلك لغايات حصولهم على التمويل وِفق نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
ج. لغايات احتساب مدة انتساب العضو في الحزب، تعتمد بيانات الأعضاء وتواريخ انتسابهم المثبتة في سجل الأحزاب. |
المادة 18
أ. يكون الانتساب للحزب اختياريا لمَن يرغب من الأردنيين، وللعضو المنتسب للحزب الحق في تقديم استقالته منه في أي وقت. |
ب. على الحزب تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين منه خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للحزب. |
ج. إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم الحزب بتزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين، لأي من هؤلاء الأعضاء الحق بتقديم صورة عن استقالته للحزب عبر البريد المسجل وارسال صورة عنها مع اشعار البريد لأمين السجل. |
د. يثبّت تاريخ الاستقالة لأي عضو من الحزب بتاريخ ورودها لسجل الأحزاب. |
المادة 19
مع مراعاة التزام الأحزاب السياسية بالشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون، على الأحزاب السياسية إدامة المقر الرئيسي للحزب في العاصمة عمان ورفع العلم الأردني واليافطة على المقر الرئيسي والفروع إن وُجدت. |
المادة 20
للمجلس البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. |
المادة 21
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب |