نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025
المنشور على الصفحة 1 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5972 بتاريخ 2025/1/16
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المدير : مدير مديرية / وحدة في الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-أ. الوزير . |
ج. المديريات التالية:-1. مديرية الجيولوجيا والتعدين .2. مديرية البترول والصخر الزيتي.3. مديرية المختبرات .4. مديرية التحول الطاقي.5. مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي.6. مديرية الكهرباء وكهربة الريف.7. مديرية النفط والغاز الطبيعي .8. مديرية التخطيط والتعاون الدولي.9. مديرية تكنولوجيا المعلومات .10. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.11. مديرية الشؤون المالية .12. مديرية الخدمات المساندة.13. مديرية الشؤون القانونية .14. مديرية الاتصال والإعلام.15. مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. |
د. الوحدات التالية:-1. وحدة الرقابة الداخلية .2. وحدة إدارة البيانات.3. وحدة مرصد الزلازل الأردني. |
هـ المكتبين التاليين:-1. مكتب الوزير.2. مكتب الأمين العام. |
المادة 4
أ. يرتبط بالوزير كل من:-1. الأمين العام .2. مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.3. وحدة الرقابة الداخلية.4. مكتب الوزير . |
ب. يرتبط بالأمين العام كل من:-1. المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.2. الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.3. مكتب الأمين العام . |
المادة 5
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-1. الأمين العام / نائباً للرئيس.2. مديري المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (15) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. |
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.4. السياسة العامة المتعلقة بتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات.5. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. |
د. للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. |
هـ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. |
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. |
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-أ. تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. |
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. |
المادة 8
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (123) لسنة 2019 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.ter>21/12/2024 |