تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025
المنشورة على الصفحة 582 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5974 بتاريخ 2025/2/2
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس حماية البيانات الشخصية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات التالية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:القانون | : | قانون حماية البيانات الشخصية. | المجلس | : | مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون. | الرئيس | : | رئيس المجلس. |
|
ب تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
|
المادة 3
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. |
ب. تتم الدعوة لاجتماعات المجلس بإرسالها ورقياً باليد أو بالبريد الإلكتروني ويحدد فيها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع. |
ج. للرئيس عقد اجتماع طارئ للمجلس بناء على طلب ثلث أعضائه في حالات خاصة ومبررة. ا |
د. للمجلس بموافقة الرئيس عقد اجتماعاته عن بعد بالوسائل الإلكترونية. |
هـ. للمجلس دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه ، دون أن يكون له حق التصويت . |
المادة 4
أ. يُعيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية : 1. تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. 2. حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات الصادرة عن أعضاء المجلس. 3. إعداد محاضر اجتماعات وقرارات المجلس والتأكد من توقيع أعضاء المجلس جميعا عليها. 4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة المواضيع التي تم إرجاء بحثها وطرحها في اجتماع سابق. 5. حفظ سجلات ووثائق اجتماعات المجلس. |
ب. في حال تعذر حضور أمين سر المجلس لأي من اجتماعاته لأي سبب من الأسباب يكلف الرئيس أحد موظفي وحدة حماية البيانات الشخصية للقيام بمهام أمين السر. |
المادة 5
أ. إذا تبين لأي عضو من أعضاء المجلس أن صفته الوظيفية أو الشخصية تتعارض أو قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليته وحياديته في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يُناقش في اجتماع المجلس، يتعين على العضو المعني الإفصاح عن ذلك للمجلس فورا، والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بذلك الموضوع وعدم التصويت على أي قرار بشأنه. |
ب. يقوم الرئيس بناء على إفصاح العضو المعني وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، الطلب من العضو المعني الانسحاب من جلسة المجلس قبل الشروع في مناقشة الموضوع. |
ج. يقوم أمين سر المجلس بتوثيق هذا الإفصاح وعلى العضو المعني الامتناع عن المشاركة والتصويت في محضر الاجتماع وبناء على ذلك يتم إعادة احتساب الأغلبية المتعلقة بنصاب الحضور ونصاب التصويت وتوثيق كل ذلك في محضر الجلسة. |
المادة 6
يكون الرئيس الممثل للمجلس أمام أي جهة أخرى ويمكنه تفويض تلك المهمة لأي عضو من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا على أن يعلم الرئيس بأي تمثيل. |
المادة 7
تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المسؤولية القانونية. |
المادة 8
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المناطة به تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه على أن يتضمن قرار تشكيلها المهام الموكلة لكل منها والمدة الزمنية لعملها.مجلس حماية البيانات الشخصية |