تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025
المنشورة على الصفحة 571 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5974 بتاريخ 2025/2/2
المادة 1
• استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977، وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/2025، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/2025 الموافقة على (تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفى المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والموسسات الحكومية لسنة 2025)، بصيغتها التالية :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025) ، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام. السكن الوظيفي : المكان المخصص لسكن الموظف في مختلف محافظات المملكة. عقد الانتفاع : العقد الموقع بين وزارة المالية والمنتفع لغايات استعمال السكن الوظيفي . المنتفع : الموظف الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد الانتفاع. بدل الانتفاع : المبلغ المالي الذي يدفعه المنتفع مقابل إشغال السكن الوظيفي بالاضافة إلى مبلغ بدل المبيت في حالة الضيافة ويتم استيفائه من راتب الموظف . العائلة : عائلة المنتفع المكونة من الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين، والأم والأب والأخ الأعزب والأخت العزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع هو المعيل لأي منهم. اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة. لجنة أملاك الدولة : اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة. الضرر : كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام أوالإهمال أوعدم أخذ الحيطة والحذر. بدل الخدمات : المبلغ المحدد بدلا من الانتفاع بالخدمات المشتركة في السكن من مصاعد وتدفئة ومكيفات وكراجات وساحات خارجية وأجور حراسة ونظافة وأي أمور أخرى تتعلق بالسكن المشغول من قبل المنتفع. بدل الانتفاع : المبلغ المحدد كأجرة شهرية للسكن المشغول من قبل المنتفع. |
المادة 3
تسري أحكام هذه التعليمات على الدائرة التي لا يوجد لديها تعليمات خاصة بالسكن الوظيفي. |
المادة 4
تتولى لجنة أملاك الدولة المهام التالية :-أ. دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس السكن الوظيفي لغايات الاستئجار أو الضيافة والتنسيب للجنة المركزية بالتوصية المناسبة. |
ب. التنسيب للجنة المركزية في كافة الأمور المتعلقة بالسكن الوظيفي. |
ج. دراسة عملية الصيانة الدورية المستمرة لشقق ووحدات السكن الوظيفي بشكل عام . |
د. المتابعة الدورية للسكن الوظيفي والتحقق من الالتزام بشروط إشغالها . |
هـ. التنسيب للجنة المركزية ببدلات انتفاع وبدلات خدمات السكن الوظيفي وإعادة النظر فيها . |
و. اعتماد براءة الذمة وتقارير استلام السكن الوظيفي بموجب محضر استلام . |
ز. التوصية بتوقيع عقود الانتفاع وتجديدها وإنهاؤها. |
ح. التنسيب للجنة المركزية في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات. |
المادة 5
أ. تشكل في الدائرة لجنة من المرجع المختص تتولى المهام التالية : -1. استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية ورفعها الى لجنة أملاك الدولة .2. إبلاغ لجنة أملاك الدولة بأي تغيير يطرأ على حالة المنتفع يؤدي الى فقدان حق الانتفاع في السكن الوظيفي وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات. |
ب. على الموظف الراغب بالانتفاع من السكن الوظيفي تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق التالية :-1. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية.2. صورة عن دفتر العائلة.3. صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير زوجه وفروعه.4. إقرار يفيد بعدم امتلاكه لأي عقار سكني في نفس المنطقة أو المحافظة. |
المادة 6
أ. يشترط للانتفاع من السكن الوظيفي مراعاة الأولوية وفق الترتيب التالي:1. الموظف الحكومي من خارج المحافظة.2. الموظف من داخل المحافظة وخارج اللواء ، مع الأخذ بعين الاعتبار المتسع في السكن ، وبعد مركز عمله عن مكان سكنه الأصلي بمسافة لا تقل عن (35) كم ، ووفق الشروط التي تضعها اللجنة المركزية المستندة لتوصية لجنة أملاك الدولة.3. أن يحقق المنتفع اعلى مجموع من نقاط أسس ومعايير الاستفادة من السكن الوظيفي بين المتقدمين في نفس الحالة والمعتمدة من اللجنة المركزية.4. أن لايكون المنتفع مالكا لسكن داخل المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله. |
ب. يقدم المنتفع مبلغ تأمين بقيمة (100) دينار لدى الدائرة. |
المادة 7
أ. يقدم المنتفع كفالة عدلية بقيمة (4000) دينار . |
ب. يكون عقد الانتفاع بالسكن سنوياً ويجدد بموافقة اللجنة المركزية استنادا لتوصية لجنة أملاك الدولة شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في موقع عمله الوظيفي ومستوفياً لشروط الانتفاع . |
ج. يقتطع من راتب المنتفع ما يلي :-1. أثمان الكهرباء والتي تزيد على (70) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في محافظة العقبة.2. أثمان الكهرباء التي تزيد على (20) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في باقي المحافظات.3. أثمان المياه التي تزيد على (100) دينار سنوياً للمحافظات جميعها . |
المادة 8
أ. يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ، ويبلغ خطيا بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على شهرين في الحالات التالية :-1. عند انتهاء مدة عقد الانتفاع.2. عند صدور قرار نقله من الدائرة .3. في حال وفاة المنتفع أو انتهاء أو إنهاء خدمته ، سواء بإحالته على الاستيداع أو التقاعد ، أو في حال إعارته أو إجازته دون راتب وعلاوات لمدة سنة فأكثر أو إيقافه عن العمل لأي سبب ، أو انتدابه ، أو تكليفه للعمل لدى أي جهة أخرى .4. عند مخالفته أحكام هذه التعليمات أو أي بند من بنود عقد الانتفاع الموقع من لجنة املاك الدولة والمنتفع .5. عدم إشغاله للسكن فترة ثلاثة شهور متواصلة خلال العام الا اذا أبدى أسبابا تقتنع بها اللجنة المركزية.6. ثبوت ملكه لسكن خاص به في المحافظة التابع لها السكن الوظيفي .7. حصوله على قرض من صندوق إسكان موظفي الوزارة او الدائرة التي يعمل بها .8. استخدام السكن لغير الغاية المخصص لها . |
ب. لا يمنح المنتفع براءة ذمة من لجنة أملاك الدولة قبل إخلائه للسكن . |
ج. إذا الحق المنتفع ضرراً بالسكن الوظيفي بناء على تقرير لجنة مشكلة من لجنة أملاك الدولة ، يتم إخلاؤه ويلزم بالتعويض من مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات، وفي حال عدم كفايته، يستوفى الفرق بالاقتطاع من راتبه ، وفي حال عدم كفايته ، يستوفى الفرق بتنفيذ الكفالة العدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات . |
د. تعتبر الأموال المستحقة على المنتفع وفق هذه التعليمات أموالا عامة تحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة. |
هـ. في حال استمرار المنتفع بالسكن الوظيفي بالرغم من فقدان حقه به تتم ملاحقته قضائيا أمام المحاكم النظامية المختصة وذلك لتنفيذ الإخلاء ودفع كافة المستحقات المترتبة عليه . |
المادة 9
أ. يتم فتح حسابي أمانات في وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة الأول حساب بدل انتفاع بالسكن الوظيفي ويتم تحويل إيراده شهريا إلى وزارة المالية والثاني حساب بدل خدمات السكن الوظيفي يستخدم إيراده لتغطية نفقات خدمات السكن الوظيفي وأعمال الصيانة للمباني . |
ب. يتم الإنفاق من الحسابين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقأ لأحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه . |
المادة 10
تلغى ( تعليمات السكن الوظيفي) الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (2/ب) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وأي قرارات أخرى صادرة قبل نفاذ هذه التعليمات. |