تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025
المنشورة على الصفحة 235 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5972 بتاريخ 2025/1/16
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. |
المادة 3
شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الأول ) للطب البشري وطب الأسنان :1. أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الاولى على الاقل من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس محليا او خارجيا على ان يحضر الطبيب كتابا من المستشفى أو المركز المعني يفيد بذلك. |
2. على حملة شهادة الماجستير في مختلف تخصصات طب الاسنان من اي جهة التقدم للامتحان . |
3. يقدم طلب الالتحاق بالامتحان على النموذج المعتمد من المجلس إلكترونيا و ورقيا ولا يبت في أي طلب إلا اذا استوفى جميع الاوراق الثبوتية المطلوبة والمشار إليها في المادة السادسة من هذه التعليمات . |
4. يغلق باب التسجيل قبل أسبوعين من موعد الامتحان ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد ذلك مهما كانت الأسباب . |
5. على الطبيب المتقدم لامتحان شهادة المجلس التأكد من رفع جميع الوثائق والأوراق الثبوتية على نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمجلس وكذلك تزويد المجلس بها ورقيا ومصدقة حسب الاصول، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن صحة أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو مقدمة ورقيا. |
6. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحان قرارها بخصوص الطلبات المقدمة في موعد أقصاه أسبوعين قبل بدء الامتحان . |
7. تشكل لجنة امتحان لطب الأسنان للجزء الأول ل( جميع تخصصات طب الاسنان) من قبل لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان ويصادق عليها من المجلس وتعتبر لجنة رئيسية . |
المادة 4
الإعفاء من امتحان شهادة المجلس (الجزء الأول) في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان :أ. الأطباء الأردنيين حملة شهادة الاختصاص ( البورد ) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالية :1. ان يكون التدريب لفترة الاقامة تدريباً متدرجاً وممنهجاً ومتواصلاً ومطابقا لتعليمات المجلس وأن ينهي الطبيب هذا التدريب بنجاح .2. أن يجتاز الطبيب امتحان الاختصاص بعد انهاء فترة الاقامة وأن يحصل على شهادة بذلك.3. ان تكون فترة الاقامة في نفس البلد التي حصل منها الطبيب على شهادة الاختصاص ويسمح له بمزاولة المهنة في البلد التي حصل منه على شهادة الاختصاص .4. ان تكون شهادة الاختصاص التي حصل عليها الطبيب اعلى شهادة وتسمح لصاحبها الحصول على رخصة بممارسة مهنة الاختصاص في بلد المنشأ .5. أن يتم اجراء عملية تحقق من صحة شهادة الاختصاص من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة محلياً او إقليميا . |
ب. كل من اجتاز بنجاح امتحان الجزء الاول من شهاده المجلس العربي للاختصاصات الصحية ( ليس معادلة او اعفاء ) ، اذا كانت مدة التدريب مطابقة لمتطلبات المجلس. |
ج. كل من حصل على وثيقة من احدى الهيئات او الجهات المعتمدة لدى المجلس تفيد بإكمال التدريب وتؤهل حاملها التقدم للامتحان النهائي فيها وقد اجتاز بنجاح امتحان الجزء الاول من شهادة تلك الهيئات او الجهات . |
د. اطباء الاسنان الاختصاصيين المسجلين فى نقابة أطباء الأسنان قبل صدور قانون المجلس الطبي الاردني رقم (17) لعام 2005. |
هـ. اطباء الأسنان الحاصلين على شهادة من إحدى الكليات الملكية البريطانية والتي تمنح دبلوم عضوية الكلية الملكية لجراحة الأسنان Membership of Faculty of Dentistry بجميع اجزائها وهي : • زمالة الكلية الملكية بلندن MJDF • زمالة الكلية الملكية بجلاسكو و إدنبرة MFDS• الزمالة الإيرلندية ( MFDs ) النهائية ( بجزئيها الاول والثاني ) بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها. |
المادة 5
شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني ( الجزء الثاني ) للطب البشري وطب الأسنان :أ. الأطباء الذين أنهوا إقامتهم داخل المملكة (التدريب المحلي):1. أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس على أن يحضر كتاب من المستشفى أو المركز المعني يفيد بذلك.2. لا يسمح للطبيب المتدرب دخول امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني ( النهائي ) الا بعد أن يكون قد اجتاز امتحان الجزء الاول بنجاح أو أن يكون قد صدر قرار بإعفائه من الجزء الاول من جهة مختصة.3. على الطبيب المتقدم لامتحان شهادة المجلس التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني ، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا . 4. يقدم طلب الالتحاق بالامتحان على النموذج المعتمد من المجلس إلكترونيا و ورقيا ولا يبت في أي طلب إلا اذا استوفى جميع الاوراق الثبوتية المطلوبة والمشار إليها في المادة السابعة من هذه التعليمات.5. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرارها بخصوص الطلبات المقدمة في موعد اقصاه ثلاثة اسابيع قبل موعد الامتحان.6. |
ب. الأطباء الذين أنهوا إقامتهم خارج المملكة ضمن البرنامج التدريبي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية على النحو التالي :-1. يسمح للمتدرب في برنامج تدريبي تابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأنهى متطلبات التدريب في ذلك البرنامج ان يتقدم لامتحان الجزء الثاني من امتحان شهادة المجلس في ذلك الاختصاص شريطة ان يتقدم بوثيقة من الامين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية تثبت انه مستوفي للشروط المطلوبة للتقدم لامتحان الجزء الثاني (النهائي) لذلك الاختصاص في المجلس العربي للاختصاصات الصحية وشريطة أن يتوافق مع متطلبات المجلس الطبي سواء في التخصص الرئيسي او الفرعي .2. بالإضافة الى ما ورد بالفقرة ( 1 / ب / 5 ) اعلاه اذا كان تدريب المتدرب التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية داخل الاردن فيجب لغايات استيفاء شروط التقدم لامتحان الجزء الثاني ان يكون التدريب ضمن المستشفيات المعترف بها والمعتمدة من قبل المجلس وحاصلا على وثيقة من هذه المستشفيات تفيد انه أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الاخيرة من البرنامج التدريبي وأنه يوصى له بدخول امتحان المجلس العربي للاختصاصات الصحية . |
ج. الأطباء حملة شهادة الاختصاص ( البورد ) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالية :1. ان يكون التدريب لفترة الاقامة تدريباً متدرجاً وممنهجاً ومتواصلاً ومطابقا لتعليمات المجلس وأن ينهي الطبيب هذا التدريب بنجاح .2. أن يجتاز الطبيب امتحان الاختصاص بعد انهاء فترة الاقامة وأن يحصل على شهادة بذلك.3. ان تكون فترة الاقامة في نفس البلد التي حصل منها الطبيب على شهادة التخصص ويسمح له بمزاولة المهنة في البلد التي حصل منه على شهادة التخصص .4. ان تكون شهادة الاختصاص التي حصل عليها الطبيب اعلى شهادة وتسمح لصاحبها الحصول على رخصة بممارسة مهنة الاختصاص في بلد المنشأ .5. أن يتم اجراء عملية تحقق من صحة شهادة الاختصاص من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة محلياً او إقليميا. |
د. الاطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص الفرعي أو أنهوا برنامج تدريبي من خارج الاردن:1. اذا حصل على شهادته نتيجة برنامج اقامة يحق له دخول امتحان شهادة المجلس في التخصص الفرعي مباشرة دون الحاجة للحصول على شهادة التخصص الرئيسي.2. اذا حصل على شهادته نتيجة برنامج زمالة فيشترط ان يكون الطبيب حاصلا على شهادة الاختصاص في التخصص الرئيسي لدخول امتحان شهادة المجلس في التخصص الفرعي.3. اذا انهى برنامج في مستشفى تدريبي أو جامعي من خارج الاردن مدته تعادل سنوات التدريب المعتمدة في المجلس شريطة أن يكون حاصلا على شهادة المجلس او ما يعادلها بالتخصص الرئيسي .4. وفي جميع الحالات المشار اليها أعلاه يشترط أن يتم التحقق من صحة الشهادة أو التدريب من خلال الجهات المختصة أو المعتمدة من قبل المجلس . |
هـ. يحق للأطباء الذين انهوا برنامجهم التدريبي ضمن الجهات التي يعتمدها المجلس بالتقدم لامتحان شهادة المجلس / الجزء الثاني . |
و. الاطباء الذين يحملون شهادة الاختصاص ( البورد ) الصادرة عن مجلس أو مؤسسة تعنى بالاختصاصات الطبية وتربطها بالمجلس اتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الشأن. |
ز. بخصوص امتحان الجزء الثاني من امتحان شهادة المجلس بتخصصات طب الأسنان :1. من أنهى التدريب السريري المبرمج والمتدرج والذي يكون جزءا من شهادة اكاديمية مثل الماجستير السريري والذي يخضع فيه الطبيب لامتحانات على أن يرفق الطبيب سجل الحالات السريرية ( Log Book ) ولا يشترط حصول الطبيب على شهادة الماجستير.2. بخصوص حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في طب الاسنان من خارج الاردن على اللجان المتخصصة للامتحانات دراستها والتحقق من مدى مطابقة التدريب السريري فيها لمتطلبات المجلس شريطة أن يثبت المتقدم خضوعه للتدريب المبرمج والمتدرج في الاختصاص والذي ينتهي بامتحانات. |
ح. الزام أي طبيب أسنان أردني الجنسية وحاصل على شهادة البكالوريوس بطب الأسنان العام من خارج الأردن وتمت معادلتها حسب الأصول وحصل بعدها مباشرة على شهادة اختصاص عليا من خارج الأردن تؤهله للتقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني بالتقدم للفحص الإجمالي مع الالتزام بالتعليمات والقرارات ذات العلاقة بالتدريب لسنة الامتياز أو ما يعادلها والنافذة بالمجلس الطبي . |
ط. في جميع الأحوال يجب أن يكون التدريب متدرجا ومتواصلا ويتناسب مع البرنامج التدريبي المعتمد من قبل المجلس . |
المادة 6
الوثائق المطلوبة لغايات دخول امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني : 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول للأردني أو شهادة تعيين للعسكريين أو صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الاردني . |
2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) او ما يعادلها. |
3. صورة مصدقة عن شهادة الطب الاولى او ما يعادلها (شهادة المعادلة) . |
4. وثيقة مصدقة تثبت إنهاء سنة تدريب (الامتياز) او ما يثبت الاعفاء منها. |
5. اذا كانت تنقص الطبيب سنة الامتياز وتدرب كامل المدة المطلوبة للحصول على شهادة الاختصاص يطلب منه التدرب سنة امتياز او سنة في مجال تخصصه او اجتياز الفحص الإجمالي في المجلس. |
6. صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة للأردني وللطبيب غير الأردني شهادة مزاولة مهنة في بلده او البلد الذي عمل فيها . |
7. وثيقة صادرة عن الوزارة او المؤسسة المسؤولة عن التدريب المحلي تثبت مكان وانهاء مدة التدريب واجتياز امتحان الاقامة بنجاح (للأطباء المتدربين محلياً داخل الاردن). |
8. صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص العليا. |
9. او وثيقة صادرة عن الامانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية تثبت تأهل المتقدم لدخول الامتحان النهائي لشهادة المجلس العربي للأطباء المتدربين في المستشفيات التي يعترف بها المجلس العربي مع مراعاة ما ورد في المادة ( 5/ب) من هذه التعليمات . |
10. او وثيقة صادرة من اي هيئة او جهة معتمدة لدى المجلس تثبت قبول الاطباء لدخول الامتحان النهائي و اجتياز الجزء الاول بنجاح او الإعفاء منه . |
11. صورة عن شهادة الاختصاص الصادرة عن مجلس أو مؤسسة تعنى بالاختصاصات الطبية وتربطها بالمجلس اتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الشأن. |
13. دفع رسوم دراسة الطلب المقررة . |
14. دفع رسوم دخول الامتحان المقررة في حال تم الموافقة على طلب التقدم للامتحان. |
15. كتاب تسجيل من نقابة الأطباء و أطباء الأسنان صادر بتاريخ لا يتجاوز ستة شهور سابقة. |
16. على الأطباء المتقدمين لامتحان شهادة المجلس التأكد من رفع جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمجلس وكذلك تزويد المجلس بها ورقيا ومصدقة حسب الاصول ، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو مقدمة ورقيا. |
17. أي وثائق اخرى يتم طلبها وحسب واقع الحال . |
المادة 7
تعليمات عقد امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني :1. يعقد امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني بالطريقة المحوسبة مرتين في العام وذلك خلال شهر أذار و شهر أيلول من كل عام. |
2. تلتزم اللجان المتخصصة للامتحانات و الاستشارية بالمجلس بعقد دورتي امتحان شهادة المجلس من كل عام بغض النظر عن عدد المتقدمين للامتحان بجميع تخصصات الطب البشري وطب الأسنان . |
3. يتكون امتحان شهادة المجلس من جزئين وهما :-أ. الجزء الأول (تحريري ) ويسمح للمتدرب التقدم لامتحان الجزء الأول بعد ان يكون قد أنهى بنجاح دراسته وتدريبه لمستوى سنة الإقامة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي .ب. الجزء الثاني كوحدة واحدة و يقسم الى جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني ( OSCE ). |
4. يتم تصحيح امتحان شهادة المجلس بجزئيه الاول والثاني الكترونيا ويتم استخراج النتائج وتحليلها بواسطة الحاسوب . |
5. يجوز للجان المتخصصة للامتحانات تشكيل لجان فرعية تعمل تحت اشرافها وذلك لمساعدتها القيام بمهامها. |
6. عند تفعيل بنك الأسئلة يكون البنك هو المسؤول عن اختيار أسئلة الامتحان وتنفيذه بموجب مخطط معتمد من اللجان المعنية. |
7. يتم وضع أسئلة الامتحان من قبل جميع اعضاء اللجنة ومناقشتها واختيارها واعتمادها بحيث تغطي المواضيع كافة مع الأخذ بعين الاعتبار أهميتها بالنسبة للاختصاص. |
8. تناقش أسئلة الامتحان و تقر في مبنى المجلس فقط . |
المادة 8
امتحان شهادة المجلس الجزء الاول :1. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الاساسية للعلوم السريرية في حقل الاختصاص .• Basic Principles Related to Specialty• Basic Principles of Clinical Science Related to Specialty href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
2. يتكون الامتحان من اسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة الصحيحة الواحدة. |
3. يتكون الامتحان من ( 100) سؤال لكل اختصاص ومدة الامتحان ساعتين ونصف . |
4. تكون علامه النجاح في امتحان الجزء الاول (60%) فما فوق. |
5. يكون امتحان الجزء الأول لتخصصي جراحة العظام والمفاصل وجراحة الكلى والمسالك مشتركاً مع امتحان الجزء الأول لتخصص الجراحة العامة على ان يشمل الامتحان ما يلي :• (60%) من أسئلة الامتحان من جميع التخصصات الجراحية المتعلقة بالعلوم الأساسية والمبادئ والمهارات الجراحية العامة المختلفة.• (40%) من أسئلة الامتحان في العلوم الأساسية للتخصص المعني . |
المادة 9
امتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) : أ. يتكون امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني من جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني عملي بنظام ال (OSCE ) مفصلاً كما يلي : |
ب. يعقد الامتحان الكتابي (التحريري) على النحو التالي :1. يُجرى الامتحان الكتابي في العلوم الطبية الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الأساسية للعلوم السريرية المتقدمة في حقل الاختصاص والكفاءة لممارسة الاختصاص .• Advanced Clinical Sciences Related to Specialty.• Clinical Competence Related to Specialty.2. يتكون الامتحان الكتابي من اسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة الصحيحة الواحدة.3. تتكون أسئلة الامتحان الكتابي من (100) سؤال لكل اختصاص ومدة الامتحان ساعتين ونصف .4. يعتبر ناجحاً في الامتحان الكتابي من يحصل على علامة (60%) فما فوق . |
ج. يعقد الامتحان العملي بنظام ال (OSCE ) على النحو التالي : -1. لا يسمح بالتقدم لامتحان ال OSCE إلا لمن اجتاز بنجاح الامتحان الكتابي من الجزء الثاني وحصل على معدل (60%) فما فوق .2. يجوز للجان المتخصصة للامتحانات تشكيل لجان فرعية للامتحان OSCE تعمل تحت اشرافها وذلك لمساعدتها القيام بمهامها.3. التعميم على اللجان المتخصصة للامتحان باستخدام نماذج للامتحان OSCE ( دفاتر الاجابة ) تتناسب وطبيعة التخصص بحيث تقوم اللجنة المتخصصة للامتحان بإعدادها لتشمل اسم التخصص والدورة الإمتحانية وبتروسية المجلس، ويجب توثيق الامتحانات وتسجيل النتائج حسب الاصول ولا تقبل اية نتيجة غير مكتوبة على هذه النماذج .4. على كل ممتحن من أعضاء لجنة امتحان OSCE وضع علامته كتابة على النموذج المقرر .5. يجب كتابة اسماء الممتحنين وتواقيعهم بشكل واضح على نموذج الإجابة للمتقدم للامتحان .6. في حال عدم نجاح المتقدم للامتحان تتم كتابة الأسباب الموجبة لعدم نجاحه من قبل اللجنة المتخصصة على نموذج الامتحان المقرر وبخط واضح عند اتفاق اعضاء اللجنة على النتيجة .7. لا يجوز تغيير العلامات التي تقرها اللجان الممتحنة بعد انتهاء الامتحان ال (OSCE ) وعلى اللجنة المتخصصة ذات العلاقة أن تنقل علامة اللجان الممتحنة إلى الكشف النهائي دون تغيير .8. يمكن الاستعانة بنماذج امتحان OSCE استرشاديه من المجلس.9. يجب ان تسلم نماذج الامتحان OSCEجميعها للأمانة العامة للمجلس بعد انتهاء الامتحان والتصحيح ولا تحفظ مع اللجنة على اي حال.10. في حال احتاجت اللجنة مراجعة بعض اوراق المتقدمين بعد تسليمها للأمانة العامة للمجلس، يتقدم رئيس اللجنة بطلب خطي للأمانة العامة موضحاً فيه اسباب مراجعة الأوراق ويتم التنسيق مع لجنة الدراسات العليا بهذا الخصوص للموافقة او عدم الموافقة على طلبهم وفي حال وافقت لجنة الدراسات العليا على طلب اللجنة تكون مراجعة الاوراق بحضور من تراه أو تراهم لجنة الدراسات العليا مناسباً من بين اعضائها ويتم رفع تقرير بذلك للمجلس. |
المادة 10
آلية تحديد علامة النجاح في امتحانات شهادة المجلس :1. تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات ) للمجلس الإشراف على استخراج النتائج بواسطة الحاسوب. |
2. تعتمد اللجان المتخصصة للامتحانات نتائج الامتحان في ذلك الاختصاص بعد استخراجها من الحاسوب ودراستها واعتمادها قبل معرفة اسماء المتقدمين للامتحان وارقام جلوسهم. |
3. يتم الاطلاع على الأسماء من قبل المعنيين بالأمانة العامة (وحدة الامتحانات) واللجنة المتخصصة للامتحانات لتوقيعها حسب الاصول. |
4. يعتبر ناجحا في امتحان الجزء الأول من حصل على علامة (60%) فما فوق . |
5. يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني (الكتابي) من حصل على علامة (60%) فما فوق. |
6. يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني (OSCE) من حصل على علامة (60%) فما فوق. |
7. يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني من اجتاز جزئي الامتحان (الكتابي والعملي ( OSCE )) ومن حصل على معدل تراكمي مقداره (60%) فما فوق وذلك بجمع ما وزنه (60%) من علامة امتحان الجزء التحريري و (40%) من علامة امتحان ال OSCE شريطة اجتياز كل جزء على حدة بنجاح بعلامة (60%) فما فوق . |
8. إذا نجح المتقدم في الامتحان الكتابي وفشل في امتحان ال OSCE او في الحصول على معدل تراكمي مقداره ( 60 % ) فما فوق يعتبر مكملا . |
9. لا يحق للطبيب المتقدم للامتحان ان يعيد الامتحان الكتابي او ال OSCE بعد نجاحه فيه مرة اخرى. |
10. بالرغم مما ورد في البند السابق تكون مدة صلاحية نتيجة الامتحان الكتابي من امتحان شهادة المجلس /الجزء الثاني خمس سنوات من تاريخ نجاح المتقدم لهذا الجزء وفي حال لم يتقدم الطبيب للجزء العملي (OSCE ) خلال فترة خمس سنوات تعتبر نتيجته بالجزء الثاني الكتابي ملغاة وعليه التقدم للجزء الثاني الكتابي مره أخرى . |
11. تقر نتائج الامتحانات من قبل المجلس خلال أسبوعين من تاريخ رفعها إليه من لجان الدراسات العليا. |
12. يعتبر قرار المجلس المتعلق بنتائج الامتحانات نهائياً. |
المادة 11
أ. يسمح للطبيب المؤهل لدخول امتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان لكل جزء ( التحريري او ال (OSCE )) خمس مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدريب بنجاح وحصل على شهادة الجزء الاول من شهادة المجلس وفي حال اخفاقه في النجاح يطلب منه سنة تدريبية إضافية في حقل اختصاصه بعدها يحق له أن يتقدم للامتحان (3) مرات أخرى وفي حال اخفاقه في النجاح يطلب منه سنة تدريبية إضافية في حقل اختصاصه وبعدها يسمح له بالتقدم لمرتين وبما مجموعه عشر مرات فقط وفي حال اخفاق الطبيب بعد جميع هذه المرات يفقد حقه بالتقدم للامتحان. |
ب. بالرغم مما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للأطباء الذين تدربوا سنة اضافية بعد استنفاذهم ست (6) مرات بالجلوس لامتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني ) حسب نظام عدد المحاولات السابق وتقدموا للمرة السابعة والثامنة لدورة امتحانية حسب الأصول ولم يجتازوهما بنجاح ، فانه يسمح لهم بالتقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) لمرتين ( التاسعة والعاشرة ) حسب الأصول دون الحاجة الى تدريب سنة إضافية . |
المادة 12
لا يجوز للطبيب الذي حصل على شهادة المجلس تقييماً او معادلة او اعترافاً بموجب احكام قانون المجلس رقم (18) لعام 2022 في تخصص معين التقدم لامتحان شهادة المجلس في ذات التخصص . |
المادة 13
1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان . |
2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان . |
3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز اي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان منعه من التقدم للامتحان وفي حال السماح له بالتقدم تحجب نتيجته لحين التأكد من هويته . |
4. يمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو الساعات الذكية أو الكاميرات او أي وسيلة الكترونية أو الكتب أو الدفاتر أو الحقائب الى قاعة الامتحان وفي حال عدم التقيد بذلك يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة . |
5. لا يسمح للمتقدم بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المعتمد للامتحان . |
6. في حال رفض المتقدم الجلوس في المكان المخصص له في قاعة الامتحان يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة. |
المادة 14
الحرمان والغياب وإعادة الامتحان : أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان . |
ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة علمية لها علاقة بالامتحان أو بالنقل المباشر أو غير المباشر عن إجابات زميله أو عبر أحد المراقبين أو عبر استخدام وسائل الاتصال تطبق عليه إحدى العقوبات التالية :1. إخراجه من الامتحان و حرمانه من الوقت المتبقي .2. إلغاء امتحانه في تلك المادة واعتباره راسباً .3. إلغاء امتحانه وحرمانه مما تبقى من امتحانات بالدورة . |
ج. في حال قيام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة اللفظية الى مشرف الامتحان أو المراقبين أو أخل بنظام الامتحان وسيره تطبق عليه أحد العقوبات الواردة في البند السابق . |
د. في حال قام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة البدنية الى أحد المراقبين فيتم حرمانه من الامتحان ولمدة لا تقل عن سنة . |
هـ. في حال قيام أحد الأشخاص بتقديم الامتحان بدلاً عن المتقدم الأصلي فيتم حرمان الأخير من دخول الامتحان لمدة لا تقل عن سنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقدم . |
و. في حال إتلاف أي من ممتلكات مكان عقد الامتحان أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها فانه يطبق عليه العقوبات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه . |
ز. تعتمد الكاميرات التي تسجل سير الامتحان في القاعات لغايات إثبات المخالفات ان لزم الأمر . |
ح. للمجلس الحق في قبول الاعتراضات أو عدم قبولها والمقدمة من الاطباء على العقوبات المتخذة بحقهم. |
المادة 15
ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس :1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي:أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة (75%) .ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل انعقاد الامتحان بإسبوعين بنسبة (50%).ج. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل تاريخ الامتحان بإسبوع بنسبة (15%). |
2. ترصد كامل الرسوم للأطباء الذين سجلوا للامتحان وكلفوا بمهام عمل خارج البلاد من خلال ابراز كتاب التكليف الرسمي بذلك العمل من مختلف المؤسسات الرسمية . |
3. ترصد كامل الرسوم في حالات خاصة مبررة ومقنعة يوافق عليها المجلس عند حدوث ظرف طارئ يوم الامتحان أو قبل موعد الامتحان ب (24) ساعة و يتعذر حضور الامتحان . |
4. وخلاف ما ورد أعلاه لا يتم ترصيد الرسوم. |
المادة 16
احكام عامة :1. يشترط أن تتوافر في الطبيب الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس . |
2. على رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة للامتحان او اي من اعضاء اللجان الفرعية للامتحان المحافظة على سرية وأمن أسئلة الامتحان بجميع الطرق لغاية انتهائه. |
3. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجان المتخصصة للامتحان أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالامتحان أو نتائجه قبل أن تتم الإجراءات وفق الاصول. |
4. عدم تبادل اسئلة الامتحان بين رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة للامتحان عن طريق البريد الإلكتروني خوفاً من عمليات القرصنة. |
5. استخدام USB لنقل ملفات اسئلة الامتحان بين رئيس واعضاء اللجان المتخصصة للامتحان وعلى جهاز حاسوب خاص بهم غير مربوط بشبكة الانترنت اطلاقاً حفاظاً على السرية ولضمان حماية الاسئلة في حال تعرض جهاز الحاسوب للاختراق. |
6. لغايات المراقبة على الامتحانات يمكن الاستعانة بمراقبين للامتحان من خارج المجلس فقط ومن غير الأطباء، بالإضافة الى مشاركة موظفي المجلس من وحدة الامتحانات ووحدة الرقابة الداخلية للمراقبة والاشراف العام على الامتحان مع استخدام أجهزة تشويش للاتصالات داخل قاعة الامتحان على ان تشارك اللجنة المتخصصة للامتحان أول نصف ساعة لغايات الرد على استفسارات المتقدمين. |
7. تجميد عضوية اي من اعضاء اللجان المتخصصة للامتحان اذا كانت تربطه صلة قرابة لغاية الدرجة الثالثة بأحد المتقدمين للامتحان تجميدا مؤقتا لحين الانتهاء من الامتحان والمصادقة على نتيجته . |
8. يسمح للمتقدم الاعتراض على قرار اللجنة المتخصصة للامتحانات خلال اسبوع من تاريخ إبلاغه بقرار رفض طلبه للتقدم للامتحان وفي حال تم رفض طلبه مرة أخرى يحق له الاعتراض أمام لجنة الدراسات العليا المعنية. |
9. يسمح للمتقدم الاعتراض على نتيجة الامتحان خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج. |
10. لا يجوز اعطاء اي طبيب وثيقة تبين ترتيبه من بين المتقدمين للامتحان وبالإمكان اجابة هذا الطلب اذا ورد من اي مؤسسة تدريبية من داخل او خارج الأردن. |
المادة 17
تلغى ( التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ) ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . المجلس الطبي الأردني |