نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
المنشور على الصفحة 843 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5976 بتاريخ 2025/2/16
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025 ) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية |
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :- الجامعة | | جامعة اليرموك . | المجلس | : | مجلس أمناء الجامعة . | الرئيس | : | رئيس الجامعة . | الصندوق | : | صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام . | اللجنة | : | لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . | المدير | : | مدير الصندوق . | phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> |
المادة 3
أ. ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية . |
ب. يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير . |
المادة 4
أ. تخصص إيرادات الصندوق لدعم نشاطات الجامعة المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية ولايشمل ذلك الدعم النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام . |
ب. للجامعة الاقتراض من الصندوق في حالات اضطرارية وفقا لما يلي:- 1. أن لا تزيد نسبة الاقتراض على (10%) من رأسمال الصندوق . 2. أن لا تزيد مدة القرض على ثلاث سنوات .
|
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ. رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها . |
ب. إقرار الموازنة السنوية للصندوق . |
ج. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق . |
د. الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق . |
هـ. تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق . |
و. التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق . |
ز. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد . |
ح. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق .??????? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 6
أ . تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1. اثنين من أعضاء المجلس يسميهما رئيس المجلس. 2. اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس . 3. اثنين من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة يسميهما المجلس . |
ب. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها . |
ج. تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة . |
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ. تنفيذ السياسة العامة للصندوق . |
ب. استثمار أموال الصندوق . |
ج. إدارة الشؤون المالية والإدارية للصندوق. |
د. شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة . |
هـ. شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها داخل المملكة أو خارجها. |
و. اختيار بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق. |
ز. تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها. |
ح. تعيين الوكلاء وممثلي الصندوق داخل المملكة وخارجها. |
ط. إعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها . |
ي. إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما. |
ك. التنسيب للمجلس بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق . |
المادة 8
أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. |
ب. تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها الأعضاء المشاركين في الاجتماع. |
ج. يسمي الرئيس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . |
المادة 9
للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم . |
المادة 10
أ. يكون للصندوق جهاز إداري خاص به من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة . |
ب. يجوز نقل أي من موظفي الجامعة وانتدابه أو تكليفه بالعمل في الصندوق وذلك وفقا لتشريعات الجامعة ويمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة الإدارية وفق نظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة . |
ج. تدفع رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه بالتعيين المباشر أو بالنقل أو الانتداب أو التكليف كما تدفع تعويضاتهم منه إذا حدثت أسباب استحقاقها أثناء عملهم فيه . |
المادة 11
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ. المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة له. |
ب. الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . |
ج. عوائد استثمار أموال الصندوق . |
المادة 12
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق وترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو دفع أي مبلغ من تلك المساهمة إلا لصالح الصندوق . |
المادة 13
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالصندوق بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة . |
المادة 14
أ. يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية :- 1. بقرار من المدير إذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار. 2. بقرار من رئيس اللجنة إذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار . 3. بقرار من اللجنة إذا كانت النفقات تتجاوز ألف دينار . |
ب. يتم توقيع التحاويل المالية الصادرة عن الصندوق كما يلي :- 1. من محاسب الصندوق والمدير إذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار. 2. من المدير ورئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه إذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار . |
المادة 15
أ. للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تخصيص الإيرادات الصافية الناتجة عن استثمار أموال الصندوق أو جزء منها في أي سنة من السنوات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . |
ب. للمجلس في حالات استثنائية وطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك . |
المادة 16
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق محاسب قانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من انتهاء السنة المالية . |
المادة 17
لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء . |
المادة 18
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 وتؤول إليه الحقوق والالتزامات المترتبة عليه جميعها. |
المادة 19
عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه بقرار من المجلس . |
المادة 20
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء اللجنة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً . |
المادة 21
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مهام وصلاحيات المدير. |
المادة 22
يلغى ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.ter>29/1/2025 |