قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 1 لسنة 2025
المنشور على الصفحة 487 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5973 بتاريخ 2025/1/23
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2025 . |
المادة 2
تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2025 بما يلي :- lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; MARGIN: auto auto auto 72pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>strow: yes">sparent" width=185>أ. الإيرادات العامةspace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent" width=193>10,232,680,000 دينار sparent" width=185>1. الايرادات المحلية sparent" width=193>9,498,300,000 دينار sparent" width=185>2. المنح الخارجية sparent" width=193>734,380,000 دينار sparent" width=185>ب. النفقات العامة sparent" width=193>12,490,761,000 دينار sparent" width=185>1. الجارية sparent" width=193>11,022,051,000 دينار sparent" width=185>2. الرأسمالية sparent" width=193>1,468,710,000 دينار strow: yes">sparent" width=185>ج. العجز sparent" width=193>2,258,081,000 دينار. |
المادة 3
تقدر مصادر التمويل بمبلغ ( 8,528,777,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء قروض وسندات أخرى بعملات أجنبية وتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية . |
المادة 4
أ. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
|
ب. لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا إذا توافرت أسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد . |
ج. لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة . |
د. إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/ أو مشروع وردت مخصصاته في فصل / وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى أو وحدة حكومية في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
هـ. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته .
|
المادة 5
أ. يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية ) البرنامج ( 2105 - شؤون المخيمات ) النشاط ( 601 - إغاثة النازحين ) المادة (319 - مساعدات اجتماعية ) البند (17 – إغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
|
ب. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية ) البرنامج (2220 - النفقات الطارئة ) النشاط (601 - إدارة النفقات الطارئة ) المادة (214 - مصروفات سلع وخدمات ) البند ( 88 - النفقات الطارئة ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات . |
ج. يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية ) البرنامج ( 2235 - الشؤون العامة ) النشاط ( 601 - تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة ) المادة (304 - إعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند ( 48 - مؤسسات أخرى ) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . |
المادة 6
يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (23) من هذا القانون .
|
المادة 7
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الأمة ) كل من :- أ. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان . |
ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب . |
ج. رئيسي مجلس الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتركة ) . |
د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً . |
المادة 8
أ. لا يجوز تعيين موظفين إلا على المواد (103) و (120) و (121) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية . |
ب. لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية . |
المادة 9
تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية . |
المادة 10
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ ( 1,011,132,000) دينار وذلك على النحو التالي :-lTable style="BACKGROUND: #f2f2f2; MARGIN: auto auto auto 50.4pt; WIDTH: 347.3pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=463 border=0>strow: yes">sparent" width=227>أ. إيرادات بيع السلع والخدماتspace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent" width=236>730,853,000 دينار . sparent" width=227>ب. إيرادات دخل المُلكية sparent" width=236>93,715,000 دينار . sparent" width=227>ج. إيرادات مختلفة sparent" width=236>45,743,000 دينار. sparent" width=227>د. دعم حكومي sparent" width=236>41,411,000 دينار. strow: yes">sparent" width=227>هـ. منح خارجية sparent" width=236>99,410,000 دينار . |
المادة 11
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ ( 1,779,287,000) دينار وذلك على النحو التالي : - أ. النفقات الجارية 1,168,387,000 دينار . |
ب. النفقات الرأسمالية 610,900,000 دينار . |
المادة 12
أ. يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ ( 844,495,000) دينار . |
ب. يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ ( 76,340,000) دينار . |
ج. يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ ( 768,155,000) دينار . |
المادة 13
أ. يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (2,006,879,000) دينار . |
ب. يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (2,006,879,000) دينار منها مبلغ (33,500,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة . |
المادة 14
تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها . |
المادة 15
أ. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة . |
ب. إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أو دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
المادة 16
في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية . |
المادة 17
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها . |
المادة 18
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ. مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا . |
ب. البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق . |
المادة 19
التقيد بمخصصات المادة (104) أجورالعمال في المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة . |
المادة 20
تسري أحكام هذا الباب على الدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون . |
المادة 21
أ. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف . |
ب. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون . |
ج. لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
د. لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 في الدوائر والوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
هـ. مع مراعاة أحكام المادة (88) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية ، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية . |
و. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من الفصول أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون . |
ز. يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من الفصول وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون . |
ح. تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية . |
ط. لا يجوز إعفاء أي مشاريع واردة في هذا القانون من الضرائب والرسوم ، وفي حال كانت المشاريع ممولة من المنح وكانت اتفاقيات المنح تشترط عدم استخدام أموال المنح في تغطية أي ضرائب أو رسوم ، فتتحمل الجهة المستفيدة من المنحة جميع الضرائب والرسوم من خلال المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذه الغاية. |
المادة 22
أ. لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون . |
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات . |
المادة 23
أ. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ويجوز النقل بالعكس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . |
ب. يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
ج. لا يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى أو بالعكس ضمن الفصل ذاته إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
د. لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين ) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110)و(113) و (114) و (115) و (116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها بموافقة مديرعام دائرة الموازنة العامة . |
هـ. لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين ) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
و. لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و (203) و (204) و (205) الواردة في المجموعة (2211 - استخدام السلع والخدمات ) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
ز. مع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(ه)و(و) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة . |
ح. لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات . |
المادة 24
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 ونظام الخدمة المدنية النافذ باستثناء وظائف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها . |
المادة 25
على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على أن يتم تسجيلها ضمن حسابات الدوائر والوحدات الحكومية المعنية . |
المادة 26
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى أن تحدد إجراءات وآلية وأسس إجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية . |
المادة 27
تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات . |
المادة 28
يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ج) و (و) من المادة (21) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (23) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة . |
المادة 29
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2026 و 2027 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة . |
المادة 30
تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه . |
المادة 31
تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى . |
المادة 32
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . |