قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 3 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 948 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6038 بتاريخ 2026/3/5
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
|
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة 2 ( الغاء نص المادة 2)
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
|
الوزارة
|
:
|
وزارة العدل.
|
|
الوزير
|
:
|
وزير العدل.
|
|
رئيس المحكمة
|
:
|
رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا.
|
|
قاضي الصلح
|
:
|
قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محاكم بداية.
|
|
الكاتب العدل
|
:
|
الموظف العام المعين في الوزارة أو المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
|
|
التصديق
|
:
|
مصادقة الكاتب العدل يدويا أو إلكترونيا على توقيع أو بصمة أو خاتم أصحاب العلاقة بالمعاملة.
|
|
التوقيع
|
:
|
كل رمز أو حرف أو رقم أو إشارة أو غيرها مدرج بشكل كتابي يتخذه أصحاب العلاقة للدلالة على أنفسهم ويعتبر الخاتم والبصمة من قبيل التوقيع.
|
|
التوقيع الإلكتروني
|
:
|
البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني،أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
|
|
الوسائل الإلكترونية
|
:
|
الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لتقديم خدمات الكاتب العدل.
|
|
المحل
|
:
|
الموقع أو المكان الذي يخصص للكاتب العدل للقيام بأعماله في المحكمة أو خارجها.
|
|
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
3. تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية بما فيها أعمال الكاتب العدل.
ثانياً : بإضافة الفقرة (4) إليها بالنص التالي:-
4. للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (4) الواردة فيها لتصبح الفقرة (5) منها.
|
المادة 4 ( الغاء نص المادة 5)
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5 :
1. يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني.
2. للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له.
3. لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
|
المادة 5 ( تعديل المادة 6)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:-
3. أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من (3) الى (6) الواردة فيها لتصبح من (4) الى (7) منها على التوالي.
ثالثا: بإضافة الفقرة (8) إليها بالنص التالي:-
8. التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمامه.
|
المادة 6 ( الغاء نص المادة 17)
يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 17 :
على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
|
المادة 7 ( الغاء نص المادة 19)
يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 19 :
1. يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير ذلك.
2. يقصد بعبارة (ذوي العلاقة) أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو الذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
|
المادة 8 ( تعديل المادة 20)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء كلمة (إضباراتها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (سجلاتها أو بأي من الوسائل الإلكترونية).
ثانياً : بإلغاء عبارة (ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ومن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال).
|
المادة 9 ( الغاء نص المادة 24)
يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 24 :
1. للكاتب العدل تصديق التنبيه والأخطار والإخبار الموقع الكترونياً من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية.
2. جميع المستندات التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ.
|
المادة 10 ( تعديل المادة 25 مكررة)
تعدل المادة (25مكررة) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء الفقرة (1) الواردة فيها.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرتين (2) و (3) الواردتين فيها لتصبحا (1) و (2) منها على التوالي.
|
المادة 11 ( الغاء نص المادة 26)
يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 26 :
1. للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
2. يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها.
3. تكون لنسخ الأوراق والسندات المؤرشفة أو المحفوظة إلكترونيا الحجية المقررة للنسخ الورقية ذاتها.
4. تعتبر الأوراق والسندات التي ينظمها أو يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة وفق الشروط والقواعد المبينة في هذا القانون معتمدة لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية ولدى كافة الجهات.
|
المادة 12 ( اضافة المادة 27 مكررة)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (27 مكررة) إليه بالنص التالي:-
المادة (27) مكررة :-
يشكل الوزير لجنة تتولى إتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة.
|
المادة 13 ( الغاء نص المادة 29)
يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 29 :
1. تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
2. يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
|
المادة 14 ( الغاء واستعاضة واضافة مادة واعادة ترقيم)
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً : بإلغاء كلمتي (إضبارات) و (الإضبارات) حيثما وردتا فيه والاستعاضة عنهما بكلمتي (سجلات) و (السجلات) على التوالي.
ثانيا: بإلغاء كلمتي (إضبارتها) و (إضباراتها) الواردتين في المادتين (21) و (22) منه والاستعاضة عنهما بكلمتي (سجلّها) و (سجلاتها) على التوالي.
ثالثاً : بإضافة المادة (33) إليه بالنص التالي:-
المادة (33):-
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2. يتم اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
رابعاً : بإعادة ترقيم المادتين (33) و(34) الواردتين فيه لتصبحا(34) و(35) منه على التوالي.
|