نظام غرف الصناعة المعدل رقم 101 لسنة 2018
المنشور على الصفحة 5633 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5529 بتاريخ 2018/9/2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام غرف الصناعة لسنة 2018)
ويقرأ مع النظام رقم (56) لسنة 2005 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً
واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
|
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (اللجنة المركزية) الوارد فيها
والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
|
المادة 3
يلغى نص الفقرة (د) من المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
د. ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة
طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات
الصناعية الى لجنة الإشراف.
|
المادة
4
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
أ.1. تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي
القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب
الوزير.
2. يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية
وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وكذلك موعد تقديم
طلبات الترشيح.
3. تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد
للاقتراع.
4. يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي
صندوقين مختلفين. |
المادة 5
يلغى نص المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 10
:
أ. تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1. إدارة الانتخابات وتنظيمها
وفقا لأحكام هذا النظام.
2. تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع
الوزارة.
3. تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع
الوزارة.
4. متابعة عمل لجان الإشراف.
5. إقرار الجداول الزمنية لعمليتي
إعداد جداول الناخبين والترشح.
6. تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض
فيها او من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين.
7. اعتماد مواصفات صناديق
وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية
الانتخابية.
8. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة الصناعية وعدد
الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
9. اعتماد جداول
الناخبين النهائية.
10. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة
العملية الانتخابية.
11. وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع
والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح
اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
12. النظر في
أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات
المناسبة بشأنها.
13. إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف الصناعية
وللقطاعات الصناعية في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتتحمل كل منهما، حسب
مقتضى الحال، نفقات هذا الاعلان.
14. اعتماد النتائج النهائية للانتخابات
وإعلانها.
15. إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي
حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.
ب. تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية
اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع
والفرز واعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة
والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج
وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة
بالعملية الانتخابية. |
المادة 6
يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 11
:
أ. تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين
رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب. تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات
التالية:
1. الاشراف على سير عملية الانتخاب.
2. تدقيق كل من جداول المؤسسات
الصناعية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات
الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها
وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.
3. تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس
إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية وإعداد جداول بأسماء
المرشحين لها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.
4. التأكد من صحة أوراق
الانتخاب وعددها.
5. مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة
الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية
من خلوها.
6. فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ
من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7. تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية
ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها.
8. أي مهام أخرى تكلفها بها
الهيئة. |
المادة 7
يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة
12:
يقسم رؤساء لجان الإشراف واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي
الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم أن أقوم
بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
|
المادة 8
تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء عبارة
(اللجنة المركزية ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة).
ثانيا: بإلغاء عبارة (يعلن الوزير ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة
عنها بعبارة (تعلن الهيئة) وبإلغاء عبارة (اللجنة المركزية ) الواردة فيها
والاستعاضة عنها بكلمــة (الهيئة). |
المادة
9
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية ) الواردة
فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة). |
المادة
10
تعدل المادة (18) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية) الواردة فيها
والاستعاضة عنهـا بكلمـة (الهيئة).
13/8/2018
|