تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية المعدلة لسنة 2018
المنشورة على الصفحة 5652 من عدد الجريدة الرسمية رقم
5529 بتاريخ 2018/9/2
المادة
1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل وترخيص
الدراجات الآلية لسنة 2018) وتقرأ مع تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة
2016 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات
واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية.
|
المادة 2
يلغى نص المادة (2) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة (2):
لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية إلى
الأنواع التالية:
أ. الدراجة الآلية (العادية) وتشمل أنواع الدراجات الآلية
كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية والسكوتر.
ب. الدراجة الآلية
(الرياضية) مصممة ليكون السائق في وضعية جلوس منحن إلى الأمام وصدر شبه ملاصق لجسم
الدراجة وتكون الأقدام قريبة جداً من جسم السائق وبعيدة قدر الإمكان عن الأرض ويكون
مقودها منحنيا إلى الأسفل أو التي يعتمد تصنيفها ( sport أو super sport ) حسب
مواصفات الشركة الصانعة.
ج. الدراجة الآلية (السكوتر) المصممة بأن يكون المحرك
مثبتاً على الجزء الخلفي من الشاصي وتعمل بمحرك بنزين أو كهرباء أو هجين ويكون نظام
الحركة فيها أوتوماتيكياً كاملا (Full automatic)،او التي يعتمد تصنيفها(Scooter)
حسب مواصفات الشركة الصانعة.
د. الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي وتشمل كافة
أنواع الدراجات الهوائية التي تعمل بمحرك آلي بنزين او كهرباء او هجين وبقوة دافعة
من الراكب.
|
المادة 3
تعدل المادة (3) من التعليمات الأصلية وذلك بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص
التالي:
د. تسجل وترخص الدراجات الهوائية المزودة بمحرك آلي التي لا تقل قدرته
عن (500 واط) ولا تزيد على (3000 واط) ولا تزيد سعته على (50 سم3) وينطبق على هذه
الدراجات ما ينطبق على السكوتر الذي لا تزيد سعة محركه على (250 سم3) عند تسجيلها
وترخيصها وفق احكام هذه التعليمات. |
المادة
4
تعدل المادة (4) من التعليمات الأصلية وذلك بإضافة الفقرتين (ج) و(د) اليها
بالنصين التاليين:
ج. يشترط ان يتوافر في الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي
(كهربائي) ما يلي:
1. ان يكون فيها مدخل واحد على الاقل للشاحن بحيث يتم شحن
البطارية من مصدر كهربائي (240-220 v).
2. أن تكون جميع الوصلات الكهربائية و
نقاط التوصيل فيها معزولة او محمية بمواد عازلة تمنع الوصول إليها إلا من خلال الفك
باستخدام أدوات او مفاتيح خاصة.
3. ان تكون مجهزة بتجهيزات السلامة العامة بما
في ذلك أنوار القياس الأمامية والخلفية وانوار الطريق الأمامية والغمازات وضوء
الفرامل (البريك) من بلد المنشأ و أن تكون مجهزة بركائز رافعة أو داعمة لإيقاف
الدراجة عند الاصطفاف.
4. ان لا تقل قوة المحرك الكهربائي عن (500 واط) وان لا
تزيد على (3000 واط) ولا تقل مسافة الشحن الكهربائي للبطارية عن (20كم).
5. ان
لا يزيد عمر الدراجة عند تسجيلها لأول مرة على سنتين تسبق سنة التسجيل.
6. ان
يتم إثبات مواصفاتها الفنية من خلال كتالوجات أصلية معتمدة أو كتاب رسمي أصلي معتمد
من الشركة الصانعة او وكيل الصنف.
د. يشترط ان يتوافر في الدراجة الهوائية
المزودة بمحرك آلي (بنزين) إضافة الى الشروط المنصوص عليها في كل من البنود (3)
و(5) و(6)من الفقرة (ج) من هذه المادة أن يكون محركها رباعي الأشواط (4 Strok) وان
لا تزيد سعته على (50 سم3).
|
المادة
5
المادة (5):
تعدل التعليمات الأصلية بإضافة المادة (14) إليها بالنص التالي
وبإعادة ترقيم المادة (14) الواردة فيها لتصبح المادة (15) منها :
المادة 14
:
على مالكي الدراجات الهوائية المزودة بمحرك آلي والموجودة داخل المملكة
تسجيلها وترخيصها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات وذلك خلال سنة من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية وتستثنى هذه الدراجات من الشرط الوارد في البند(5) من
الفقرة(ج) من المادة(4) من هذه التعليمات.
سمير المبيضين
وزيــر
الداخلية
|
|
pan="4">
able2" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"> All Rights Reserved for href="http://www.adaleh.com" target="_blank">Adaleh href="http://www.2bengineer.com" target="_blank"> Designed & Developed by href="http://www.2bengineer.com" target="_blank">2BEngineer href="http://www.adaleh.com" target="_blank"> --