المنشور على الصفحة 268 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5557 بتاريخ 2019/1/28
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019 .
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2019 بما يلي :
أ. الايرادات العامة 000ر926ر609ر8 دينار
1. الايرادات المحلية 000ر926ر009ر8 دينار
2. المنح الخارجية 000ر000ر600 دينار
ب. النفقات العامة 000ر497ر255ر9 دينار
1. الجارية 000ر939ر012ر8 دينار
2. الرأسمالية 000ر558ر242ر1 دينار
ج. العجز 000ر571ر645 دينار
المادة 3
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000ر602ر285ر6) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة واطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.
المادة 4
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أمو الها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 6
أ. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/ أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب. يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/ أو الرأسمالية إذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج. إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د. لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
هـ. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
و. في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
ز. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون.
ح. لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ط. لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/ أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 .
ي. لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الأشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/ أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ك. مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر التغييرية.
ل. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.
م. يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
ن. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
س. تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.
ع. لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.
المادة 7
أ. يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601 - إغاثة النازحين) المادة (319 - مساعدات اجتماعية) البند (17 - إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
ب. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2220 - النفقات الطارئة) النشاط (601 - إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 - مصروفات سلع وخدمات) البند (88 - النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ج. يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601 - تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 - إعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 - مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 8
أ. لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة.
المادة 9
أ. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب. يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ج. لا يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى الواردة ضمن الفصل ذاته إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د. لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و (114) و (115) و (116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.
هـ. لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها.
و. لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و (203) و(204) و (205) الواردة في المجموعة (2211 - استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها.
ز. مع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى تشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ح. لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.
المادة 10
يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ن) من المادة (6) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 11
يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة 12
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:
أ. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة).
د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.
المادة 13
على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
المادة 14
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة 15
أ. لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
ب. يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (1 0 5) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماء هم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ج. تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفـاد تلك المخصصات .
د. لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم إلغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين فيها.
هـ. لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .
المادة 16
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفناتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.
المادة 17
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينيه .
المادة 18
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى هذا القانون وتنظم موازناتها وفق أحكامه:
1
هيئة الاعلام
11
هيئة تنظيم النقل البري
21
مؤسسة المواصفات والمقاييس
2
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
12
المؤسسة التعاونية الاردنية
22
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
3
دائرة الافتاء العام
13
هيئة الطاقة الذرية الاردنية
23
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
4
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
14
معهد الادارة العامة
24
هيئة تنظيم الطيران المدني
5
صندوق المعونة الوطنية
15
المجلس الصحي العالي
25
الهيئة البحرية الاردنية
6
المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
16
المجلس الطبي الاردني
26
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
7
متحف الاردن
17
مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
27
المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
8
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
18
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
28
هيئة الاوراق المالية
9
مجمع اللغة العربية الاردني
19
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
29
مستشفى حمزه
10
مؤسسة التدريب المهني
20
هيئة الاستثمار
30
المادة 19
تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 20
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المادة 22
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.