المنشور على الصفحة 1599 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5569
بتاريخ 2019/4/1
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة
2019) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي
قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة 2
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة تعريف
كل من (البنك) و(الأوراق المالية الحكومية) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
البنك: البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل منهما في قانون البنوك.
الأوراق المالية الحكومية: الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى
المؤسسات الرسمية العامة أو
المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.
ثانيا: بإلغاء كلمة (البنك) وعبارة (البنك الإسلامي) الواردتين في الفقرة (ب)
منها.
|
المادة 3
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة
3 :
أ. تسري أحكام هذا القانون على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية
العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.
ب.
تسري أحكام هذا القانون على البنك الإسلامي بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام
الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا
القانون. |
المادة 4
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمساهمة في الحفاظ على
الاستقرار المصرفي والمالي) بعد عبارة (بالنظام المصرفي) الواردة
فيها. |
المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا:
بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي:
8. الموافقة على قيام المؤسسة باتخاذ أي
إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من
هذا القانون والإشراف
عليها.
ثانيا : بإعادة ترقيم البنود (8) و (9) و (10) الواردة فيها لتصبح (9) و
(10) و (11) منها على التوالي. |
المادة
6
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص
البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنـه بالنص التالي:
2. رسم تأسيس غير
مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك عدا البنك الإسلامي .
ثانيا: بإضافة
البند (5) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:
5. أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة
من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة
(38 مكرر) من هذا القانون. |
المادة 7
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة
(عدا البنك الإسلامي) بعد كلمة (البنك) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا:
بإضافة عبارة (والفقرة (ب) من المادة (33 مكرر) من هذا القانون) بعد عبارة (في
الفقرة (أ) من هذه المادة) الواردة في الفقرة (ج)
منها. |
المادة 8
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء
عبارة (خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني) الواردة في الفقرة (أ) منها
والاستعاضة عنها بعبارة (خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني).
ثانيا: بإلغاء الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإلغاء عبارة (الفقرتين (أ) و (ب))
الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (أ)).
رابعا:
بإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح الفقرة (ب)
منها. |
المادة 9
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 14:
أ. إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة
في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه
المعلومات غير صحيحة او غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك
البنك ليقوم بتصحيح الخلل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.
ب. على
المدير العام فرض غرامة تأخير مقدارها مائتا دينار على البنك الذي يخالف أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم البيان وفق الأصول بعد
تبلغه الإشعار. |
المادة 10
يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 15:
ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر
كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك
تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه
الإشعار. |
المادة 11
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 16:
إذا تأخر البنك عدا البنك الإسلامي عن دفع رسم
التأسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك فيترتب عليه :
أ. دفع
فوائد بسيطة غير مركبة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر
إعادة الخصم.
ب. للبنك المركزي بناء على طلب المؤسسة أن يقرر إضافة هامش لا
يتجاوز (1%) إلى سعر الفائدة المنصوص عليـه في الفقرة (أ) من هذه
المادة. |
المادة 12
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
أ. تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها
لدى البنك المركزي بقرار من مجلس
إدارته. |
المادة 13
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أما السنة المالية الأولى
فتبدأ من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر
المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية.) الواردة في آخرها.
|
المادة 14
يلغى نص المادة (36) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 36 :
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من
هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس.
ب.1. يتعين على المؤسسة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث
الأوسع انتشارا إعلانا إلى أصحاب الودائع لاستلام مبالغ الضمانات المستحقة لهم.
2. يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وحتى انقضاء
مدة ثلاث سنوات على صدوره.
ج. تودع مبالغ الضمانات التي لم تستلم من قبل
أصحابها أمانات في البنك المركزي ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاما من
تاريخ إعلان التصفية.
|
المادة 15
تعدل المادة (37) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها وإلغاء الترقيم (ب)
الوارد فيها. |
المادة 16
يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد من (31 مكرر) الى (38 مكرر) اليه بالنصوص
التالية:
المادة 31 مكرر:
أ. ينشأ في المؤسسة صندوق
يسمى (صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية) يتمتع بشخصية اعتبارية تتولى
إدارته المؤسسة، وتطبق عليه أحكام هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض والأحكام
الواردة في هذه المادة وفي المواد من (32 مكرر) إلى (37 مكرر) من هذا القانون.
ب. يقوم الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع له من البنوك الإسلامية
وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.
ج. تكون العلاقة بين الصندوق
والمؤسسة على أساس الوكالة بالأجر وتنظم جميع أمور هذه العلاقة بموجب قرار من
المجلس
د. يعين مستشار شرعي للصندوق بقرار من المجلس بناء على مجلس الافتاء من
ذوي الخبرة العملية والاختصاص في فقه المعاملات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة
واحدة، بحيث:-
1. تحدد أتعاب المستشار الشرعي وحقوقه بموجب قرار من المجلس
2. تكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وأنشطته من
حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والقيام بأي أمور يكلف بها وتدخل ضمن
اختصاصه ويكون رأيه ملزما للمؤسسة .
المادة 32 مكرر:
أ.
يتكون رأسمال الصندوق المشار إليه في المادة (31 مكرر) من هذا القانون مما
يلي:
1. مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق
ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة.
2. رسم تأسيس غير
مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك إسلامي
ب. تتكون أموال الصندوق مما
يلي:
1. رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية.
2. عوائد
استثمارات أموال الصندوق.
3. أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
4. أي منح
مالية تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء إذا
كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.
المادة 33 مكرر :
أ. لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تقسم
الودائع لدى البنك الإسلامي الى ما يلي:
1. حسابات الائتمان: وهي المبالغ
النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتسب
ملكيتها بمجرد قبضها ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب
أو وفقا للشروط المتفق عليها.
2. حسابات الاستثمار المشترك: وهي المبالغ
النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت لمشاركته في
استثماراته بموجب ترخيصه مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ووفقا للشروط المتفق
عليها .
3. حسابات الاستثمار المخصص:- هي المبالغ النقدية التي تدفع الى البنك
الإسلامي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد مع تحمل صاحب الحساب
نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحا أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقا
لما هو متفق عليه.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرات (ج) و (د) و(ح) من هذه المـادة
يدفع البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي بنسبة اثنين ونصف بالألف من الأرصدة الآتية
وعلى أن يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع هذه الحسابات في نهاية كل سنة:
1.
على رصيد حسابات الائتمان او ما في حكمها.
2. على رصيد حسابات الاستثمار
المشترك أو ما في حكمها.
ج. يقيد البنك الاسلامي على حساب أصحاب حسابات
الاستثمار المشترك أو ما في حكمها ما قام بدفعه من رسم اشتراك سنوي نيابة عن
أصحابها وذلك بنسبة اثنين ونصف بالألف من رصيد كل حساب من حسابات الاستثمار المشترك
بعد خصم الجزء غير المشارك في الأرباح.
د. إضافة إلى ما هو منصوص عليه في
الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون تعتبر حسابات الاستثمار المخصص أو ما في
حكمها مستثناة من الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.
هـ. تنشأ في الصندوق
محفظتان مستقلتان على النحو التالي:
1. محفظة تكافل حسابات الائتمان: تورد إليها
رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في
حكمها وعن الجزء غير المشارك في الأرباح من حسابات الاستثمار المشترك.
2. محفظة
تكافل حسابات الاستثمار المشترك: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من
البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في
حكمها.
و. مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تخصص موجودات محفظة تكافل
حسابات الائتمان لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الائتمان أو ما في حكمها وكذلك
الجزء غير المشارك في الأرباح في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها، كما
تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك لتغطية التزام المؤسسة بضمان
حسابات الاستثمار المشترك في حدود المبالغ المستثمرة منها لصالح أصحابها.
ز.
للصندوق أن يقترض من المؤسسة أو أي جهة أخرى قرضا حسنا لسد أي عجز في أي من
المحفظتين، على أن يتم تسديد القرض من موارد الصندوق.
ح. للمجلس بناء على تنسيب
المستشار الشرعي إصدار تعليمات يحدد بموجبها:-
1. مدى انطباق أي من عقود البنوك
الإسلامية مع المتعاملين معه على أي من الحسابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
2. العناصر التي يمكن استبعادها من رصيد الودائع الخاضعة لرسم
الاشتراك السنوي.
المادة 34 مكرر :
أ. تبدأ السنة
المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا
إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية.
ب. يلتزم البنك
الإسلامي في السنة المالية الأولى للصندوق، خلال سبعة أيام عمل من نهاية الشهر الذي
يصبح فيه هذا القانون نافذا بتقديم البيان المشار إليه في المادة (13) من هذا
القانون مبينا فيه مجموع ودائعه كما هي في نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون
نافذا ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها.
ج. للسنة المالية الأولى للصندوق، ترسل المؤسسة إشعار المطالبة لرسم الاشتراك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك الإسلامي تسديد الرسم خلال
سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.
المادة 35 مكرر
:
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون،
تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام
الشريعة الإسلامية.
المادة 36 مكرر :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم
تسديد الالتزامات والديون المستحقة على أي بنك إسلامي تحت التصفية وفق الأسس
التالية:
أ. تؤدى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المشترك وما في حكمها وفقا
للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات
للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.
ب. ترتبط حقوق أصحاب
حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل
نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات
للمصفي.
ج. دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم الوفاء
بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب
التالي:-
1. القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت
التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية.
2. المصاريف
والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي.
3. حقوق الموظفين والمستخدمين.
4.
القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل
صدور قرار التصفية.
5. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك
أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.
6.
حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها و حقوق صندوق ضمان الودائع لدى
البنوك الإسلامية.
7. حقوق الدائنين الآخرين وأي أموال أخرى مودعة من قبل
أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
8.
باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.
9. أي ضرائب
ورسوم مستحقة للحكومة.
10. حقوق المساهمين.
المادة 37 مكرر
:
تؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية في حال تصفيته
إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على
الصندوق.
المادة 38 مكرر :
أ. مع مراعاة أحكام قانون
البنوك، يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي في حال تعرض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري
في مركزه المالي اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه وذلك في حال تبين
لها أن اتخاذ هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك:-
1. تحمل
الكلفة المالية لإدماج البنك في بنك آخر او إحالة جميع أو بعض موجوداته وحقوقه
ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث.
2. الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها
لزيادة رأسمال البنك.
3. طلب ترخيص بنك تجسيري لتحال إليه جميع أو بعض موجودات
البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته.
ب. في حال صدور قرار بترخيص بنك تجسيري
تقوم المؤسسة بتصفية باقي الأصول والالتزامات الموجودة لدى البنك الذي تعرض لمشاكل
ذات اثر جوهري في مركزه المالي وفق أحكام هذا القانون.
ج. على الرغم مما ورد في
الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الحقوق الذين تقرر
الإبقاء على حقوقهم او بعضها ضمن موجودات ومطلوبات البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر
جوهري في مركزه المالي المطالبة بأي حقوق تجاه المؤسسة سوى ما سيؤول إليهم بنتيجة
التصفية
د. تشترك المؤسسة وبموافقة البنك المركزي في أي لجان يشكلها لدراسة
أوضاع ذلك البنك لتمكينها من اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
|
المادة 17
تعدل الفقرة (ب) من المادة (42) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا:
بإضافة عبارة (أو عوائد) بعد عبارة (أي فوائد) وبعد عبارة (إلا إذا كانت فوائد)
الواردتين فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (وكافية) إلى آخرها.
|