قانون معدل لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2019
المنشور على الصفحة 2428 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5572 بتاريخ 2019/5/1
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة ( هـ) من المادة (31) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة ( المصدقة) الواردة فيها.
المادة 3
تعدل المادة (191) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و( د) إليها بالنصين التاليين:
ج. للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .
د. يكون القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بوقوع الحجز .
المادة 4
تعدل المادة (193) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب. للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب أصحابه أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصورة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين وإلى حين إجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها ويكون القرار قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 5
يعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مدعي عام الجمارك) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (المدعي العام).
المادة 6
يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (198) من القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المستعمل) و(المستعملة) الواردتين فيه.
المادة 7
يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (206) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( وعلى ان لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة) إلى آخرها.
المادة 8
تعدل الفقرة (أ) من المادة (212) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (صدور الحكم البدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية).
المادة 9
يلغى نص المادة (227) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص بالتالي:
المادة 227 :
تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية .
المادة 10
تعدل الفقرة (أ) من المادة (229) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه) الواردة فيها.
المادة 11
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و( ب) من المادة (233) والمادة ( 234) منه.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) من المادة (233) والاستعاضة عنه بالنص التالي واعتباره نصا للمادة:
المادة 233 :
لا يؤثر تنفيذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين عن التهريب
وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الاحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.
المادة 12
تعدل المادة (244) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب. على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو الاعسار وفق مقتضى الحال أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطيا ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الافلاس أو الإعسار أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولا مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثه من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.