المنشور على الصفحة 255 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5617 بتاريخ 2020/1/16
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعدل الفقرة (ب) من المادة (26) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتستثنى من هذه النسبة، المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها) الى آخرها .
المادة 3
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
د. مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو للتحريج .