المنشورة على الصفحة 380 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5696 بتاريخ 2021/2/1
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون العمل.
النظام : نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
صاحب المنزل : الشخص الطبيعى الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامل : عامل المنزل أو الطاهى أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتب : الموسسة أو الشركة المرخصة وفق أحكام النظام.
شركة التأمين : الشركة الحاصلة على إجازة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات.
المادة 3
أ. يشترط لمنح تصريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة تأمين واحدة تغطي المنافع التأمينية التالية:
1. الوفاة الناجمة عن أي سبب.
2. الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل.
3. نقل الجثمان إلى مطار الموطن الأصلي للعامل أو تكاليف دفن جثمان العامل داخل المملكة
4. التامين الطبي للعامل داخل المستشفى.
5. الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لاي جهة.
ب. يشترط لتجديد تصريح العمل للعامل لدى نفس صاحب المنزل تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة تأمين واحدة تغطي المنافع التامينية المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أنه يجوز تأمين العامل اختياريا بالمنفعة التأمينية المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 4
يجب أن لا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات بموجب وثيقة التأمين عن الحدود التالية:
نوع المنفعة التأمينية حدود المسؤولية
أولا: الوفاة الناجمة عن أي سبب. 4200) دينار أردني ويكون المستفيد ورثة العامل الشرعيين أو من يمثلهم قانونا.
ثانيا: الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل. 1. العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث:
(4200) دينار أردني.
2. العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث:
(4200 ) دينار أردني مضروبة بنسبة العجز.
ثالثا: نقل الجثمان إلى مطار الموطن الاصلي. (2000) دينار أردني.
رابعا: دفن العامل داخل المملكة. (700) دينار أردني.
خامسا: التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى. عشرون ألف دينار أردني وبسقف خمسة آلاف دينار أردني للحالة المرضية الواحدة خلال السنة التأمينية الواحدة.
سادسا: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه للعمل لأي جهة بما فيها نسبة من تكلفة تذكرة سفر العامل للعودة إلى موطنه. تحدد وفقا لقرار يصدره الوزير.
المادة 5
أ. تشمل تغطية منفعة التأمين الطبي داخل المستشفى وإن كان سببها أي علة أو مرض كان موجودا قبل سريان وثيقة التأمين ما يلي:
1. تكاليف المعالجات الطبية التي تستدعي الاقامة في المستشفى بما فيها أجور الأطباء ونفقات المعالجة في المستشفى ونفقات الإجراءات الطبية الأخرى وأجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الأدوية وغيرها.
2. تكاليف الاقامة بالعناية الحثيثة وتكاليف التصوير الطبقي والرنين المغناطيسى والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات وأي خدمات أخرى يقدمها المستشفى.
3. تكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى ولا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى كاستنصال اللوزتين والقسطرة والتنظير وغيرها.
4. الأمراض الخطيرة التي تتطلب عناية من ذوي الاختصاص نظرا لوجود اعتلال جسدي جسيم وحرج يتطلب معالجة طبية أو جراحة داخل المستشفى وتشمل السرطان وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والصرع والجلطة الدماغية.
5. تكاليف المعالجة الناجمة عن محاولة الانتحار وإيذاء الذات المتعمد.
ب. تشمل تغطية تامين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة ما يلي:
1. تكاليف استقدام أو انتقال العامل حسب قرار الوزير الذي يصدره لهذه الغاية.
2. نسبة من تكاليف تذكرة السفر لعودة العامل إلى موطنه.
3. مصاريف الرعاية الطبية اللازمة في حال حاجة العامل لها خلال رحلة عودته للموطن الأصلي وبحدأ 3000 دينار.
المادة 6
أ. لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة لأي سبب والحوادث والتأمين الطبي ما يلي:-
1. ركوب الطائرات أو أي نوع من وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مرخصة لنقل الركاب.
2. تعاطي المشروبات الكحولية و/ أو المخدرات.
3. الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
4. الاشتراك عمدا في مشاجرة او ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم.
5. نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها.
6. تعرض العامل لايذاء جسدي من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله ومثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي معتمد من قبل في وزارة الصحة.
7. عمل العامل في الملاهي الليلية أو البارات أو الديسكو أو في أماكن غير قانونية أو في الأماكن المخلة بالآداب والأخلاق العامة و/أو ممارسته لأعمال مخلة بالأخلاق والآداب العامة.
8. إذا كان مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة و/ أو الاصابة خارج حدود المملكة إلا إذا كان برفقة صاحب المنزل.
9. الايدز إلا إذا كان ناتجا عن نقل دم تحت إشراف طبيب مرخص.
10. أخطار الارهاب.
11. الوفاة الناجمة عن حوادث السير.
12. الأمراض الخلقية والاعاقات الجسدية.
ب. لا تشمل التغطية التامينية للخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة الحالات التالية: -
1. إذا كانت بسبب تعرضه لايذاء جسدي ومثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي معتمد من وزارة الصحة من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله.
2. إذا كانت بسبب قيام صاحب المنزل بالطلب من العامل العمل خارج حدود المنزل و/أو العمل لدى جهة أخرى و/أو العمل باي مهنة آخرى.
3. إذا كانت بسبب عدم تسديد الاجور المستحقة للعامل بموجب تقرير أحد مفتشي الوزارة.
المادة 7
أ. تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة أو من تاريخ تجديد تصريح العمل أو من تاريخ انتقال العامل الى صاحب منزل آخر أو من تاريخ صدور تصريح العمل.
ب. تكون تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات لمنفعة المكتب خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل للمملكة أو 30 يوما من تاريخ انتقال العامل لصاحب منزل آخر، وبعد انقضاء تلك المدد تكون لمنفعة صاحب المنزل.
ج. لا يجوز إلغاء وثيقة التامين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها.
المادة 8
على الرغم من أي نص آخر ورد في هذه التعليمات، للوزير أن يقرر وقف العمل بأي بند من البنود المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات كمتطلب لمنح أو تجديد تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر لأي سبب يراه مناسبا، على أن يستمر العمل بوثائق التأمين التي تكون قد صدرت قبل قرار الوزير بوقف العمل الموقت، وللوزير أن يقرر إعادة العمل به في الوقت الذي يراه مناسبا.
المادة 9
تعتمد الوزارة وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين أو المجمع التأميني المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.
المادة 10
تلغى ( تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 ) وأي تعديلات طرأت عليها وتلغى القرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 11
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
د. معن مرضي القطامين
وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار