تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021
المنشورة على الصفحة 2861 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5729 بتاريخ 2021/7/15
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021) ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام | : | نظام دور الحضانة . | دار الحضانة المنزلية | : | جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات تقديم خدمة رعاية الأطفال وتربيتهم. |
|
ب. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
|
المادة 3
يشترط في دار الحضانة المنزلية ما يلي:-
أ. أن تقع في منطقة يكون تنظيمها سكنيا و بعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة وبعيدة عن أماكن الضجيج والتلوث وخطوط الضغط العالي وأن لا تقع في مكان استخدم سابقا مكبا عاما للنفايات أو بالقرب منه. |
ب. أن لا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات. |
ج. أن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارىء ويدخله النور. |
د. أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول. |
هـ. توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي احتياجات الأطفال وان تكون آمنة. |
و. توفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة المنزلية على أساس من المساواة مع بقية الأطفال فيها. |
ز. أن لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفرز أو المغلق للمنزل كالشرفات المكشوفة أو أي شرفة غير مسقوفة أو المنور أو الساحات أو الكراجات أو أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء وان كان مسقوفا ويقع ضمن حدود المنزل. |
ح. عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في شكل البناء الخارجي الذي تقع فيه دار الحضانة المنزلية بعد الحصول على الترخيص. |
ط. عدم استخدام أي لافتة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل او على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروز المعماري او أي مظلة او أي مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل ، على انه يسمح استخدام آرمة لا تتجاوز مساحتها (15 سم *5 سم) على باب المنزل فقط، موضح فيها الغايات ورقم الرخصة. |
ي. توفير تهوية وإنارة طبيعية، وأن تكون النوافذ مزودة بمناخل وشبك حماية. |
ك. أن لا يقل عدد غرف دار الحضانة المنزلية عن غرفتين في حال استقبال أطفال رضع. |
ل. في حال وجود عداد الكهرباء داخل دار الحضانة المنزلية يجب مراعاة ما يلي:- 1. أن يتم حفظه داخل صندوق والتقيد بشروط وتعليمات الوقاية والحماية الصادرة عن الجهات المعنية . 2. أن يوجد فاصل الأمان الأوتوماتيكي. 3. أن تكون أباريز الكهرباء آمنة ومغطاة وتكون الأسلاك غير مكشوفة. |
المادة 4
يقدم طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية ورقيا أو الكترونيا إلى المديرية الميدانية ويرفع هذا الطلب من نسختين إحداهما لملف المديرية المختصة، والأخرى لملف المديرية الميدانية مدعما بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه:-
أ. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية.
|
ب. ثلاث صور شخصية لمقدم طلب الترخيص. |
د. سند تسجيل البيت او صورة عن عقد الإيجار. |
هـ. صندوق بريد أو بريد إلكتروني، و رقم هاتف فعال مع عنوان مقدم طلب الترخيص بشكل دقيق. |
و. موافقة خطية من المالكين أو المستأجرين حسب مقتضى الحال في المبنى إن كان مفرزا في بناء تفيد بعدم الممانعة على فتح دار الحضانة المنزلية. |
ز. موافقة الدفاع المدني إذا كان هناك صهريج غاز مركزي في المبنى. |
ح. تعهد خطي يسمح لفرق التفتيش التابعة للوزارة بالتفتيش والمراقبة على دار الحضانة المنزلية وتسهيل عملهم اثناء دوام الحضانة المنزلية. |
ط. صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية والخبرات العملية والتدريبية المتخصصة (ان وجدت) لمقدم طلب الترخيص. |
ي. شهادة خلو من الأمراض صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة، تؤكد اللياقة الصحية للعمل، وخلوه من الأمراض السارية والمعدية على أن تكون حديثة وسارية المفعول.????????? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 5
الشروط الواجب توافرها في مقدم الرعاية:-
أ. أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
|
ب. أن تكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على التعامل مع الأطفال. |
ج. ان يكون حاصلا على شهادة خلوّ من الامراض السارية والمعدية سارية المفعول. |
د. ان يكون حاصلا على شهادة التوجيهي حدا ادنى. |
هـ. ان يكون حاصلا على شهادة تدريب معتمدة من الجهات المختصة. |
و. في حال قبول أطفال من ذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤهلا أكاديميا في مجال التربية الخاصة او حاصلا على دورة تدريبية متخصصة في هذا المجال. |
ز. ان لا يكون محكوما عليه او على أحد أفراد أسرته المقيمين معه بجناية او جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد اليهم اعتبارهم. |
المادة 6
أ. يحدد عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية على النحو التالي:- 1. (5) خمسة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين. 2. (7) سبعة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية سنتين الى أربع سنوات. 3. اذا كانت أعمار الأطفال ضمن الفئات العمرية الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيجب أن لا يزيد عددهم على ستة أطفال ورضيعين حدا أقصى.
|
ب. يدخل عدد أطفال مقدم الرعاية الذين تقل أعمارهم عن اربع سنوات من ضمن الأعداد المسموح بها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
ج. على الرغم مما ورد في هذه المادة يخصص لكل طفل في دار الحضانة المنزلية مساحة بواقع (2) مترين مربعين .
|
المادة 7
أ. يستقبل قسم الأسرة في المديرية الميدانية طلبات الترخيص والمرفقات، ويتم التأكد من استكمالها المعلومات والبيانات المطلوبة. |
ب. يحال الطلب للجنة الفنية وتتولى إعداد تقريرعن واقع الحال بشكل تفصيلي يتضمن ما يلي:- 1. البيانات المتعلقة بدار الحضانة المنزلية بما في ذلك عنوانها ومساحتها وعدد غرفها وصالاتها ووصف لوحداتها الصحية. 2. عدد الأطفال المسموح باستيعابهم في دار الحضانة المنزلية وفئاتهم العمرية. |
ج. إذا وجدت اللجنة الفنية أن هناك شروطا ناقصة كشف عنها التقرير فعلى المدير إبلاغ مقدم طلب الترخيص لاستكمال الشروط المطلوبة ضمن مدة يحددها على أن لا تزيد على شهر وإذا لم يستكمل مقدم الطلب الشروط الناقصة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول فيعتبر الطلب ملغى. |
د. تنفذ اللجنة الفنية الكشف الميداني على الموقع، خلال أسبوعين من استلام طلب الترخيص. |
هـ. تعد اللجنة الفنية تقريراً يتضمن توصيتها حول الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ الكشف. |
و. ترفع اللجنة توصياتها لمدير المديرية المختصة. |
ز. يرفع المدير تنسيبه خلال اسبوع للوزير. |
ح. يصدر الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة على ترخيص دار الحضانة المنزلية.
|
المادة 8
أ. تصدر شهادة الترخيص لدار الحضانة المنزلية باسم مقدم الطلب و تسلم له عن طريق المديرية المختصة.
|
ب. تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر. |
المادة 9
أ. يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بتجديد الرخصة سنويا، من خلال مراجعة المديرية الميدانية.
|
ب. يتم تجديد رخصة الحضانة المنزلية بقرار من المدير، بعد الكشف الميداني على دار الحضانة المنزلية من قبل اللجنة الفنية. |
ج. على المدير أن يتخذ قراره بالتجديد من عدمه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكشف الميداني من قبل اللجنة الفنية. |
د. اذا لم يتم تجديد ترخيص دار الحضانة المنزلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ترخيصها فتغلق بقرار من الوزير.
|
المادة 10
يجب ان يتوافر في دار الحضانة المنزلية ما يلي:
أ. صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحيّ في حمام الأطفال وسلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية.
|
ب. خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال . |
د. خزانة محكمة الإغلاق خارج مكان تواجد الأطفال لحفظ اسطوانة الغاز. |
هـ. ركن في المنزل يحتوي على ما يلي:- 1. خزانة مناسبة لحفظ ملفات الأطفال. 2. خط هاتف أرضي أو نقال فعال لدار الحضانة المنزلية أو لمقدم الرعاية. 3. شهادة ترخيص الحضانة المنزلية. 4. شهادة التدريب المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة. 5. أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني، أقرب مستشفى وغيرها). |
و. صندوق إسعافات أولية محكم الإغلاق وبعيدا عن متناول الأطفال يحتوي على (كحول، ميزان حرارة، أربطة قطنية، شاش طبي، قطن معقم، لاصق طبي، مقص عادي، وغيرها). |
المادة 11
يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بما يلي:- أ. عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة.
|
ب. المحافظة على النظافة، ونظافة الأطفال الشخصية. |
ج. المحافظة على نظافة المنزل بكافة مرافقه. |
د. عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة المنزلية إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصا على نظافتهم الشخصية و سلامتهم. |
هـ. العناية بالأطفال الرضع وتغيير الحفاضات كلما دعت الحاجة، مع مراعاة ان يتم ذلك على طاولة غيار وبعيداً عن الأطفال. |
و. الرعاية والحماية والإشراف والتوجيه والمراقبة المباشرة للأطفال خلال تواجدهم في دار الحضانة المنزلية. |
ز. فتح سجل حضور وغياب للأطفال. |
ح. فتح ملفات للأطفال تتضمن التالي: 1. البطاقة الصحية للطفل. 2. شهادة خلو أمراض. 3. صورة عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم. |
ط. وصل مالي عن بدل الخدمة الشهري للأطفال. |
ي. تزويد المدير بكشف يتضمن أسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالحضانة المنزلية، وارقام هواتف ذويهم. |
ك. إعلام الوزارة بأوقات العمل فيها. |
ل. تبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال. |
المادة 12
تلتزم دار الحضانة المنزلية بما يلي:- أ. عدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة المنزلية، أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذه التعليمات، وعدم استقبال الأطفال المرضى. |
ب. عدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال. |
ج. عدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية. |
د. توفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء. |
هـ. عدم عقاب الطفل بدنيا أو هزه، أو إيذاءه معنويا او لفظيا أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة . |
و. عدم إهمال الطفل وتركه وحده لأي سبب كان أو عزله أو إهمال امور السلامة العامة والصحية الخاصة به. |
ز. عدم حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو اللبس أو النوم أو العناية الشخصية أو النشاطات. |
ح. عدم تنويم الرضع على بطونهم إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، مع عدم استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة. |
ط. عدم استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم أو إرغامهم على القيام بأي شيء. |
ي. عدم السماح باختلاط الأطفال بأي شخص كان اثناء تواجدهم في الدار. |
ك. عدم إبقاء الطفل لأكثر من تسع ساعات في دار الحضانة المنزلية. |
ل. عدم التدخين داخل دار الحضانة المنزلية وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية. |
م. عدم ترك مواد كيميائية او مواد قابلة للكسر أو الإشتعال في مكان تواجد الأطفال او بالقرب منهم. |
ن. عدم استخدام دار الحضانة المنزلية لغير الأهداف والغايات التي رخصت من أجلها. |
س. القيام بأي أمور أخرى تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأطفال. |
المادة 13
أ. لا يسمح لمقدم الرعاية بتقديم الطعام للأطفال الا من خلال وجبات معدة مسبقا من ذويهم، أو من خلال شرائها من الخارج بعد أخذ موافقة ذويهم على ذلك، مع مراعاة ما يلي:- 1. وضع جميع الأطعمة فور استلامها في الثلاجة، و عدم الاحتفاظ بها لأكثر من يوم واحد. 2. عدم إعطاء الطفل أيا من الوجبات الغذائية المعدة من قبل الأم قبل تفقدها فيما اذا كانت صالحة للاستهلاك. 3. ان تكون طاولة الطعام نظيفة ومعقمة، وأن تكون الأدوات المعدة لإطعام الأطفال غير قابلة للكسر. 4. توفير مياه معدنية صحية للشرب. |
ب. عند تقديم زجاجات الرضاعة للأطفال الرضع يجب مراعاة ما يلي:- 1. إعداد وجبات الرضع من الحليب وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. في حال قيام ذوي الطفل بإعداد زجاجة الرضاعة، فلا بد أن يكون هناك ملصق معبأ يبين اسم الطفل وتاريخ التعبئة. 3. تخزين الزجاجات المحضرة في الثلاجة. 4. عدم تسخين الزجاجات في المايكرويف. 5. حمل الأطفال الرضع أثناء إطعامهم، وتجنب إعطائهم زجاجات الرضاعة في أسرتهم. 6. تنظيف وتعقيم الزجاجات بعد كل استخدام. |
المادة 14
أ. لا يجوز لمقدم الرعاية إعطاء دواء لطفل إلا بوجود إذن خطي مكتوب وموقع من قبل ولي الأمر، إضافة إلى وصفة طبية من الطبيب المسؤول عن الحالة تتضمن: اسم الطفل، اسم الدواء، والجرعة، ومواعيد الجرعات، وتعليمات الجرعة، وطريقة حفظ الدواء(مبرد أو درجة حرارة الغرفة) . |
ب. يتم حفظ الدواء في الحضانة المنزلية على النحو التالي:- كتابة اسم الطفل عليه، اسم الطبيب، الجرعة والأوقات، وتاريخ انتهاء الصلاحية وأن يحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال. |
المادة 15
يتم تسليم الطفل إلى ولي الأمر شخصياً أو الى من يحدده. |
المادة 16
لا يجوز لمقدم الرعاية استخدام أو توظيف أكثر من شخص واحد على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. |
المادة 17
لا يجوز تغيير موقع دار الحضانة المنزلية أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام هذه التعليمات. |
المادة 18
يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة المنزلية عن الطفل من تاريخ قبوله فيها ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى وعلى أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة المنزلية. |
المادة 19
أ. للوزير ان يكلف فريقا من موظفي الوزارة او من غيرهم للرقابة والتفتيش على الحضانات المنزلية. |
ب. يلتزم مقدم الرعاية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها تحت طائلة الإغلاق. |
ج. لا يجوز لمقدمة الرعاية في دار الحضانة المنزلية منع فرق التفتيش والرقابة من دخولها تحت طائلة الإغلاق. |
المادة 20
تستقبل المديرية الميدانية الشكاوى المقدمة بحق دار الحضانة المنزلية، وتجري كشفاً سريعاً وتحرياً دقيقاً وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات. |
المادة 21
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في النظام.أيمن رياض المفلح وزير التنمية الاجتماعية |