قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4187 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5746 بتاريخ 2021/9/23
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (تطرأ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو نمو غير طبيعي يطرأ).
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب. يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
|
المادة 3 ( تعديل المادة 5)
يلغى نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
د. للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المُشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى أو اخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة .
|
المادة 4 ( اضافة المادة 5 مكرر)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة( 5 مكرر) إليه بالنص التالي:-
المادة (5) مكرر : أ. ينشأ في الدائرة سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدمي الاقرارات وتاريخ تقديمها. ب. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الالكتروني بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
|
المادة 5 ( تعديل المادة 7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً ) الى آخر الفقرة (أ) منها .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:- ب. تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:- 1. كل سنتين من تاريخ الاقرار الاول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون. 2. خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه. ج. يجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) منها لتصبحا (د) و(هـ).
|