نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4736 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5753 بتاريخ 2021/11/1
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px">يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> القانون | : | قانون الجمارك . | الوزير | : | وزير المالية . | الدائرة | : | دائرة الجمارك . | المدير | : | مدير عام الدائرة. | المشروع | : | أي نشاط اقتصادي او زراعي او صناعي او خدمي تنطبق عليه أحكام قانون الاستثمار . | المستفيد | : | الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثل المشروع. | المركبة | : | واسطة النقل المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. |
|
المادة 3
أ. للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :- 1. ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2. ان يكون حاصلا على اذن إقامة ساري المفعول. 3. ان يكون حاصلا على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة. 4. ان لا تقل كلفة المشروع عن ثلاثة ملايين دينار أردني. 5. ان يقدم شهادة من هيئة الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له.
|
ب. لا يجوز قيادة المركبة تحت وضع الإدخال المؤقت الا من المستفيد او من مستخدم أردني يعمل لديه بموجب عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل. |
المادة 4
أ. يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات وللآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:- 1. المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من أحكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن ثلاثة ملايين دينار أردني بقرار يصدر من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة الحوافز الاستثمارية. 2. المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة التي تزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار بموافقة المدير بتوصية من الجهة المنفذ لحسابها المشروع. 3. المشاريع التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجهة المختصة والمنفذ لحسابها المشروع. |
ب. يكون الإدخال المؤقت للمركبات العائدة للمشاريع المبينة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع شريطة أن تتضمن التوصية الاحتياجات الفعلية لعدد المركبات اللازمة للمشروع. |
المادة 5
أ. تشمل الآليات والمعدات المسموح إدخالها مؤقتا بموجب احكام هذا النظام ما يلي :- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات، الكسارات، الدنابر ، خلاطات الاسفلت، الروافع، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت، فاردات الباطون والاسمنت والاسفلت، سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الإسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية، كاشطات الأسفلت، مولدات الكهرباء، خلاطات البيس كورس، مضخات الخرسانة المتحركة والثابتة ، السيارات المزودة برافعات ، مضخات المياه ، ماكنات دق الأوتاد الحديدية ، ماكنات التخريم بالصخر ، الكسارات المتنقلة والثابتة. |
ب. لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والمواد المستهلكة والاطارات والبطاريات. |
ج. للوزير بتنسيب من المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع السماح بإدخال الآليات والمعدات من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
المادة 6
على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:- أ. توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:- 1. اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته. 2. قائمة تفصيلية مصدقة من الجهة المنفذ لحسابها المشروع باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا تتضمن عدد الآليات والمعدات والمركبات ومواصفاتها التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمشروع. 3. كشف باسماء مستخدمي المركبات من غير الاردنيين العاملين في المشروع الذين تتطلب وظيفتهم الاشراف المباشر عليه مرفقا به عقود وتصاريح عمل مصدقة من وزارة العمل وإذن إقامة ساري المفعول.
|
ب. صورة مصدقة عن العقد المبرم بين المستفيد والجهة المنفذ لحسابها المشروع.
|
المادة 7
أ. للمستفيد ان يستخدم سائقين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي إضافة إلى إبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل .
|
ب. لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات أو تبديل أي جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة. |
المادة 8
أ. تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع.
|
ب. لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع. |
ج. تعامل التوسعة التي تطرأ على المشروع معاملة المشروع الجديد وتخضع لأحكام هذا النظام شريطة أن لا تقل كلفة التوسعة عن (25%) من قيمة المشروع الأصلي. |
المادة 9
أ. يقتصر استعمال الآليات والمعدات المدخلة بموجب أحكام هذا النظام لغايات انجاز المشروع فقط ، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات اللازمة لذلك. |
ب. يجوز نقل ملكية المركبات والآليات والمعدات المدخلة إدخالا مؤقتا لمشروع معين لإنجاز أي من المشاريع الأخرى المستفيدة من أحكام هذا النظام بعد الحصول على موافقة الدائرة وبعد إبراز التوصيات اللازمة من الجهات المشرفة على كلا المشروعين وتنظيم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك . |
ج. يتم تجديد الترخيص السنوي للمركبات والآليات التي تخضع للتسجيل والترخيص وفق احكام قانون السير والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد موافقة الدائرة التي لها الحق في التثبت من توافر شروط الإدخال والتزام الجهة المنفذ لحسابها المشروع بكافة المتطلبات. |
المادة 10
أ. يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام.
|
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير استبدال الكفالة المصرفية بتعهد جمركي يقدم من الجهة التي ينفذ لحسابها أي من المشاريع الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق وذلك الى حين تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة. |
ج. ترد الكفالات المصرفية وتلغى التعهدات الجمركية المقدمة بعد ابراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
|
المادة 11
للدائرة بناء على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع الموافقة على التخليص المحلي للمحتويات المدخلة وفق أحكام القانون وهذا النظام وقرارات مجلس الوزراء الصادرة لذلك .
|
المادة 12
أ. يجوز إدخال المركبات والمعدات والآلات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والبلديات، وأي جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: - 1. ان يكون من شأن هذه التجارب ان تعود بالنفع على الدولة والمجتمع وفقا لدراسة جدوى تقدم من الجهة المنفذة التجربة لمصلحتها على أن تتضمن الدراسة نوع التجربة وأهميتها وقائمة بالمعدات المراد إدخالها ومواصفاتها وعلى ان تقوم لجنة مختصة يشكلها المدير لدراسة مدى توافر الحاجة والتنسيب للوزير بذلك. 2. أن لا تكون هذه المعدات والآلات المطلوب إدخالها لغايات التجارب موجودة في السوق المحلي. 3. تقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على ادخالها .
|
ب. تكون مدة الإدخال المؤقت لسنة أو لمدة التجربة أيهما أبعد . |
المادة 13
للدائرة اجراء الكشف الميداني على مواقع المشاريع والتجارب المستفيدة من احكام هذا النظام للتأكد من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
المادة 14
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
المادة 15
يلغى كل من :-
أ. نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 . |
ب. نظام إدخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم (28) لسنة 2011 .ter>22/9/2021 |