نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4731 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5753 بتاريخ 2021/11/1
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون | : | قانون الجمارك. | المركز | : | المركز الجمركي المختص بتنظيم البيان الجمركي. | المديرية | : | مديرية التعريفة والاتفاقيات في الدائرة . | صاحب الحق | : | مالك أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله قانوناً. | المستورد | : | مالك البضاعة أو من يمثله قانوناً. |
|
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة لغايات وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة . |
ب. تصدر المحكمة المختصة قرارا بوقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة ويتم إعلام أو إخطار المديرية بذلك لتتولى إبلاغ المركز . |
ج. يتم حجز البضاعة التي صدر قرار الوقف بشأنها في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام على نفقة الجهة التي اقامت الدعوى الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة. |
المادة 4
يتم إيقاف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة اذا كانت تشكل تعديًا على أي من العلامات التجارية أوحق المؤلف بقرار من المدير وفقا للإجراءات التالية:-
أ. ينظم الموظف المختص محضرا بواقع البضاعة بعد معاينتها يبين فيه الصنف وبلد المنشأ واسم المستورد والمصدر والدلائل والعلامات الظاهرية والتي تدلل على وجود تعد.
|
ب. يقرر المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة، بناء على التوصيات وعلى البينات الواردة في المحضر المنظم لهذه الغاية. |
ج. 1. يقوم مدير المركز بإبلاغ المديرية بقرار وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة لتتولى إبلاغ المستورد و صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص وحجز البضاعة. 2. للمديرية بعد دراسة قرار وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة والتحقق من صحته التنسيب للمدير أو من يفوضه بإلغاء القرار. |
د. لصاحب الحق اللجوء الى المحكمة المختصة لإقامة دعوى تعد على حقوق الملكية العائدة له خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ إبلاغه قرار الوقف.---------------- |
هـ. للمستورد الطعن بقرار المدير بوقف اجراءات التخليص وحجز البضاعة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ إبلاغه الوقف. |
و. على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة يتم استكمال اجراءات التخليص على البضاعة والافراج عنها بقرار من المدير او من يفوضه إذا لم يبادر صاحب الحق بإقامة دعوى التعدي خلال ثمانية أيام عمل. |
المادة 5
أ. لصاحب الحق ووفق النموذج المعد من الدائرة طلب الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها في الحرم الجمركي.
|
ب. لمدير المركز بعد إعلام المستورد أن يسلم صاحب الحق عينة من البضاعة لغايات التثبت من حالات التعدي على حقه بموجب محضر استلام شريطة إيداع تأمين نقدي بقيمتها الجمركية والرسوم والضرائب التي قد تترتب عليها. |
ج. يلتزم صاحب الحق بإعادة العينة بالحالة التي استلمها عليها او دفع قيمتها والرسوم والضرائب المترتبة عليها اذا لم يتمكن من ابقائها على حالها . |
المادة 6
أ. اذا رفع صاحب الحق دعوى تعد يتم الاحتفاظ بالبضائع التي توقفت إجراءات التخليص عليها بالمخازن الجمركية أو بالمستودعات العامة بقرار من مدير المركز على ان يتم مراعاة متطلبات التخزين الخاصة بها الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .
|
ب. يلتزم صاحب الحق بإبلاغ الدائرة بقرار المحكمة القطعي الذي يجب ان يتضمن بيان مصير البضاعة وكيفية التصرف بها ومن يتحمل نفقات الحفظ والتخزين خلال شهر من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية. |
ج. تستوفى بدلات و نفقات الاحتفاظ وخزن البضاعة وفقا للقيم المحددة في التعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية . |
المادة 7
يبلغ صاحب الحق والمستورد بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام على العناوين وعبر الوسائل المثبتة لهم لدى الدائرة.
|
المادة 8
يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
|
المادة 9
تلغى ( تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة 2000 على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها. 22/9/2021 |