نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 106 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 5239 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5761 بتاريخ 2021/12/1
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 10)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب. تستوفي الهيئة من شركة الخدمات المالية عن خدمة تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة ما يلي:- 1. بدل مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمة التسويق أو البيع. 2. رسم مقداره (0,003) ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة، على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ( 100,000) مائة ألف دينار.ter>27/10/2021 |