قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 1775 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023/4/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2 ( تعديل المادة 10)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة ( أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي :- 1. شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال. 2. شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.) ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم أو استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ورسوم ترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات إلغائه وكيفية إدارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. |
المادة 3 ( الغاء نص المادة 11)
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة11 : أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة. ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات. |
المادة 4 ( الغاء نص المادة 12)
يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 12 : أ. لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يُحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها. ب. يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل. ج.1. تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة. 2. تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره او تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يُخصص لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7%) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. د. يحدد بموجب نظام خاص:- 1. مقدار الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. 2. انواع تصاريح العمل التي تصدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها. 3. الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ.1. يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة امثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار . 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عن ترك العامل العمل لديه قبل ضبطه يعمل لدى صاحب عمل آخر . 3. تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات. و.1. يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. 2. لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة. ز. للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يُعفي شديد الإعاقة او ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد اذا كان ذو الإعاقة بحاجة ماسة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات يُصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية. ح. تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية:- 1. استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما. 2. استخدامه لدى صاحب عمل غير المُصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة. 3. استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها. ط.1. يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- أ. مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل. ب. من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة. 2. يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير. 3. اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. |
المادة 5 ( تعديل المادة 29)
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة( صاحب العمل على ان يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال اسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة) بعد عبارة (دون اشعار) الواردة في الفقرة (أ) منها . ثانيا: بإضافة عبارة ( أو التحرش الجنسي ) بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) الواردة في البند ( 6) من الفقرة (أ) منها. ثالثا : بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : ب. اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول . رابعا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج. لغايات هذه المادة يقصد (بالتحرش الجنسي):- أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهينا له ويؤدي الى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي به. |
المادة 6 ( تعديل المادة 30)
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب. تتم مصادقة شهادة الخدمة من الوزارة وفقا للأسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. |
المادة 7 ( تعديل المادة 46)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (46) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وبدل العمل الإضافي) بعد عبارة (يدفع الأجر) الواردة فيها.
|
المادة 8 ( الغاء نص المادة 69)
يلغى نص المادة (69) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 69 : أ. يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص . ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة والاشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه . |
المادة 9 ( تعديل المادة 139)
تعدل المادة (139) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة(لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار).
ثانيا: بإضافة عبارة (وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات) الى آخرها. |