تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
المنشورة على الصفحة 1625 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5849 بتاريخ 2023/4/2
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; WIDTH: 439.15pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=586 border=0>strow: yes">sparent" width=76>القانونspace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent" width=20>ter>: sparent">قانون البيئة الاستثمارية النافذ. sparent" width=76>النظام sparent" width=20>ter>: sparent">نظام تنظيم البيئة الاستثمارية sparent" width=76>الوزارة sparent" width=20>ter>: sparent">وزارة الاستثمار. sparent" width=76>الوزير sparent" width=20>ter>: sparent">وزير الاستثمار. sparent" width=76>المجلس sparent" width=20>ter>: sparent">مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام القانون. sparent" width=76>الجهة الرسمية sparent" width=20>ter>: sparent">أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. sparent" width=76>اللجنة sparent" width=20>ter>: sparent">لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام المادة (44) من القانون. sparent" width=76>الطلب sparent" width=20>ter>: sparent">طلب التظلم المقدم للوزارة وفق احكام هذه التعليمات. strow: yes">sparent" width=76>السجل sparent" width=20>ter>: sparent">سجل توثيق طلبات التظلم المنشأ وفق احكام النظام. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبه وأعضاءها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. |
ب. يشترط أن يكون اعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة والاختصاص. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية أصوات أعضائها. |
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. |
المادة 4
تختص اللجنة بما يلي:- أ. النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو التحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
|
ب. دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها. |
المادة 5
أ. للمستثمر تقديم طلب التظلم وفق احكام هذه التعليمات من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق المستثمر وضماناته المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
|
ب. للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية. |
ج. لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات. |
د. لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها. |
هـ. يقدم الطلب من المستثمر أو من يفوضه الى مقرر اللجنة أو أي من موظفي الوزارة المكلفين من الوزير ووفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، والذي يتضمن البيانات التالية: - 1. اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه. 2. اسم المنشأة الاقتصادية. 3. وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف. 4. الرقم الوطني للمستثمر او للمنشأة الاقتصادية. 5. تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب. 6. الجهة الرسمية المقدم بمواجهتها الطلب. 7. موقع ممارسة النشاط الاقتصادي. 8. تحديد ما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا. 9. حجم الاستثمار موضوع الطلب. 10. عدد العمال ضمن استثمار مقدم الطلب والذين قد يتضررون من الاجراء او القرار موضوع الطلب. 11. تحديد ما اذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة. 12. أي بيانات أخرى يحددها رئيس اللجنة. |
و. يتوجب عند تقديم الطلب إرفاق المستندات والوثائق التالية :- 1. صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب. 2. صورة عن التفويض اذا كان الطلب مقدما من غير المستثمر. 3. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة وشهادة المفوضين بالتوقيع. 4. رخصة المهن للمستثمر. 5. مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات وتحديد وجه مخالفة التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها التي تنطبق على المستثمر أو العقد المبرم مع المستثمر. |
ز. يجوز تقديم الطلب الكترونياً لدى الوزارة، على أن تحدد الوزارة الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب بهذه الطريقة على الموقع الخاص بذلك. |
المادة 6
أ. يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى، على أن يتم اعلامه بذلك.
|
ب. على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بإشعار يحدد بموجبه تاريخ تقديم الطلب وما اذا كان الطلب مكتملا أم لا، على أن يبين الإشعار المواعيد التي ستقوم اللجنة خلالها بالرد على مقدم الطلب. |
ج. على مستلم الطلب تسجيل الطلبات المقدمة للوزارة في السجل وبيان فيما اذا كانت مكتملة أم لا عند تسلمها، على أن يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه. |
د. لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها الا بعد استكمال الطلبات البيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. |
المادة 7
على مقرر اللجنة إحالة طلب التظلم ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- أ. بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا.
|
ب. بيان رأيه إن كان الطلب مستعجلا أم لا. |
ج. تحديد ما إذا إن كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة، وتحديد إن كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة. |
المادة 8
على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها فور ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة وخلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها تحديد فيما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا ويعتبر الطلب مستعجلا في أي من الحالات التالية:- أ. اذا كانت طبيعة الاجراء أو القرار المتظلم منه يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي محل التظلم أو انتاجيته أو يؤدي إلى وقف أعماله.
|
ب. اذا نصت تشريعات الجهة الرسمية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة. |
المادة 9
أ. على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا: 1. إعلان امتناعها عن النظر بموضوع الطلب اذا تبين لها أن الطلب ليس طلب تظلم. 2. اعلان امتناعها عن النظر بموضوع التظلم اذا تبين لها تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الرسمية ذات العلاقة أو بسبب نظر موضوع التظلم أمام جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة. 3. توجيه مقدم الطلب لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الرسمية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها اذا كانت تشريعات هذه الجهة تتيح الفرصة لمقدم الطلب للاعتراض أمامها. 4. قبول الطلب ومباشرة إجراءات نظره وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات. |
ب. للجنة، وفي سبيل اصدار قراراتها وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تقوم بالاستيضاح من الجهة الرسمية ومن المستثمر عن أي أمر يتعلق بالطلب، وعلى الجهة الرسمية والمستثمر الإجابة عن هذا الاستيضاح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه، واذا لم يقم المستثمر بالإجابة عن الاستيضاح خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى على أن يتم إبلاغه بذلك و توثيق ذلك بالسجل، واذا لم تقم الجهة الرسمية بالإجابة عن الاستيضاح خلال المدة ذاتها فيتم توثيق امتناعها ضمن توصيات اللجنة ، وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة في هذه الفقرة ضمن المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
ج. على مقرر اللجنة ابلاغ مقدم الطلب بالقرارات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وتوثيق ذلك في السجل. |
د. اذا تبين للجنة أن الطلب يعتبر طلب تظلم مستعجل وقررت قبوله، فعليها إحالة الطلب الى الجهة الرسمية ذات العلاقة، وعلى هذه الجهة الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها له، وفي حال عدم رد الجهة الرسمية خلال هذه المدة فعلى اللجنة توثيق امتناع الجهة الرسمية عن الرد ضمن توصياتها. |
المادة 10
أ. على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي:- 1. الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة بالطلب ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من الجهة الحكومية أو من مقدم الطلب. 2. دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. 3. اجراء التحليل القانوني والمالي والفني اللازم لموضوع التظلم، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين. 4. الاستيضاح من الجهة الرسمية ومن المستثمر عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفقا للأحكام المحددة في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذه التعليمات، وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من الجهة الرسمية او المستثمر ضمن المدد المنصوص عليها في المادة (12) من هذه التعليمات. 5. عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهة الرسمية. 6. تحديد النتائج التي توصلت لها فيما يتعلق بموضوع الطلب. |
ب. بعد إجراء المهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على اللجنة اذا تبين لها مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت الجهة الرسمية باتخاذها أن تقرر رد الطلب، وعلى مقرر اللجنة ابلاغ الوزير والجهة الرسمية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول. |
المادة 11
أ. على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الرسمية. |
ب. اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الرسمية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر واقتنعت الجهة الرسمية بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه :- 1. إحالة توصية اللجنة الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم. 2. إحالة الطلب ومرفقاته الى الوزير مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان قبول الجهة الرسمية لهذه التوصيات. 3. تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بوسائل الاتصال كافة المتاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدورها. 4. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الرسمية. |
ج. اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الرسمية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة او للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر ولم تقتنع الجهة الرسمية بهذه النتائج او لم تبد رأيها خلال خمسة أيام من تبليغها بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:- 1. إحالة توصيات اللجنة الى الجهة الرسمية. 2. إحالة الطلب ومرفقاته الى الوزير مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان رفض قبول الجهة الرسمية لهذه التوصيات. 3. تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بوسائل الاتصال المتاحة كافة خلال يومي عمل من تاريخ صدورها. |
د. يرفع الوزير الى المجلس الطلبات التي تحال له وفق الفقرة (ج) من هذه المادة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، على أن يتم ابلاغ مقدم الطلب بذلك. |
هـ. يرفع الوزير الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. |
المادة 12
مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (10) و(11) خلال المدد التالية:- 1. خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن كان مستعجلا على أن تتم مراعاة المدد المحددة للطعن امام المحكمة المختصة وفقا لتشريعات الجهة الرسمية. 2. خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن لم يكن مستعجلا. 3. قبل خمسة عشر يوما من انتهاء المدد المحددة لحل النزاعات بالطرق الودية والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المستثمر. |
المادة 13
تلغى ( تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020) .وزير الاستثمار خلود محمد السقاف |