قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1651 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5916 بتاريخ 2024/3/24
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. |
المادة 3
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: - أ. تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم. |
ب. الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية. |
ج. نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري. |
د. تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. |
هـ. المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الاجتماعية الفضلى والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية. |
المادة 4
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ. وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
|
ب. إعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ وتطوير أنظمة الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة. |
ج. المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والدعم للفئات المستهدفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بذلك. |
د. تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات. |
هـ. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والحد منها. |
و. إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون. |
ز. المساهمة في تنمية المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأفراده. |
ح. تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها. |
ط. إعداد قواعد بيانات خاصة بعمل الوزارة تتضمن الفئات المستهدفة والخدمات التي تقدمها . |
ي. الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها. |
ك. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء. |
ل. إعداد التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها. |
م. رقمنة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية التي تقدمها الوزارة. |
ن. أي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء. |
المادة 5
أ. تشمل مهنة العمل الاجتماعي مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
ب. يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بمهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك شروط مزاولة المهنة واسس تصنيفها وشهاداتها والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامها بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
المادة 6
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:- أ. الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.
|
د. ضحايا العنف الأسري و النساء المعرضات للخطر. |
هـ. ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. |
ح. الأطفال في عمر الحضانة. |
ط. أي فئة أخرى يحددها الوزير. |
المادة 7
للوزارة إنشاء وترخيص دور ومراكز لأي من الفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون تتولى المهام التالية:- أ. تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية والإيواء. |
ب. تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة. |
ج. توفير برامج التدريب والتشغيل والتأهيل لهذه الفئات بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. |
د. بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعين. |
المادة 8
ينظم ترخيص الدور والمراكز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:- أ. شروط ترخيص الدور والمراكز بما فيها شروط العاملين فيها والمنتفعين منها.
|
ب. تشكيل لجان للرقابة على الدور والمراكز وتقييم أدائها وآلية التفتيش عليها . |
ج. وضع جزاءات على المخالفين. |
المادة 9
تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الدور والمراكز ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ. وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدور والمراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 10
تعمل الوزارة على تقديم خدماتها لمنتفعي دور الإيواء وخريجيها ممن تجاوزت أعمارهم ثماني عشرة سنة من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري وللأطفال المحتضنين بما في ذلك ما يلي:- أ. تهيئة المنتفعين داخل دور الإيواء من عمر (16-18) سنة المتوقع خروجهم منها نفسيا واجتماعيا تمهيدا لدمجهم في المجتمع المحلي.
|
ب. تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي لهم بعد خروجهم من دور الإيواء. |
ج. المساهمة في توفير فرص عمل و مشاريع إنتاجية لهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. |
د. المساهمة في تقديم مساعدات مالية وعينية لهم بناء على دراسات اجتماعية تجريها الوزارة. |
هـ. أي خدمات أخرى يقررها الوزير. |
المادة 11
تعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ. وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول سلبيات الظاهرة وأثرها على المجتمع.
|
ب. القيام بحملات تفتيشية دورية ومنتظمة لضبط المتسولين والتعامل معهم حسب الفئة العمرية والجنس لكل منهم وإحالتهم إلى القضاء. |
ج. إعداد تقارير دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإحصائيات وتحديد الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة التسول. |
المادة 12
أ. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
|
ب. يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة وتشكيلها وطريقة عملها وعقد اجتماعاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
ج. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1. ما يرصد له في موازنة الوزارة. 2. المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. |
المادة 13
أ. للوزارة إنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج محددة للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية التي تحددها الوزارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
ب. تحدد الفئات المستهدفة من الحسابات المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والموارد المالية لها وآلية توزيعها على المستفيدين وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 14
أ. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر على أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الاعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.
|
ب. تحدد شروط ترخيص جمع التبرعات والإعلان عن حملة جمع التبرعات وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 15
أ. تنظم عمليات إصدار اليانصيب الخيري الأردني وتحدد أحكامه وشروطه والجهات ذات العلاقة بالإشراف عليه وجهات إصداره ووسائله وآليات توزيع حصيلته بموجب نظام يصدر لهذه لغاية.
|
ب. يجوز تخصيص جزء من حصيلة اليانصيب الخيري إلى برامج الحماية والرعاية التي تنفذها الوزارة. |
المادة 16
يعاقب كل من يقدم خدمات الحماية و الرعاية الاجتماعية للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون بدون ترخيص من الوزارة: - أ. بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا كان مقدم الخدمات شخصا طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالحد الأعلى للغرامة.
|
ب. بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار إذا كان مقدم الخدمة شخصاً اعتباريا، وفي حال التكرار يحكم عليه بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. |
المادة 17
يعاقب المرخص له الذي يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار يحكم بالحد الأعلى للغرامة.
|
المادة 18
يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة. |
المادة 19
يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:- أ. بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار إذا كان شخصاً طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة.
|
ب. بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا، وفي حال التكرار يحكم عليه بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. |
المادة 20
كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار . |
المادة 21
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد أو إجراء ورد النص على أي منهما في أي قانون آخر. |
المادة 22
تصادر الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون. |
المادة 23
أ. تستوفي الوزارة رسوماً عن كل مما يلي:- 1. ترخيص خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. 2. منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
|
ب. يحدد مقدار الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 24
يحدد مقدار البدلات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات يصدرها الوزير. |
المادة 25
أ. يستثنى ممارسو مهنة العمل الاجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون من شروط المزاولة المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه شريطة حصولهم على مزاولة المهنة من الوزارة.
|
ب. على ممارسي مهنة العمل الاجتماعي العاملين في القطاع الخاص تصويب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام نظام تنظيم مهنة العمل الاجتماعي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. |
المادة 26
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
المادة 27
يلغى ( قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 ) على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
|
المادة 28
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |