نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1673 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5917 بتاريخ 2024/4/1
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>strow: yes">sparent">القانون sparent">: sparent">قانون الأوراق المالية. sparent">الهيئة sparent">: sparent">هيئة الأوراق المالية. sparent">المجلس sparent">: sparent">مجلس مفوضي الهيئة. sparent">كفاية رأس المال sparent">: sparent">نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر. sparent">الملاءة المالية sparent">: sparent">مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار في نشاطها التشغيلي. sparent">شركة الخدمات المالية sparent">: sparent">الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية. strow: yes">sparent">حالة عدم الاستقرار المالي sparent">: sparent">أي حدث جوهري له أثر سلبي على المركز المالي لشركة الخدمات المالية. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية. |
المادة 4
تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:-
أ. الالتزامات المترتبة على الشركة. |
ب. أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات الأجنبية . |
ج. السيولة الواجب الاحتفاظ بها . |
د. المسحوبات النقدية من الشركاء . |
هـ. شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الاموال غير المنقولة . |
و. آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة لعملائها أو للشركاء فيها . |
المادة 5
لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :- أ. النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. |
ب. تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُسس الصادرة بموجبه. |
ج. رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا للقرارات التي يصدرها المجلس. |
د. مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. |
هـ. تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي يقرّها المجلس لهذه الغاية. |
و. التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية وكفاية رأس المال. |
المادة 6
على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :- أ. أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها. |
ب. أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها. |
ج. أي اتفاقات تُرتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها. |
د. المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها. |
هـ. أي أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي يقرّها المجلس لهذه الغاية. |
المادة 7
أ. يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1. تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية. 2. تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق لدى شركة الخدمات المالية.
|
ب. يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية النافذة إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.ter>10/3/2024 |