نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1396 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5914 بتاريخ 2024/3/10
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; WIDTH: 619px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 756px; mso-table-layout-alt: fixed; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=619 border=0>strow: yes">sparent" width=103>القانونspace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent" width=17>: sparent" width=444>قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. sparent" width=103>الوزارة sparent" width=17>: sparent" width=444>وزارة الاستثمار. sparent" width=103>الوزير sparent" width=17>: sparent" width=444>وزير الاستثمار. sparent" width=103>الوحدة sparent" width=17>: sparent" width=444>وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة في الوزارة. sparent" width=103>المدير sparent" width=17>: sparent" width=444>مدير الوحدة. sparent" width=103>لجنة المشروع sparent" width=17>: sparent" width=444>لجنة يشكلها الوزير لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه وفقا لأحكام هذا النظام. sparent" width=103>القدرة على تحمل التكاليف sparent" width=17>: sparent" width=444>قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب عقد الشراكة من موازنتها وقدرة المستفيد من الخدمة على تحمل التعرفة أو الثمن أو بدل الخدمة من مشروع الشراكة. sparent" width=103>مذكرة مقترح مشروع الشراكة sparent" width=17>: sparent" width=444>عرض مختصر لفكرة مشروع الشراكة تعده جهة أو عدة جهات حكومية وفقا لأحكام هذا النظام. sparent" width=103>مشروع الشراكة صغير الحجم sparent" width=17>: sparent" width=444>مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن (10) ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون. sparent" width=103>العرض المباشر sparent" width=17>: sparent" width=444>العرض المقدم من القطاع الخاص إلى الوزارة أو الجهة الحكومية لتنفيذ فكرة مشروع الشراكة. sparent" width=103>وثائق العطاء sparent" width=17>: sparent" width=444>الوثائق المتعلقة بطرح العطاء والإحالة لمشروع الشراكة بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض وفقا لأحكام هذا النظام. sparent" width=103>دعوة إبداء الاهتمام sparent" width=17>: sparent" width=444>الإعلان الصادر عن الوزارة حول مشروع الشراكة لتحديد حجم السوق المستهدف ومدى اهتمام القطاع الخاص به. sparent" width=103>دعوة التأهيل الأولي sparent" width=17>: sparent" width=444>الإعلان الصادر عن الوزارة للمهتمين بمشروع الشراكة يتضمن الشروط والإجراءات والمعايير الفنية والمالية اللازمة لتقييم وتأهيل مقدمي الطلبات تأهيلاً أولياً. strow: yes">sparent" width=103>دعوة طلب العروض sparent" width=17>: sparent" width=444>الإعلان الصادر عن الوزارة المتضمن دعوة المؤهلين تأهيلاً أولياً لتقديم عروضهم الفنية والمالية المتعلقة بمشروع الشراكة. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الفنيين والقانونيين المختصين في إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها. |
المادة 4
أ. يكون لوحدة الالتزامات المالية جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين المختصين في مشروعات الشراكة.
|
ب. تتولى وحدة الالتزامات المالية المهام والصلاحيات التالية: - 1. تقييم قدرة الحكومة على تحمل الالتزامات المالية وإدارتها وفق أولويات الموازنة. 2. مراقبة أثر الالتزامات المالية لمشروع الشراكة على المالية العامة والدين العام. |
المادة 5
يجب أن يتضمن تقرير الالتزامات المالية لمشروع الشراكة الذي تعده وحدة الالتزامات المالية حداً أدنى ما يلي: - أ. وصفاً موجزاً لمشروع الشراكة.
|
ب. مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية للتدفقات النقدية لمشروع الشراكة لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المباشرة وغير المباشرة في تقرير الجدوى. |
ج. تقييم الالتزامات المالية لمشروع الشراكة. |
د. مراجعة تحليل القيمة مقابل المال في تقرير الجدوى. |
هـ. مراجعة مصفوفة المخاطر المالية لمشروع الشراكة من أجل التقييم الكمي والنوعي للمخاطر المالية الرئيسة وتوزيعها. |
و. مراجعة الافتراضات المالية الواردة في تقرير جدوى مشروع الشراكة. |
ز. التوصية بتحديد سقف للالتزامات المالية السنوية وطوال مدة المشروع. |
المادة 6
يصدر وزير المالية في بداية كل سنة مالية بناءً على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقاً لأي مما يلي: - أ. نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. |
ب. نسبة مئوية من الإيرادات العامة. |
ج. نموذج الدين العام المستهدف. |
المادة 7
أ. تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون ما يلي: - 1. إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة. 2. تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة. 3. منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة. 4. دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير. 5. توقيع عقد مشروع الشراكة. 6. الإشراف على تنفيذ عقد الشراكة. |
ب. تكون الجهة الحكومية المعنية مسؤولة عن صحة المواصفات الفنية والمعلومات والبيانات التي تقدمها للوزارة. |
المادة 8
أ. يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة لكل مشروع تسمى (لجنة المشروع) على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية والمالية والفنية وأي خبرات لازمة لمشروعات الشراكة.
|
ب. يحدد في قرار تشكيل لجنة المشروع رئيسها ونائبه وعدد أعضائها على أن لا يزيد على تسعة أعضاء وآلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. |
ج. تضم لجنة المشروع ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلين عن الوحدة ووحدة الالتزامات المالية. |
المادة 9
أ. تتولى الوحدة بناء على توصية لجنة المشروع الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءات الدراسات وإعداد الشروط المرجعية للتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء والتنسيب بالتعاقد معهم.
|
ب. يشترط في مستشار مشروع الشراكة ما يلي: - 1. الاستقلالية والحياد وعدم تضارب المصالح مع أي جهة لها علاقة بمشروع الشراكة المعني. 2. امتلاك المؤهلات والخبرات الضرورية في مشروعات الشراكة المشابهة. |
المادة 10
أ. يطبق على اختيار مستشار المشروع الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرح عطاء مشروع الشراكة الواردة في هذا النظام، على أن تكون الوزارة وحدها الجهة المختصة في جميع إجراءات الاختيار والتعاقد. |
ب. يجوز اختيار مستشار المشروع من خلال استدراج العروض وفقاً لما يلي: - 1. يتم استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- أ. إذا كانت الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المستشارين. ب. في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي لا تسمح بطرح عطاء لاختيار مستشار المشروع. ج. إذا طرح عطاء للخدمات الاستشارية ولم تقدم عروض مناسبة. 2. يطبق على استدراج العروض الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات العروض المنصوص عليها في هذا النظام دون الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي. |
ج. يجوز اختيار مستشار المشروع بالتعاقد المباشر في أي من الحالات التالية: - 1. إذا تعذر الحصول على الخدمات الاستشارية إلا من مصدر واحد. 2. إذا تعذر الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة بعد طرح عطاء للخدمات الاستشارية أو يعد استدراج العروض. 3. إذا كانت الخدمات المطلوبة استكمالاً لخدمات سابقة أو تمديداً لها أو تكليفاً بأعمال إضافية. 4. إذا كانت الخدمات تتطلب خبرات محددة ذات كفاءة وجودة عالية. 5. إذا وجدت حالة طارئة أو مستعجلة يتعذر معها القيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض ولا يوجد أي بديل مناسب. |
د. على الرغم مما ورد في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة يطبق نظام أو شروط أو قواعد الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة بموجب التزام الحكومة معها. |
هـ. يستمر مستشار المشروع في تنفيذ مهامه في مشروعات الشراكة المسجلة قبل نفاذ أحكام القانون وفق أحكام عقده مع الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة. |
و. يتم رصد المخصصات اللازمة للتعاقد مع المستشارين من الحساب المخصص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة أو من مخصصات الوزارة.????? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 11
يقدم مستشار المشروع خدماته الاستشارية في أي من الأمور التالية:- أ. تقرير الجدوى. |
ب. وثائق العطاء بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض ومسودة عقد الشراكة وتحديثها. |
ج. تحديد معايير التأهيل إذا اقتضت الضرورة ذلك. |
د. الردود على استفسارات الجهات المهتمة بالدعوات. |
هـ. الاشتراك في الاجتماعات والمفاوضات إذا طلب منه ذلك. |
و. أي تقرير أو وثيقة أو عمل إضافي تقتضيه طبيعة المشروع. |
المادة 12
للوزير بناء على تنسيب المدير التعاقد مع مستشارين وخبراء من غير مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام. |
المادة 13
تكون مراحل مشروع الشراكة على النحو التالي: - أ. مرحلة اختيار مشروع الشراكة. |
ب. مرحلة إعداد مشروع الشراكة. |
ج. مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة. |
د. مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة. |
المادة 14
تبدأ مرحلة اختيار مشروع الشراكة بتقديم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل إلى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أن تتضمن حدا أدنى ما يلي: - أ. وصفا موجزا لمشروع الشراكة المقترح المرتبط بتقديم خدمات عامة أو تحسينها.
|
ب. تلبية المشروع للاحتياجات والأهداف والاستراتيجيات الوطنية والحاجة لمشاركة القطاع الخاص في القطاع المعني. |
ج. الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة. |
د. المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة. |
هـ. مدى اهتمام القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة بتكاليف ونفقات تشغيلية أقل من تلك المترتبة على الجهة الحكومية. |
و. نتائج لتجارب سابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت. |
ز. المخاطر المالية والفنية والتشغيلية الحالية ومدى إمكانية نقلها إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها. |
ح. القدرة على تحمل التكاليف. |
ط. بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعما حكوميا في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة. |
ي. أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة. |
المادة 15
تقوم وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع إليها بما يلي: - أ. إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها لها. |
ب. إجراء دراسة جدوى أولية لمشروع الشراكة المقترح إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك. |
ج. اذا وجدت أن مقترح المشروع مؤهل للشراكة وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة والقطاعات ذات الأولوية تقوم بإدراج مشروع الشراكة في السجل بعد التنسيق مع الوزارة. |
المادة 16
تبدأ مرحلة إعداد مشروع الشراكة بقيام الوحدة من خلال لجنة المشروع بإعداد تقرير الجدوى والنموذج المالي والدراسات اللازمة لإعداد مشروع الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع. |
المادة 17
أ. يجب أن يتضمن تقرير الجدوى لكل مشروع ما يلي: - 1. أهداف مشروع الشراكة. 2. تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمها من مشروع الشراكة. 3. تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة على أن يتضمن تحديد الالتزامات المالية على الجهة الحكومية بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 4. تحليل الالتزامات المالية المباشرة والطارئة لمشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 5. تحليل الإيرادات المالية المتوقعة من مشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 6. تحليل الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة. 7. تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي ومدى استجابة المشروع للتغير المناخي. 8. تحليل الطلب على الخدمة المتوقعة من مشروع الشراكة. 9. تحليل آثار مشروع الشراكة على المنافسة بما يشمل أثره على السوق وعلى انتفاع المستفيدين من الخدمات المقدمة من المشروع وكيفية تجنب الاحتكار والحد من آثاره. 10. تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها. 11. اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة. 12. تحليل القيمة مقابل المال لمشروع الشراكة. 13. اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة. 14. أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة. |
ب. يجب أن يتضمن تقرير الجدوى قسماً خاصاً بالالتزامات المالية وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تزود وحدة الالتزامات المالية بنسخة من تقرير الجدوى والنموذج المالي للمشروع. |
المادة 18
أ. ترفع لجنة المشروع تقرير الجدوى إلى الوحدة التي تقوم بمراجعته وتتحقق من جدوى المشروع وفقاً لمتطلبات القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى الوزير. |
ب. يرفع الوزير تقرير الجدوى وتوصياته إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها بالموافقة أو رفض السير بمشروع الشراكة. |
ج. إذا ظهر في أي مرحلة من مراحل المشروع بيانات أو معلومات أو إجراءات بشكل يؤثر على ما ورد في تقرير الجدوى فيتم تحديثه بعد الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. |
د. إذا تضمن تقرير الجدوى أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات ضرورية للمشروع فعلى الوزارة الحصول على الموافقات اللازمة قبل السير بإجراءات العطاء. |
المادة 19
تبدأ مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بمشروع الشراكة وبقيام لجنة المشروع بإعداد وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع. |
المادة 20
يتخذ الوزير قرارا بناء على تنسيب لجنة المشروع وتوصيات الوحدة بالموافقة أو رفض أي مما يلي: - أ. وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة. |
ب. الجدول الزمني المقترح لمرحلة طرح العطاء. |
ج. الإجراءات الواجب اتخاذها في الطرح. |
المادة 21
أ. يتم طرح العطاء من قبل الوزارة وفقا لما يلي: - 1. دعوة إبداء الاهتمام. 2. دعوة التأهيل الأولي. 3. دعوة طلب العروض.
|
ب. تقوم الوحدة بناء على تنسيب لجنة المشروع بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمؤهلات والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين على أن لا تقل مدة الرد على دعوة إبداء الاهتمام عن (15) يوماً من تاريخ الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة والوحدة. |
ج. تعد الوحدة قائمة بالمتقدمين الذين أبدوا اهتمامهم بعطاء مشروع الشراكة. |
د. للوزير بناء على تنسيب لجنة المشروع عدم السير بدعوة إبداء الاهتمام إذا لم يكن هناك حاجة لذلك ويتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام. |
المادة 22
أ. تقوم الوحدة بإعداد دعوة التأهيل الأولي وتتضمن موجزاً مختصراً عن مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل وطريقة ومكان تقديمها وأي معلومات أخرى ضرورية.
|
ب. تقوم الوزارة بالإعلان عن دعوة التأهيل الأولي وقائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في وسائل الإعلام المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوحدة على ان يكون الرد خلال المدة التي تحددها الوزارة شريطة أن لا تقل مدة الرد على دعوة التأهيل الأولي عن (15) يوماً من تاريخ الإعلان. |
ج. للوزارة تحديد بدل مالي مقابل الحصول على وثائق التأهيل الأولي. |
د. للوزارة أن تعقد اجتماعاً عاماً بعد إصدار دعوة إبداء الاهتمام أو دعوة التأهيل الأولي على أن يقتصر الاجتماع على توضيح مشروع الشراكة وفوائده الرئيسة والجدول الزمني المتعلق به ومتطلباته. |
المادة 23
تتولى لجنة المشروع تحديد معايير تأهيل المتقدمين في دعوة التأهيل الأولي على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- أ. القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات سابقة بتنفيذ مشروعات الشراكة ذات الطبيعة المشابهة. |
ب. الملاءة المالية والقدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة. |
ج. القدرة على إدارة المخاطر في مشروع الشراكة والحفاظ على جودة الخدمات والبنية التحتية. |
د. الدور المقترح لكل عضو من أعضاء الائتلاف في مشروع الشراكة وممثل الائتلاف القانوني بموجب تفويض صادر عن أعضاء الائتلاف إذا كان العرض مقدماً من ائتلاف. |
هـ. أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة تراها لجنة المشروع مناسبة. |
المادة 24
يجب أن تتضمن وثائق التأهيل الأولي ما يلي:- أ. المعلومات المطلوبة في معايير التأهيل الواردة في المادة (23) من هذا النظام. |
ب. الوثائق التأسيسية المطلوبة للمتقدمين والائتلاف المتقدم معهم إن وجد. |
ج. الإرشادات المتعلقة بتقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي على أن تتضمن عدم تحمل الوزارة أي تكاليف تتعلق بإعداد وثائق التأهيل. |
د. أي معلومات أخرى تراها لجنة المشروع ضرورية. |
المادة 25
تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي:- أ. خلال مدة الدعوة للتأهيل الأولي:- 1. الرد على استفسارات المهتمين بطلبات التأهيل الأولي. 2. تسلم الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتسجيلها ومراجعتها وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل الأولي. |
ب. بعد انتهاء مدة الدعوة للتأهيل الأولي:- 1. إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي على أن يتضمن قائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً وتوصياتها عليه. 2. تحديد المتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتحديد غير المؤهلين مع بيان مبررات استبعاد غير المؤهلين منهم. |
المادة 26
أ. ترفع الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع تقرير تقييم التأهيل الأولي للوزير لإصدار القرار بشأنه.
|
ب. تتولى الوحدة بعد موافقة الوزير على تقرير تقييم التأهيل الأولي ما يلي: - 1. تبليغ مقدمي الطلبات المؤهلين وغير المؤهلين بنتائج التقييم على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 2. نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوحدة. |
المادة 27
أ. للوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الردود على الاستفسارات لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً . |
ب. للوحدة إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة إذا اقتضت طبيعته ذلك على أن تتاح للمؤهلين تأهيلاً أولياً من أجل الوصول للمعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة ووثائق العطاء مع تزويدهم بشروط الدخول إلى هذه الغرفة. |
ج. تلتزم الوحدة ولجنة المشروع ومستشار المشروع بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو المالي لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً أوليا أو أي معلومات تتعلق به أو بتوقعاته وافتراضاته للسوق أو القطاع. |
المادة 28
أ. تقوم لجنة المشروع بإعداد دعوة طلب العروض على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- 1. معلومات كاملة عن مشروع الشراكة. 2. شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم. 3. الحد الأدنى للشروط والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة. 4. الشروط المالية المطلوبة في العرض. 5. معايير تقييم العروض ومنهجيتها. 6. مدة سريان العرض المحددة في وثائق العطاء وإذا لم تكن محددة فيها فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إيداع العرض وللوزارة تمديدها وتمديد مدة كفالة الدخول للعطاء. 7. كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدم العرض. 8. تحديد قيمة كفالة الدخول في العطاء وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ ومدة سريان الكفالات على أن تكون من بنك مرخص في المملكة كضمان غير مشروط وغير قابل للنقض أو الرجوع عنه. 9. مسودة عقد الشراكة التي تتضمن البنود والشروط الأساسية غير القابلة للتفاوض وفقا لأحكام هذا النظام. 10. الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل. 11. الأمور التي يحظر على المتقدم للعرض القيام بها والواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. 12. أي معلومات أو وثائق أخرى ترى لجنة المشروع ضرورة إضافتها.
|
ب. يحظر على مقدم العرض ما يلي: - 1. الائتلاف أو التعاون بين المؤهلين تأهيلاً أولياً مع أي متقدم آخر لعطاء مشروع الشراكة بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. تقديم أكثر من عرض من مقدم العرض أو أي عضو معه سواء من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها وبأي صورة مباشرة أو غير مباشرة. 3. إجراء أي تغيير في إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلا إذا وافق الوزير على غير ذلك. |
ج. يرفع مدير الوحدة دعوة طلب العروض للوزير للموافقة عليها. |
المادة 29
أ. تدعو الوزارة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم.
|
ب. يجب أن لا تقل مدة تقديم العروض عن (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب العروض. |
ج. يستبعد أي عرض تم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. |
د. للوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند الى توصية لجنة المشروع ان يقرر إعادة النظر في طلب العروض ومسودة عقد الشراكة او تعديله او تمديد مدة تقديم العروض دون المساس بمعايير التأهيل الأولي على أن يعلم مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بذلك خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء. |
المادة 30
أ. تقدم العروض بالظرف المختوم مع ذكر اسم مقدم العرض والمشروع.
|
ب. يحتوي الظرف المختوم على عرضين في ظرفين منفصلين ومختومين على أن يذكر اسم مقدم العرض والمشروع ومطبوع بوضوح على كل واحد من العرضين عبارة (العرض الفني والعرض المالي) وبيان فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخا منها. |
ج. يتضمن الظرف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض والتفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك ما يلي:- 1. الوثائق الخاصة بمقدم العرض بما فيها اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم منهم. 2. كفالة دخول العطاء. 3. التفويض لتمثيل أعضاء الائتلاف في حال كان مقدم العرض ائتلافاً. |
د. يتضمن الظرف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض والعرض المالي لمشروع الشراكة وأي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي: - 1. إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيما نقدية فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف وتعتمد القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف في حالة الاختلاف مع القيمة النقدية المكتوبة بالأرقام. 2. لا تفتح الظروف المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة. |
هـ. لا يجوز تعديل أي من العروض أو تغييرها أو تصحيحها بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. |
و. تبقى العروض سارية المفعول ولا يجوز أن تقل مدتها عن المدة المحددة في دعوة طلب العروض. |
ز. للوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع مصادرة كفالة دخول العطاء في أي من الحالات التالية: - 1. إذا سحب مقدم العرض عرضه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو إذا لم يلتزم به أو خالف شروط العطاء. 2. إذا رفض مقدم العرض الأفضل توقيع العقد أو رفض تقديم كفالة حسن تنفيذ حسب شروط العطاء. 3. اذا احتوى العرض على معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ارتكب مقدم العرض غشاً في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء. |
المادة 31
تقدم الظروف الفنية والمالية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم. href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 32
أ. تشرع لجنة المشروع بفتح الظروف الفنية للتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. |
ب. تقوم لجنة المشروع بتقييم العروض الفنية وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض وأحكام هذا النظام ولها الاستعانة بمستشار المشروع وطلب أي توضيحات من مقدمي العروض. |
ج. يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي من الوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية لجنة المشروع. |
د. تتولى الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية إعداد تقرير بذلك وترفعه إلى الوزير للموافقة عليه. |
المادة 33
أ. على الوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً بحضور من يرغب من مقدمي العروض أو ممثليهم. |
ب. تقوم لجنة المشروع بفتح الظروف المالية وتقييمها بعد التأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. |
المادة 34
على الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع عند الانتهاء من تقييم العروض المالية: - أ. إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة. |
ب. يجب أن يتضمن تقرير تقييم العروض ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب بمقدم العرض الأفضل ورفع هذا التقرير إلى الوزير للموافقة عليه. |
المادة 35
أ. يقوم الوزير بإحالة تقرير تقييم العروض والعرض الأفضل وتقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية. |
ب. ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال (30) يوماً من تاريخ استلام طلب الوزير. |
ج. يرفع وزير المالية توصياته بشأن تقرير الالتزامات المالية إلى اللجنة العليا ويزود الوزير بنسخة منه خلال (15) يوم عمل من تاريخ وروده إليه. |
د. على الوزير بعد اطلاعه على تقرير الالتزامات المالية الحصول على موافقة اللجنة العليا اذا زادت الالتزامات المالية الواردة في هذا التقرير على تلك الواردة في تقرير الجدوى قبل البدء في المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل. |
المادة 36
أ. على الوحدة تبليغ مقدم العرض الأفضل على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. |
ب. للجنة المشروع إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة ولها دعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات. |
ج. لا يجوز أن تمس المفاوضات البنود والشروط الأساسية غير القابلة للتفاوض الواردة في عقد الشراكة. |
د. لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء تغيير على شروط القدرة الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها. |
هـ. في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مقدم العرض الأفضل، للوزير بتنسيب من الوحدة المستند إلى توصية لجنة المشروع إنهاء المفاوضات وإبلاغ مقدم العرض خطياً عن أسباب هذا الإنهاء وفي هذه الحالة تتولى لجنة المشروع التفاوض مع مقدم العرض الأفضل التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم على أن تراعى أحكام المادة (35) من هذا النظام. |
و. في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، تتولى الوزارة ما يلي: - 1. التنسيب للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 2. إبلاغ مقدم العرض الفائز بقرار إحالة العطاء عليه على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.
|
المادة 37
تلتزم الجهة التي أحيل العطاء عليها وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة المشروع في المملكة خلال المدة المحددة في وثائق العطاء غايتها الوحيدة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به على أن لا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر في دعوة طلب العروض . |
المادة 38
تلتزم شركة المشروع قبل توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير معلقة على شرط وغير قابلة للنقض صادرة عن بنك مرخص في المملكة بالقيمة والصيغة المحددة في وثائق العطاء. |
المادة 39
تقوم الوزارة بإعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم وفقاً لدعوة طلب العروض. |
المادة 40
أ. يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم خطيا أو إلكترونيا من القرارات المتعلقة بإحالة العطاءات والتأهيل الأولي والتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة إلى الوزير خلال (10) أيام من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم. |
ب. يشكل الوزير لجنة خاصة للتظلم تتولى دراسة التظلم والتحقق منه وترفع توصياتها بخصوصه للوزير ولها طلب أي وثائق تراها ضرورية من مقدم التظلم أو من لجنة المشروع. |
ج. يصدر الوزير قراره بالتظلم المقدم إليه خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصيات لجنة التظلم إليه. |
المادة 41
أ. يلغى عطاء مشروع الشراكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة في أي من الحالتين التاليتين: - 1. إذا لم تتوفر في المتقدمين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار العرض الأفضل. 2. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
|
ب. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة العليا إلغاء عطاء مشروع الشراكة في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد. |
ج. لا يحق للمتقدمين لعطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويض نتيجة إلغاء طرح العطاء في أي وقت قبل توقيع العقد. |
المادة 42
تبدأ مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة بعد توقيع عقد الشراكة وفقاً لأحكامه وشروطه على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي: - أ. الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية. |
ب. متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروع الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لمشروع الشراكة. |
ج. عدم تعديل عقد الشراكة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. |
د. تزويد الوحدة بالتقارير الدورية لمشروع الشراكة وغيرها من التقارير بناءً على طلب الوزير. |
المادة 43
يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات أو تعرفات أو أثمان أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها لقاء القيام بالأعمال والخدمات المتفق عليها إلا وفق أحكام عقد الشراكة. |
المادة 44
أ. للوزارة أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضم مشروعات الشراكة صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة كمشروع واحد على أن يتم تسجيله في السجل. |
ب. يتم إعداد تقرير الجدوى وطرح العطاء لمجموعة المشروعات صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة في عملية واحدة كمشروع شراكة واحد وفق أحكام هذا النظام. |
ج. للوزير بتنسيب من المدير القيام بما يلي:- 1. استثناء مشروعات الشراكة صغيرة الحجم من تعيين مستشار المشروع ودعوة إبداء الاهتمام وأي إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا النظام دون أن يشمل الاستثناء إعداد تقرير الالتزامات المالية وعلى أن لا يؤثر ذلك على مبادئ المساواة والشفافية ووضوح وثائق عطاء مشاريع الشراكة صغيرة الحجم. 2. تخفيض المدد المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى النصف . |
المادة 45
أ. اذا ألغى مجلس الوزراء عطاء مشروع الشراكة وفق أحكام القانون وقرر استدراج عروض مشروع الشراكة بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير تقوم الوحدة بتحديد ما يلي: - 1. نطاق مشروع الشراكة ووصفه وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى. 2. أسماء المرشحين لتقديم طلب العروض وأسباب تسميتهم ومؤهلاتهم إضافة إلى الخبرات السابقة المشابهة لمشروع الشراكة واستدراج (3) عروض منهم على الأقل بعد موافقة الوزير. 3. الجدول الزمني المقترح لاستدراج العروض والسير به حتى إتمام توقيع عقد الشراكة. |
ب. لا تُطبق الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي المنصوص عليها في هذا النظام على استدراج العروض. |
ج. لا يجوز إجراء أي تغيير على المرشحين المدعوين لتقديم طلب العروض في استدراج العروض إلا بموافقة الوزير وتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام. |
د. تطبق أحكام هذا النظام على استدراج العروض فيما لم يرد عليه نص في هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام. |
المادة 46
يشترط في المرشح الذي تستدرج منه العروض ما يلي-: أ. القدرة الفنية على تنفيذ مشروع الشراكة وأنه سبق له تنفيذ ثلاثة مشروعات على الأقل مشابهة لمشروع الشراكة. |
ب. القدرة على تحمل تكاليف المشروع. |
ج. الملاءة المالية على أن لا تقل عن المتطلبات الواردة في وثائق العطاء الذي تم الغاؤه. |
المادة 47
يتم اللجوء إلى التعاقد المباشر في مشروع الشراكة والموافقة على المرشح الذي سيتم التفاوض معه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير في الحالات التالية: - أ. إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء استدراج العروض لأي من الأسباب التالية: - 1. إذا لم يتم الحصول على عرض مطابق للمواصفات. 2. إذا كانت الأسعار غير مناسبة. 3. إذا لم يقدم أي عرض. 4. إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. |
ب. اذا كانت هناك حاجة ملحة لتنفيذ مشروع الشراكة أو مبررات تقضي بذلك على أن يكون قد سبق وطرح عطاء لمشروع الشراكة وكان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أولياً لا يزيد على عرض واحد وتم إلغاء عطاء مشروع الشراكة. |
المادة 48
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على اختيار مستشار المشروع في أسلوب التعاقد المباشر. |
المادة 49
على الوحدة عند التنسيب للوزير في حال اللجوء للتعاقد المباشر في مشروع الشراكة القيام بما يلي: - أ. توضيح سبب التعاقد المباشر ومبرراته. |
ب. التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام في المرشح الذي سيتم التفاوض معه. |
ج. تحديد نطاق ووصف مشروع الشراكة وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى. |
د. توضيح المنفعة المتوقعة للجهة المتعاقدة من التعاقد المباشر وآلية التأكد من تحقيقها. |
هـ. اقتراح الجدول الزمني للتعاقد المباشر والموعد المتوقع لتوقيع العقد. |
و. إعداد خطة التفاوض على أن تتضمن ما يلي:- 1. اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه وأسباب التفاوض على التعاقد المباشر مع ذلك المرشح ومؤهلاته وخبراته. 2. الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض والتي لا يملك المرشّح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد. 3. الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية الخاضعة للتفاوض على أن يتم تصنيف كل منها على مستويات متعددة. |
المادة 50
بعد موافقة مجلس الوزراء على اللجوء إلى التعاقد المباشر، تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي: - أ. إبلاغ المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالموافقة على التعاقد المباشر.
|
ب. تزويد المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالمواصفات الفنية المطلوبة لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهة الحكومية. |
ج. توقيع مذكرة تفاهم مع المرشح تهدف لتنظيم عملية التفاوض بين الوزارة والمرشح على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي :- 1. نطاقاً واضحاً لمشروع الشراكة من خلال التعاقد المباشر. 2. الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض بما فيها الكفالات وحالات مصادرتها. 3. خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية التفاوض، وحق الوزارة في إلغاء التفاوض في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به. 4. الالتزام بسرية المعلومات. 5. آليات التواصل وإجراءات الدعوة إلى الاجتماعات ومحاضرها ونتائجها على أن تعقد الاجتماعات في مقر الوزارة. 6. اجراءات وشروط تقديم العرض الفني والمالي. 7. عدم أحقية المرشح الذي سيتم التفاوض معه بمطالبة الوزارة بأي تكاليف أو تعويض بسبب إلغاء التفاوض أو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع الشراكة. |
د. التأكد من صحة تمثيل المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر أو وكيله بموجب وكالة رسمية. |
المادة 51
أ. على المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم تقديم عرضه الفني والمالي لمشروع الشراكة ويكون عرضه ملزمًا له. |
ب. تتولى لجنة المشروع فتح العرض ودراسته وتقييمه وفقاً لما يلي-: 1. في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر مطابقاً للشروط غير القابلة للتفاوض يتم استكمال إجراءات التفاوض معه. 2. في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر غير مطابق للشروط غير القابلة للتفاوض يتم رفض عرضه وإبلاغه بذلك. |
المادة 52
أ. في حال نجاح المفاوضات مع المرشح للتعاقد المباشر وكانت الالتزامات المالية مساوية أو تزيد بنسبة لا تتجاوز (20%) من الالتزامات المالية الواردة في تقرير الجدوى للعطاء الذي تم الغاؤه سابقاً تتولى الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات التفاوض للتعاقد المباشر على أن يتضمن ما يلي: - 1. وصفاً لأهداف المشروع. 2. تفاصيل عملية التفاوض للتعاقد المباشر. 3. صيغة مسودة عقد الشراكة والمفاوضات النهائية. 4. توافق العرض الفني والمالي مع الشروط القانونية والفنية والمالية لمشروع الشراكة.
|
ب. على الوزير بعد تسلمه التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1. إحالة التقرير مع تقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية وتتبع بشأن هذا التقرير الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام. 2. التوصية للجنة العليا للتنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد المباشر مع المرشح الذي تم التفاوض معه وعلى عقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 3. إبلاغ المرشح الذي تم التفاوض معه بقرار مجلس الوزراء. |
ج. يتم إنهاء المفاوضات اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرشح أو كانت الالتزامات المالية تزيد بنسبة تتجاوز (20%) من الالتزامات المالية الواردة في تقرير الجدوى للعطاء الذي تم الغاؤه سابقاً، على أن تتولى الوزارة إبلاغ المرشح خطياً بعدم التوصل إلى اتفاق معه وأن يتضمن الإبلاغ تحديداً لنقاط الخلاف وموقف الوزارة النهائي بشأنها. |
المادة 53
يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الوزارة أو الجهة الحكومية شريطة ما يلي: - أ. أن يتضمن العرض المباشر حلولًا مبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات العامة أو تحسينها. |
ب. أن لا يكون إعداد العرض المباشر بناءً على طلب من أي جهة حكومية أو بمشاركة أو إشراف أو توجيه منها. |
ج. أن يحقق العرض المباشر القيمة مقابل المال. |
د. أن تكون الإيرادات في مشروع الشراكة محل العرض المباشر تساوي أو تزيد على التزامات الجهة الحكومية. |
هـ. أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية وأولويات الجهة الحكومية. |
و. أن يقوم مقدم العرض المباشر بالإفصاح عن أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح وعن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوزارة أو الجهة الحكومية أو أي مصلحة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية. |
المادة 54
أ. يجب أن يتضمن العرض المباشر المعلومات الكافية لدراسته والنظر فيه حداً أدنى ما يلي: - 1. نطاق العرض ووصف لمشروع الشراكة. 2. معلومات عن مقدم العرض وخبراته ومؤهلاته. 3. دراسة الجدوى الأولية ومعلومات تفصيلية عن الحلول والأفكار المبتكرة بما في ذلك بيان أي حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالعرض المباشر. 4. الآثار المالية التي تترتب على الحكومة بما في ذلك أي دعم مالي أو الضمانات المطلوبة لمشروع الشراكة. 5. منح حق استغلال حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية المتعلقة بالعرض المباشر في حال وافقت الوزارة على طرح مشروع الشراكة. 6. كلفة الدراسات التي تكبدها مقدم العرض المباشر مع ما يثبت ذلك على أن لا تكون الوزارة أو الجهة الحكومية ملزمة بالتعويض عن تلك التكاليف. |
ب. يجوز للوزارة إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء تقديم عرضه. |
المادة 55
أ. إذا قدم العرض المباشر للجهة الحكومية تقوم بإحالته إلى الوزارة.
|
ب. للوزارة خلال (60) يوما من تاريخ استلام العرض المباشر أن تقوم بأي مما يلي: - 1. دراسة العرض المباشر. 2. إعادة العرض المباشر دون فتحه إلى مقدمه اذا لم يكن هناك رغبة في استقبال أي عرض. |
المادة 56
للوزارة اذا أبدت رغبتها بدراسة العرض المباشر وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا النظام: - أ. طلب أي معلومات إضافية.
|
ب. إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء كلفة دراسة عرضه وفق ما تحدده الوحدة على أن لا يقل عن خمسة الآف دينار. |
المادة 57
بعد دراسة العرض المباشر، للوزارة أن تقرر ما يلي: - أ. إدراج المشروع المقترح محل العرض المباشر في السجل وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. |
ب. رفض العرض المباشر وإبلاغ مقدمه بذلك. |
المادة 58
في حال طرح عطاء مشروع الشراكة محل العرض المباشر للوزارة منح مقدم العرض المباشر ما يلي: - أ. حق الأولوية اذا قدم عرضاً لاحقاً مطابقاً للعرض الأفضل من الناحية الفنية والمالية على أن يتم تضمين ذلك في وثائق العطاء.
|
ب. تعويضه بما يعادل التكاليف المباشرة لدراسات العرض المباشر إذا لم يكن العرض الفائز وبما لا يتجاوز ما ورد في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (54) من هذا النظام ووفق تقدير الوزارة وحدها على أن تدفع هذه التكاليف من مقدم العرض الفائز بعد تضمينها في وثائق العطاء. |
المادة 59
يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي: - أ. وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال التي يجب تنفيذها وشروط ومواصفات ومتطلبات التنفيذ.
|
ب. مواصفات المنتج النهائي أو مستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة والمستهلك وغيرها من المعايير. |
ج. وسائل ضبط الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية من الجهة المتعاقدة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييم أداء شركة المشروع. |
د. الشروط المسبقة لنفاذ عقد الشراكة. |
هـ. الالتزامات المالية والفنية المترتبة على طرفي العقد وطرق تمويل المشروع والنموذج المالي الخاص به. |
و. تعرفة أو أثمان المنتج أو بدل الخدمة وأسس وقواعد وصلاحيات تحديدها وتعديلها وفقاً للمؤشرات المتفق عليها. |
ز. مدى انطباق أي إعفاءات أو امتيازات نصت عليها التشريعات النافذة على شركة المشروع. |
ح. ملكية أصول مشروع الشراكة وحقوق الملكية الفكرية فيه وشروط الاستحواذ على الأصول وانتقال ملكيتها عند الانتهاء من المشروع أو عند الإنهاء المبكر للعقد. |
ط. مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع الشراكة. |
ي. الحالات التي يحق فيها للجهة المتعاقدة إنهاء العقد بشكل منفرد والالتزامات المالية الناجمة عن ذلك. |
ك. كيفية إجراء التعديل على بنود العقد بعد التوقيع عليه. |
ل. التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة. |
م. كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة وأحكام وإجراءات استردادها. |
ن. جدول توزيع المخاطر وآلية التعامل معها بما فيها المخاطر المتعلقة بالتعديلات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات أو لمواجهة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وآلية التعويض في حال حدوث أي منها. |
س. الإشراف المالي والفني والإداري على مشروع الشراكة ومنهجية مراقبة مراحله المتعددة ومتابعة تنفيذها ومتطلبات إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الرقابة وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة. |
ع. مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له أو الفسخ بشكل كلي أو جزئي وبيان حقوق والتزامات أطرافه. |
ف. الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. |
ص. إجراءات تأمين ديمومة المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو فسخه أو في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية. |
ق. تنظيم قواعد استرداد المشروع وإجراءاته عند انتهاء مدة العقد أو في حالات الإنهاء المبكر أو المنفرد أو الجزئي له. |
ر. التدابير الواجب على شركة المشروع اتخاذها للحفاظ على البيئة. |
ش. طرق التسوية وفض المنازعات. |
ت. أي بنود أخرى ترى الجهة المتعاقدة أو الوحدة أو اللجنة العليا وجوب تضمينها في العقد. |
المادة 60
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:- أ. أن لا يتم تغيير الشركاء أو المساهمين في شركة المشروع أو نسب مساهمتهم فيها إلا بعد مرور مدة محددة من تاريخ تشغيل المشروع يتم النص عليها في العقد وبموافقة مسبقة من الجهة المتعاقدة.
|
ب. عدم تصفية شركة المشروع إختيارياً أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها أو اندماجها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة. |
ج. المحافظة على الأصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها للغرض الذي أُعدت له. |
د. عدم بيع ما قد تمتلكه شركة المشروع وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ الاستبدال والتجديد وفقاً لشروط العقد. |
هـ. تقديم الأوراق والبيانات والمعلومات التي تطلبها الجهة المتعاقدة بما فيها البيانات المالية السنوية المدققة لشركة المشروع خلال ثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية اللاحقة. |
و. التعاون مع موظفي الجهة المتعاقدة والسماح لهم بالدخول إلى مواقع شركة المشروع للتفتيش عليها في أي وقت. |
ز. الالتزام بنقل المعرفة والخبرة إلى الجهة المتعاقدة وتدريب وتأهيل موظفيها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. |
ح. تقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة عن مراحل تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وأي أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة. |
ط. الالتزام بالشروط البيئية والصحية للمشروع ومتطلبات السلامة العامة للعاملين فيه والمستفيدين منه. |
ي. عدم التعاقد مع مقاولين آخرين إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المتعاقدة على أن لا يخل هذا التعاقد بالتزامات شركة المشروع في عقد الشراكة والقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. |
المادة 61
يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:- أ. اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
|
ب. الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بعقد الشراكة بما في ذلك المعايير الفنية المنصوص عليها في ذلك العقد. |
ج. عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة. |
د. أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته. |
المادة 62
أ. يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها أحكام هذا النظام أو عقد الشراكة. |
ب. يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف إلى مجلس يسمى (مجلس فض الخلافات)، كشرط مسبق قبل اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أو القضاء والذي يتكون من عضو أو ثلاثة أعضاء حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة. |
ج. في حال عدم موافقة الاطراف على قرار مجلس فض الخلافات يتم فض النزاع باللجوء الى القضاء او التحكيم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة. |
المادة 63
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
المادة 64
يلغى ( نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (23) لسنة 2021) .ter>11/2/2024 |