التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024
المنشورة على الصفحة 1906 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 2024/4/16
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>strow: yes">sparent">القانونspace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent">: sparent">قانون الانتخاب لمجلس النواب. strow: yes">sparent">المكاتب الفرعية sparent">: sparent">المكاتب المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024 لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية وتنظيم العمل والتسهيل على الناخبين.tr> |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
يخصص للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدا موزعين على (18) دائرة انتخابية محلية وفقا لنظام الدوائر الانتخابية. |
المادة 4
أ. يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية المحلية أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون.
|
ب. يلتزم طالب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية في المحافظة التي ينوي الترشح فيها غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة. |
ج. يتم إعطاء وصل بالمبلغ المدفوع وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة باسم طالب الترشح. |
المادة 5
أ. يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين.
|
ب. على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفق مسار الكوتا فقط. |
ج. يحق لأبناء دوائر البادية الترشح في أي دائرة انتخابية محلية على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم. |
د. مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، في حال اختيار المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان مسار الكوتا فيجب أن لا يتجاوز عدد المترشحين في القائمة المحلية الواحدة عدد المقاعد المخصصة لهم في الدائرة الانتخابية المحلية. |
المادة 6
أ. على من يرغب بالترشح في القائمة المحلية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وبخلاف ذلك تمتنع لجنة الانتخاب عن استلام طلبه.
|
ب. في حال وجود نقص بالوثائق المقدمة من أحد المترشحين أو أكثر تستلم اللجنة طلب ترشح القائمة خلال فترة الترشح على أن تحتفظ القائمة بالحد الأدنى لعدد المترشحين فيها.
|
المادة 7
يتم الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بطلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية: أ. مقر الهيئة. |
ب. مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها، إن وجدت. |
ج. الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. |
المادة 8
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ. اسم القائمة المحلية التي سيترشحون ضمنها ورمزها وفقا للمادة (16) من هذه التعليمات.
|
ب. اسم مفوض القائمة المحلية وعنوانه. |
ج. أسماء المترشحين في القائمة المحلية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الأسماء مرتبة حسب التسلسل المتفق عليه بين المترشحين. |
د. عنوان مقر القائمة المحلية. |
هـ. إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة المحلية على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة. |
المادة 9
أ. يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية: - 1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 2. شهادة جنسية صادرة عن الدائرة تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل. 3. صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. 4. إيصال مالي لكل طالب ترشح يثبت بأنه قد دفع للخزينة مبلغ خمسمائة دينار لغايات الترشح للدائرة الانتخابية المحلية. 5. إيصال مالي يثبت بأن القائمة المحلية قد دفعت للخزينة مبلغ خمسمائة دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 6. صورة شخصية حديثة عدد (2) لكل طالب ترشح في القائمة المحلية بحيث تكون أصلية ، وملونة وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون بعرض (30) إلى (40) ملم وطول (40) إلى (50) ملم، ونسخة إلكترونية منها. 7. صورة عن رمز القائمة المحلية، ونسخة إلكترونية منها. 8. تفويض خطي بتسمية مفوض للقائمة المحلية المترشحة موقع من طالبي الترشح جميعهم على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، وذلك لتمثيل القائمة أمام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام القانون، ويجوز استبدال مفوض القائمة بآخر بطلب خطي يقدم للجنة الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة.
|
ب.1. إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الاستقالة. 2. إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية موظفا عاما فيتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الإجازة. |
ج. على طالب الترشح أن يقدم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الإنفاق المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. |
د. على طالب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية الذي أفصح عن رغبته في طلب الترشح أنه مترشح عن حزب، إرفاق كتاب من أمين عام الحزب يفيد بموافقة الحزب على ترشحه عنه وبخلاف ذلك يعتبر مترشحا مستقلا. |
هـ. يسلم رئيس لجنة الانتخاب مفوض القائمة المحلية إشعارا خطيا موقعا ومختوما بتسلمه طلب ترشح القائمة المحلية مع الوثائق المطلوبة. |
و. يجوز لمفوض القائمة المحلية أن يتقدم بطلب إضافة مترشح لقائمته أو استبدال مترشح بآخر خلال مدة الترشح بحضور جميع المترشحين أمام رئيس لجنة الانتخاب وأثناء الدوام الرسمي، وتحتفظ القائمة المحلية بترتيبها واسمها ورمزها. |
المادة 10
أ. لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية تشكيل لجان فرعية مساندة من بين أعضاء لجنة الانتخاب والكوادر المساندة التي تعمل في الدائرة الانتخابية المحلية.
|
ب. تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية واللجان الفرعية المساندة لها ما يلي: - 1. استلام طلبات الترشح والتأكد من استيفائها البيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2. إدخال البيانات الواردة في طلب الترشح إلكترونيا وأرشفتها على النظام المعد لهذه الغاية والمرتبط إلكترونيا مع الهيئة. |
ج.1. يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية وتُعتمد نتيجتها لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل. 2. ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة. 3. يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أُجريت وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4. يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية. |
المادة 11
أ. يتولى رئيس لجنة الانتخاب خلال فترة استقبال طلبات الترشح القيام بما يلي يوما بيوم: - 1. إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم المحلية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة. 2. وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي قُدمت الطلبات فيها بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا. 3. إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية المحلية والوثائق المرفقة بها إلى المجلس بموجب كتاب خطي.
|
ب. تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية. |
المادة 12
أ. يشكل المجلس في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى دراسة طلبات الترشح الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الواردة اليه.
|
ب. تدون اللجنة طلبات الترشح الواردة للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل لكل طلب في هذا السجل. |
ج. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها: - 1. التحقق والتثبت من أن جميع الأوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح. 2. التحقق من استيفاء طلبات الترشح الشروط المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 3. التحقق من عدم ورود اسم أي من طالبي الترشح ضمن أي قائمة أخرى على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة. 4. التأكد من أسماء القوائم المحلية ورموزها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم وجود ازدواجية أو تشابه بينها. 5. التنسيب للمجلس بقبول طلبات الترشح أو رفضها مع بيان أسباب الرفض. |
د. تحتفظ اللجان المشكلة في الهيئة بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من رؤساء لجان الانتخاب في حال قبول طلب الترشح أو رفضه. |
المادة 13
يرفض طلب ترشح أي قائمة محلية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية: - أ. عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
ب. عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات. |
ج. تقديم بيانات أو وثائق مزورة أو إقرارات كاذبة. |
المادة 14
أ. يشار إلى القائمة المحلية خلال العملية الانتخابية باسمها ورمزها ويمنع استخدام الرمز الذي تم تسجيله للقائمة المحلية إلا بعد قبول طلب الترشح.
|
ب. يجوز استخدام اسم القائمة المحلية ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح. |
ج. تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب أحكام هذه التعليمات. |
المادة 15
أ. يتم اعتماد أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها على ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب هذه التعليمات.
|
ب. يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع ما يلي: - 1. أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها. 2. أسماء المترشحين وفقا للبطاقة الشخصية لكل منهم ولا يجوز إضافة أي كنية إلى اسم المترشح. 3. صور المترشحين وفقا لترتيبهم الوارد في طلبات الترشح حسب تسلسل الأولوية المتفق عليه في القائمة المحلية. |
المادة 16
يشترط لقبول اسم ورمز القائمة المحلية ما يلي: - أ. أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.
|
ب. أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن. |
ج. أن لا يكون مسجلا مسبقا لأي قائمة محلية أو عامة أو مسجلا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية، ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة. |
د. أن لا يتم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية وشعارها أو اسم حكومتها أو أي من مؤسساتها العامة. |
هـ. أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية ثلاث كلمات باستثناء كلمة (قائمة) ولا تحتسب حروف الجر والعطف من عدد الكلمات. |
المادة 17
أ. يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة المحلية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه مفوض القائمة وطالب الترشح بقرار المجلس خطيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المسجلين في القائمة المحلية المرفقة به مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية أو طالب الترشح للتبليغ.
|
ب. يُعتبر التبليغ بالذات أو بواسطة البريد أو بالوسائل الإلكترونية على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية وطالب الترشح في طلبه منتجا لآثاره القانونية، ويتم نشر خلاصة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة. |
ج. لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردة أسماؤهم في القائمة المحلية الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ رئيس المجلس به فور صدوره. |
المادة 18
تقوم الهيئة بعرض أسماء القوائم المحلية والمترشحين فيها في الدائرة الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا. |
المادة 19
أ. إذا توفي أي من مترشحي القائمة المحلية أو فقد أيا من شروط الترشح أو انسحب من القائمة المحلية بعد أن تصبح القوائم المحلية نهائية، وأدى ذلك إلى أن يقل عدد مترشحي القائمة المحلية عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذا ولا تأثير لوفاة المترشح أو فقده شرطا من شروط الترشح أو انسحابه على القائمة المحلية.
|
ب.1. يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل خمسة عشر يوما من اليوم المحدد للاقتراع، وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. 2. لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة محلية أو لأي من مترشحيها خلال مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق اليوم المحدد للاقتراع. |
ج. لا يؤثر انسحاب قائمة محلية من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية على الترقيم المتسلسل للقوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية. |
المادة 20
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. |
المادة 21
تلغى ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016) .مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب |