الدستور الاردني وتعديلاته لسنة 1952
المنشور على الصفحة 3 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1093 بتاريخ 1952/1/8

المادة 1

الفصل الاول
الدولة ونظام الحكم فيها

المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .

المادة 2

الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية :
طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث .


المادة 5

الفصل الثاني
حقوق الاردنيين وواجباتهم

الجنسية الاردنية تحدد بقانون.

المادة 6

1. الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .

2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .

4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن, يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

5. يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011.


المادة 7

1. الحرية الشخصية مصونة .2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

- هكذا اصبحت هذ المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 .


المادة 8

1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

2. كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز تعذيبه, بأي شكل من الأشكال, أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً, كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين, وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :

لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون .


المادة 9

1. لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .

2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 .


المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون .

المادة 13

لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، او عند وقوع خطر عام او حريق، او طوفان ، او مجاعة ، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان ، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر .

2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها .


المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب .

المادة 15

1. تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .

2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .

3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

5. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

6. ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي :
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا وفق احكام القانون .
4. يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني .


المادة 16

1. للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .2. للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .3. ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 .


المادة 17

للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون .


المادة 19

يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011


المادة 21

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

1. لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة .2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات .

المادة 23

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :
أ . اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر .
ج. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د. تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .
هـ. خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .

المادة 24

الفصل الثالث
السلطات
احكام عامة

1. الامة مصدر السلطات .

2. تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب .

المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور .

المادة 27

السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 .


المادة 28

الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الاول
الملك وحقوقه

عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية :
أ . تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، واذا توفي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه .

ب. اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوة فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة .

ج. في حال فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ( ب ) .

د. واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ. يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين .

و. لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص .
ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز. يبلغ الملك سن الرشد متى اتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية .

ح. اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط. اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر .

ي. قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء .

ك. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه .

ل. يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م. اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً او انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه ) الى اخر الفقرة (أ) منها بموجب تعديل الدستور لسنة 1965 .

المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة .

المادة 30

الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها .

المادة 32

الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 والدستور رقم 1 لسنة 1958 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات .
2. معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34

1. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .3. للملك ان يحل مجلس النواب .. 4. للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (4) اليها بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 1974 .

المادة 35

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة 36

الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم .

المادة 37

1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون .

المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

المادة 39

لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه فيه .

المادة 40

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:
1. يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد .
ب. تعيين نائب الملك .
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور الاردني المعدل لسنة 2016.


المادة 41

القسم الثاني
الوزراء

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة 

المادة 42

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بالغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) بموجب الدستور الاردني المعدل لسنة 2016 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
لا يلي منصب الوزارة الا اردني .


المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة " .

المادة 44

لا يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما ، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة .

المادة 45

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي  قانون الى اي شخص او هيئة اخرى .

2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 وتم الغاء نص الفقرة (1) منها بموجب الدستور المعدل لسنة 1958 وتم تعديلها بشطب عبارة ( او دستور الاتحاد العربي ) التي وردت فيها بموجب تعديل الدستور الاردني رقم 1 لسنة 1958 حيث كان نص الفقرة (1) السابق كما يلي:
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او بموجب أي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى اي شخص او هيئة اخرى .

المادة 46

يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47

1. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .

2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .


المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك . وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .

المادة 49

اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .

المادة 50

1. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضي الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور الاردني المعدل لسنة 2016 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال .


المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .

المادة 52

لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 53

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .

2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم (53) بدل من (54) وتعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 وتم اضافة عبارة ( ولا يحل المجلس خلال هذه المدة ) الى اخر الفقرة 2 منها ثم بتعديل الفقرة 3 منها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 وكان قد تم تعديل الفقرة 3 منها بموجب الدستور المعدل لسنة 1954 . حيث كان نص الفقرة (3) السابق كما يلي :
3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على هذا البيان اذا كان في حالة الانعقاد .


المادة 54

1. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .

2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل .

3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم (54) بدل من (53 ) وتعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1954 حيث كان نصها السابق كما يلي :
تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب فاذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باكثرية ثلثي الاعضاء الذي يتالف منهم المجلس وجب عليها ان تستقيل واذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .


المادة 55

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقاً لأحكام القانون.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم .


المادة 56

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام الا باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتاييده امام المجلس العالي .


المادة 57

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
يؤلف المجلس العالي من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا ومن ثمانية اعضاء اربعة منهم من اعضاء مجلس الاعيان يعينهم المجلس بالاقتراع واربعة من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا .


المادة 58

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية

1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.

2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بالغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي وباضافة ( الفصل الخامس ) وإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .


المادة 59

1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك, وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة, كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه, وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
تصدر الاحكام بالعقوبة من المجلس العالي باغلبية ستة اصوات .

المادة 60

1. للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:
أ. مجلس الأعيان.
ب. مجلس النواب
ج. مجلس الوزراء.

2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

- هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية .


المادة 61

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة " .
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها, وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

- هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .


المادة 62

الفصل السادس
السلطة التشريعية
مجلس الامة

يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب


المادة 63

القسم الاول
مجلس الاعيان

يتالف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .


المادة 64

يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية :
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتمادهً باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن .

المادة 65

1. مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم .2. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور لسنة 1955 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف الاعضاء كل اربع سنوات ومن انتهت مدته من الاعضاء يجوز اعادة تعيينه .
2. يجري الاقتراع على من يجب خروجهم في نهاية الاربع السنوات الاولى ويجوز اعادة تعيين من سقط بالاقتراع ويشمل الاقتراع رئيس المجلس بصفته عضوا .
3. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .

المادة 66

1. يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين .2. اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان .

المادة 67

القسم الثاني
مجلس النواب

1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2. تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون ، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2014 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :
1. سلامة الانتخاب .
2. حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية .
3. عقاب العابثين بارادة الناخبين .


المادة 68

1. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .2. يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ) الى اخر الفقرة (1) منها بموجب الدستور المعدل لسنة 1960 .

المادة 69

1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.

2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور الاردني المعدل لسنة 2016 حيث كان نصها السابق كما يلي :

1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه .


المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .

المادة 71

1. يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

- هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر باكثرية ثلثي اعضاء المجلس .


المادة 72

يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها .

المادة 73

1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل .

2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .

3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 وتم الغاء نص الفقرة ( 5 ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي واضافة الفقرة ( 6 ) اليها بموجب تعديل الدستور لسنة 1984 وقد تم تعديلها بموجب الدستور لسنة 1976 والدستور المعدل لسنة 1974 ثم بتعديل الفقرة (3) منها بالاستعاضة عن عبارة ( 31 تشرين الاول ) بعبارة ( 30 ايلول ) وعن عبارة ( تشرين الثاني ) بعبارة ( تشرين الاول ) وعن عبارة ( شهري تشرين الثاني وكانون الاول ) بعبارة ( شهري تشرين الاول وتشرين الثاني ) بموجب تعديل الدستور لسنة 1955 .

حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي :
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر .
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ويعتبر هذا المجلس قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
6. اذا راى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل امر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة فللملك ان يامر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم باكثرية ثلاثة ارباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة .


المادة 74

1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الاقل .


المادة 75

القسم الثالث
احكام شاملة للمجلسين

1. لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
هـ. من كان مجنوناً او معتوهاً .
و. من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بالغاء الفقرة (ب) منها بموجب الدستو رالاردني المعدل لسنة 2016 وتم  تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نص الفقرة (ب) من البند (1) كما يلي :
ب. من يحمل جنسية دولة أخرى.

حيث كان نص البند (ب) و (و) والفقرة (2) السابق كما يلي :
ب. من يدعي بجنسية او حماية اجنبية .
و. من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .
2. اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من اكثرية ثلثي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان الى جلالة الملك لاقراره .


المادة 76

مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب.

المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78

1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.

2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3. تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 وتم تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1954 .

المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين ، وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .

المادة 80

على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها :
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام " .

المادة 81

1. للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التاجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء ، ولا تدخل مدد هذه التاجيلات في حساب مدة الدورة .

2. يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .


المادة 82

1. للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.

2. يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها .

3. لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها .


المادة 83

يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها .

المادة 84

1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2. تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .

3. اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كماي لي :
1. لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس .


المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه .

المادة 86

1. لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً .

2. اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم .


المادة 87

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس .

المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملا محله بطريق التعيين اذا كان عيناً او الانتخاب الفرعي ان كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه .


المادة 89

1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.

2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان .

3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 وتم  تعديل الفقرة 3 منها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 حيث كان نصها السابق كما يلي :
3. تعتبر قرارات المجلسين مجتمعين صحيحة وفق هذه المادة اذا توفرت الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين .

1. بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الاعيان والنواب بحكم المواد (34) و (79) و (92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء .


المادة 90

لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه ، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره .

المادة 91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .

المادة 92

اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

المادة 93

1. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2. يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .

3. اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق .

4. اذا رد مشروع اي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .
فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .


المادة 94

1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:
أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.
ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور الاردني لسنة 2011  حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. عندما يكون مجلس الامة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارىء الاتي بيانها :
أ . الكوارث العامة .
ب. حالة الحرب والطوارىء .
ج. الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تتحمل التاجيل .

ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان يعترض على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .
2 . يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم (93) من هذا الدستور .


المادة 95

1. يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .

2. كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. لكل عضو او اكثر من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يقترح وضع مشروع قانون على ان تحال هذه الاقتراحات على اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وابداء الراي فيها فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس اما في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
2. كل مشروع قانون اقترحه احد اعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

المادة 96

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو ، ولا يناقش استجواب ما ، قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .

المادة 97

الفصل السابع
السلطة القضائية

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 98

1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .

2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

3. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرتين (2) و(3) بالنص الحالي اليها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 .


المادة 99

المحاكم ثلاثة انواع :
 1. المحاكم النظامية .
 2. المحاكم الدينية .
 3. المحاكم الخاصة .


المادة 100

تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 .


المادة 101

1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.4. المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2. جلسات المحاكم علنية الا اذا رات المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب


المادة 102

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 وعدلت بالغاء عبارة ( او دستور الاتحاد العربي ) الواردة فيها بموجب الدستور المعدل رقم 1 لسنة 1958 .

المادة 103

1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

2. مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .


المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الاخرى .


المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية :
1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين .

2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة 109

1. تتالف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

2. تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية .


المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها .

المادة 111

الفصل الثامن
الشؤون المالية

لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال .

المادة 112

1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً .

3. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون .

4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .

5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .

6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور .


المادة 113

اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 حيث كان نصها السابق كما يلي :
اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالموازنة العامة للسنة السابقة الا اذا كانت النفقات الواردة في مشروع الموازنة المالية الجديدة اقل من السابقة فعندئذ يجري الانفاق ضمن حدود مشروع الموازنة العامة الجديدة الى ان يتم التصديق عليها .

المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .

المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون .

المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .

المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون .

المادة 118

لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون .

المادة 119

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .


المادة 120

الفصل التاسع
مواد عامة

التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .


المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقاً لقوانين خاصة .

المادة 122

1. يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.3. تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 123

1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .

2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالاغلبية .

4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة 3 منها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 حيث كان نصها السابق كما يلي :
3. يصدر الديوان الخاص قراره في المسالة المعروضة عليه اذا راى انها جديرة باصدار قرار بشانها .

المادة 124

اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 125

1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها .

2. عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .


المادة 126

1. تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2. لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته .


المادة 127

1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .

2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .

3. يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور الاردني المعدل لسنة 2016 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2014 حيث كان نصها السابق كما يلي :
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :
1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .


المادة 128

الفصل العاشر
نفاذ القوانين والالغاءات

1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .


المادة 129

1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرا عليه من تعديلات .2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرا عليه من تعديلات.3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .

المادة 130

يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 131

هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور .

1/ 1/ 1952

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.

XXX